المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

‌المبحث السادس

في حق النشر والتوزيع

النشر والتوزيع في هذا المجال يلتقيان في النتيجة، ويتبين ذلك بعد

التعريف بحقيقة كل منهما.

فالنشر: هو وضع نسخ من الكتاب في متناول الجمهور لغرض البيع

عادة.

والتوزيع: هو عرض نسخ من الكتاب على عامة الجمهور، أو أية

مجموعة منه بالوسائل التجارية المناسبة في الغالب.

فالنشر والتوزيع يلتقيان في: حق تسويق الكتاب. وطبيعتهما تختلف

باختلاف عقد الاتفاق بين المؤلف والناشر أو الموزع، وما يتفقان عليه من

شروط كالتنازل عن حقوق الطبع المالية كلياً، والاتفاق على عدد معين من

الكتاب، ولطبعة واحدة أو أكثر، ولمدة معينة تعطي الطرف المسَوِّق مهلة

التسويق. وهكذا.

ومن أحوال العقود التجارية بين المؤلفين وشركات التوزيع والنشر، نرى

أن طبيعة العقد إما إجارة أو بيعاً.

فالتوزيع: إجارة في حال اتفاق المؤلف مع الموزع على توزيع

الكتاب بأجرة معينة على عدد معين.

ص: 184

والنشر: بيع، إذا باع المؤلف على الناشر عدداً معيناً من الكتاب

وبأيلولته إلى ملكه يتصرف بتسويق ما في حوزته تصرف الملاك في

أملاكهم.

ومن الجائز تناوبهما. هذا من حيث تصوير عقد النشر والتوزيع. يبقى

التكييف الفقهي.

فنحن إذا نظرنا إلى أن العين المعقود عليها عين ذات تكلفة مالية

للطباعة والشحن. والتخزين، والتسويق، وما يلزم لذلك.

وعلمنا أن الأصل في العقود والشروط الإِباحة إلا ما دل الشرع على

بطلانه. وأن مقاطع الحقوق عند الشروط، وأن المسلمين على

شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً: لم يحتمل لدينا أي تردد

في جواز عقد التوزيع مثلاً في صورة الإِجارة، وأنه يلزم كلا العاقدين

الوفاء به لخلوه من الغرر والمخاطرة.

لكن ينبغي أن يمثل أمام المؤلف ملحظ شرعي وهو: وجود حق الله

في المؤلفات الإسلامية، بحيث يكون الثمن الرائج للكتاب لا يلحق شططاً

بالمشترين فيكون سبباً لمنع انتشار العلم وتحمله.

أما في صورة عقد البيع: فطرد العقد الجواز على احتمال مخاطرة فيه

لكنها ضعيفة لا تقوى على فساد العقد وبطلانه.

ذلك أن الناشر أو الموزع: دخل في الشراء تطلعاً لروج الكتاب

وَنَفَاقِه، وهذا أمر قد لا ينفع إلا بعد العرض والتوزيع، فكم من كتاب

عرض ولم يكتب له الرواج فكان نصيبه الكساد، فلحق الضرر الموزع من

دخوله العقد على مخاطرة وغرر - فتدفع بأن على الموزع التعرف على

ص: 185

موضوع الكتاب ومادته. ومدى حاجة القراء إلى موضوعه. إضافة إلى

أن التوزيع أصبح اليوم عالمياً بحكم وسائل النقل حتى صار العالم كمدينة

واحدة، ومع هذا فلا نجد أن الموزعين يستطيعون تغطية الأسواق

بمنشوراتهم، وكم من كتاب بالغ الأهمية لم تتجاوز طبعته قطره لذلك.

تحرر جوازه شرعاً، لوجود المقتضى وعدم المانع الشرعي.

ثم ليعلم أن عقد البيع مع الناشر إنما هو عقد مقصور على ذات

العين المباعة دون أن يكون له حق التصرف بحقوق المؤلف الأدبية

الأخرى من: آراء المؤلف ونسبته إليه، والتصرف في عباراته وما إلى ذلك

لأن هذه لا تباع ولا توهب.

وبعد:

فإن دور النشر:

هي من أعظم الوسائل في هذا العصر لنشر العلم وتسويق كتبه نشراً

للإبداع والابتكار وهي من أهم الوسائل لإعانة غير القادرين من المؤلفين

على نشر مؤلفاتهم وبذل أثمان الطباعة. وهي التي يستطاع بوسائلها

والتزاماتها تعميم الكتاب ونشره في أقاليم وممالك متعددة في وقت وجيز

لا يستطيعه المؤلف لو طبعه على حسابه.

وفي الوقت نفسه هي: زبون كاسر لأي مؤلف يتنازل عن حقوقه

المادية، أو يتواضع معها بالاتفاق - لما يحققه لها من مكاسب مالية

ودعائية - فهل نقول مع هذا بحرمان المؤلف الذي كدّ فكره وأجهد نفسه

وأفنى وقته وعمره في مؤلفه، من عوض مالي لقاءه وأن يكون غنيمة باردة

لدار النشر تطارح به في الأسواق.؟

ص: 186

إن السؤال بعد هذا يعود بالدور فكيف يحرم منه مؤلفه ويسوغ لدور

النشر فعله.؟

بل إن عملية الممارسة بين المؤلف ودار النشر أدعى لضبط الناشر من

استغلال الجشع والمطارحة به في الأسواق.

ثم كيف نسوغ لدار النشر أن ترابح وتتاجر على حساب جهد جهيد

من فكر الإنسان ونضوجه الذي هو أساس في كيانه الفكري وتكوينه في

هذه الحياة.؟

بل هي التكوين الخالد إلى أن أمضى وأبلغ، وقد تكون دور النشر

لكافر وظيفته جلب المال فنصفها له لقمة سائغة.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

ص: 187