المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي سياق النصوص - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

(*)

‌المبحث الأول

في سياق النصوص

قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

وَالحَجِّ} الآية. وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى

لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

الآية.

وشهود الشهر يكون بعد إهلاله كما في الآية الأولى. وقد علم أن ما

ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له كالصيام والحج،

والإِيلاء، والعدة، ونحوها وإنما خص الحج بالذكر تمييزاً له، ولأنه علامة

الحول كما أن الهلال علامة الشهر.

وقال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} الآية.

فالشهور معدودة اثنا عشر شهراً، والشهر هلالي بالاضطرار. فالسنة

عددية اثنا عشر شهراً، والشهر معلق برؤية الهلال. وأصح

المعلومات ما شوهد بالأبصار ولهذا سمي الهلال هلالاً لظهوره وبيانه.

والشهر القمري يكون تارة (30) يوماً، وتارة (29) يوماً كما في النصوص

النبوية الآتية. وعليه فالسنة القمرية (354) يوماً وبعض يوم خمس أو

سدس. وإنما يقال أنها 360 يوماً جبراً للكسر على عادة العرب في جبر

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفت هذا العنوان وليس في المطبوع

ص: 191

الكسور كما جعل الشرع: اليوم طبعياً من طلوع الشمس إلى غروبها.

وجعل الأسبوع عددياً بسير الشمس.

هذا وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يعرف به الإهلال للشهر في

جملة أحاديث حكي فيها التواتر واردة عن جماعة من الصحابة رضي الله

عنهم منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وسعد بن أبي

وقاص، وابن مسعود، وجابر، والبراء بن عازب، ورافع بن خديج، وطلق

بن علي، وأبو بكرة، وسمرة، وعدي بن حاتم وعن رجال من الصحابة،

وعن عطاء مرسلاً رضي الله عنهم أجمعين.

وحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين

وغيرهما، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم. وهو وحديث حذيفة في

سنن أبي داود والنسائي وغيرهما. وبقية أحاديث الجماعة المذكورين رضي

الله عنهم: خارج الكتب الستة كالموطأ، ومسندي أحمد والشافعي

وغيرهما.

وقد خرّج أحاديثهم بألفاظها وبيان من أخرجها:

ابن الأثير في: جامع الأصول 6 / 265 - 271.

والمتقي في: كنز العمال / 485 - 493.

والألباني في: إرواء الغليل 4 / 2 - 14.

وغيرهم من أصحاب الكتب الجوامع، وهذه جميعها من قوله صلى الله عليه وسلم،

وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها من هديه الفعلي صلى الله عليه وسلم.

وهذا بيان ألفاظ روايات حديث: أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس

رضي الله عنهم، وبقية أحاديث الآخرين ترجع إليهم:

ص: 192

1-

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا

رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

يوماً ". رواه الشيخان والنسائي.

وفي لفظ: قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

فإن غبي عليكم فأكملوا العدة ".

وفي لفظ: فإن غمي عليكم فأكملوه ثلاثين.

وفي لفظ عند النسائي: فاقدروا له ثلاثين.

وفي لفظ عنده أيضاً: فاقدروا له.

وفي لفظ عنده أيضاً: الشهر يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثلاثين،

فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة.

2-

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،

فإن غم عليكم فاقدروا له ".

وفي لفظ لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال:

" الشهر هكذا وهكذا " ثم عقد إبهامه في الثالثة، " فصوموا لرؤيته، وأفطروا

لرؤيته فإن غمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين ".

وفي لفظ: فاقدروا له.

3-

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال،

ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ".

رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

ص: 193

وفي رواية للنسائي أن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم

عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ".

وفي لفظ: صوموا لرؤيته

الحديث.

وفي لفظ: لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته

الحديث.

وفي لفظ لأبي داود: لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا

ولا

تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه

الحديث.

4-

أما هديه الفعلي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي الله عنها. قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ لغيره، ثم يصوم لرؤية

رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام. أخرجه أبو داود.

ص: 194