المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

‌المبحث الثامن

في حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

إذا علمت أن الأصل هو الحظر على الغير استعمال جزء من الإنسان

أو دمه، حفظاً للنوع الإنساني، وصيانة لقيمته وكرامته، وسداً للطرق

الموصلة إلى إهدارها. وإذا كان انتزاع دم من حي، أو عضو من ميت عند

من قال به جائزاً عند الاضطرار، والضرورة المقدرة خوف هلاك حي أو

عضو فيه تتوقف عليه حياته - مقدرة بقدرها لا يجوز تجاوزها، وهذا القدر

المضطر إليه لا يعد إخلالاً بآدمية المنزوع منه، فاعلم أن الأصل لذلك

البذل أيضاً يكون بطريق التبرع والهبة لمنفعة حي بسد ضرورته، لوجوب

تلاحم النوع الإنساني على جسر من التعاون والإخاء، وشد بعضهم ببعض

استيفاء لنوعهم، ورعاية لحرمتهم وحرمة مصالحهم.

لكن يبقى هنا تساؤل عن حكم المعاوضة المالية عليها، وهل

المعاوضة تتنافى مع هذا القصد والتأسيس الإنساني؟ وأن هذا استرقاق

جزئي لآدميته في دم أو عضو، وامتهان لحرمته ليعود كالسلعة والبهيمة محلاً

للتجارة في دم أو عضو أو تشريح لكامل جسده، ويزاد - على الخلاف

المتقدم - أن الدم نجس، وما قطع من حي فهو كميتته نجس، والنجس

لا يجوز بيعه، وأنه وإن جوز الانتفاع به تبرعاً لمضطر فلا يجوز بيعه

لقاعدة: إن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع، وعليه: فبيعها محرم لا

ص: 61

يجوز، لكن إن لم يحصل عليه مضطر إلا بثمن فيجوز من باذل لدفع

الضرر لا في حق آخذ.

هذا ما يمكن أن يقال من وجهة مانع المعاوضة.

أم أن المعاوضة تجوز في وجهة نظر المجيز من أن ذلك لا يناقض

آدميته، بل يسيران في ركاب واحد فلا يُنقض على الآدمي آدميته وكرامته،

كالشأن فيمن قتل قتيلاً فإن له سلبه بشرط الشرع، والشأن فيمن حج عن

الغير بمال إذا أخذ ليحج، والشأن في الاحتفاظ بحقوق التأليف مع بيعها

ونفع المسلمين بها، فهذه الأمور المتزامنة المتضامنة غير متضاربة فلا

تفسد كرامةً قائمة ولا نيةً صالحة.

وهل كما يجوز هذا البيع من الحي لدمه، والميت لعضو منه قبل

موته - يجوز لوارثه.؟

كل هذه أمور وأحوال لا بد من تحرير الحكم فيها للترابط بينها، وهي

بحاجة إلى نظر من حاز قصب السبق في الفقه والتفقه، وجميع ما ذكرته

في هذه الرسالة من مواطن الخلاف أسوقه بحثاً ولم أجرؤ على الانفصال

عنه برأي. منح الله الجميع الفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا

ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بكر بن عبد الله أبو زيد

5 / 5 / 1408 هـ

ص: 62