المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

‌المبحث الثالث

إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

موجب هذه الأحاديث أن التكليف يتبع العلم، وقد علقه الشارع بأمر

محسوس يستوي فيه عموم البشر، ونهى الأمة عن الصوم إلا بأحد هذين

الطريقين فقال صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا حتى تروا الهلال

" الحديث. وهذا من

باب عموم النفي لا من باب نفي العموم، أي: لا يصوم أحد، حتى يرى،

أو حتى يعلم أنه رؤي أو ثبت شرعاً أنه رؤي. فإذا انتفت الرؤية البصرية

انتفى العلم بالإهلال، وإذا انتفى العلم به بحاسة البصر، فقد جعل الشرع

المصير إلى تعليق الحكم بمناط يستوي فيه عموم البشر وهو إكمال شعبان

مثلاً ثلاثين يوماً. ولا يعلم في شيء من النصوص تعليق المناط بغير هذين

وهذا والله أعلم - لأن ما سواهما إما فاسد أو مظنون، أو فيه من التكلف

والحرج والعناء، وصرف الحياة إلى ما لا نفع من ورائه بما لا تأتي بمثله

الشريعة المطهرة.

وهذا التقرير هو ما عرفه المسلمون في شتى عصورهم، وما زالت

عباداتهم قائمة وأمورهم راشدة. ولا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة

رضي الله عنهم، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفاقهم. وحكاه

المهدي في البحر. ومذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ذلك. قال مالك

رحمه الله تعالى: إن من يصوم بالحساب لا يقتدى به. وقال ابن عرفة:

ص: 199

لا أعرفه لمالكي. بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل

العلم في القديم والحديث منهم: ابن المنذر في الإشراف، وسند من

المالكية، والباجي، وابن رشد القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ

ابن حجر، والسبكي، والعيني، وابن عابدين، والشوكاني، وصديق حسن

خان في تفسيرهما لقوله تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} الآية. وملا علي قاري.

وقال أحمد شاكر: (واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك) .

ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ حكاه في

مواضع من: الاقتضاء، ومجموع الفتاوى 25 / 132، 179، 207، فقال

في 25 / 132:

(إنا نعلم بالضرورة من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم

أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر

الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز. والنصوص المستفيضة بذلك عن

النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم

أصلاً، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين

بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق

نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا

القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع

على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به

فما قاله مسلم) اهـ.

ص: 200