المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأزهر يرد على الصوفيةقبسات من فتاوى دار الإفتاء المصرية - كشف شبهات الصوفية

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌هل تعلم أيها الصوفي

- ‌الأدلة على حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بقاء أصلي التوحيد: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، نقيتن صافيتن

- ‌دعوة إلي التمسك بالكتاب والسنة

- ‌سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلية وتركية *

- ‌التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه

- ‌إلى من يتبعون زلات العلماء

- ‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

- ‌المقصود بالكراهة في كلام السلف

- ‌ما هو التصوف

- ‌تلبيس الشيطان على الصوفية:

- ‌كيف تجادل صوفيًا

- ‌أولًا: البداية في النقاش بمنهج التلقي وإثبات الدين

- ‌ثانيًا: تبيِّن للصوفي المفاهيم الآتية:

- ‌ثالثًا: التدرج في مناقشة أخطائه حسب خطورتها على العقيدة

- ‌رابعًا: الرد على الشبهات التي يستدل بها:

- ‌خامسًا: عليك بالرفق والمجادلة بالتي هي أحسن

- ‌أولا: الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله

- ‌الرد على الشبهات من طريقين: مجمل، ومفصل

- ‌أما المجمل

- ‌وأما الجواب المفصل:

- ‌الشبهة الأولى: قولهم: نحن لا نشرك بالله، ونشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، ولكننا مذنبون، والصالحون لهم جاه عند الله، ونطلب من الله بهم

- ‌الشبهة الثانية: قولهم: إن الآيات التي ذكرتها نزلت فيمن يعبد الأصنام، وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام

- ‌الشبهة الثالثة: قولهم: الكفار يريدون من الأصنام أن ينفعوهم أو يضروهم

- ‌الشبهة الرابعة: قولهم: نحن لا نعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة

- ‌الشبهة الخامسة: قولهم: أنتم تنكرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة السادسة: قولهم: إن الله أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة، ونحن نطلبه مما أعطاه الله

- ‌الشبهة السابعة: قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئًا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فالشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام

- ‌الشبهة الثامنة: قولهم: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة التاسعة: قولهم: في قول بني إسرائيل لموسى {اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} وقول بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» إن الصحابة وبني إسرائيل لم يكفروا

- ‌الشبهة العاشرة: قولهم: إن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى

- ‌الشبهة الحادية عشرة: قولهم: أن في قصة إبراهيم عليه السلام لما أُلقِي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، دليل على أنه لو كانت الاستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضها على إبراهيم

- ‌الشبهة الثانية عشرة: قال بعض أهل البدع الذين يَدْعُون أهل القبور: كيف تقولون: الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس

- ‌الشبهة الثالثة عشرة:

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: قالوا: من الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم، ما ذكره الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام وقوله لآصف بن برخيا وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله

- ‌ثانيًا: الرد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته

- ‌أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة:

- ‌الرد على الشبهات

- ‌ثالثًا: الرد على من زعم أن الأنبياء والأولياء يتصرفون في الكون

- ‌بعض الأدلة التي تثبت بقاء الأجساد في القبور

- ‌بعض الأدلة التي تثبت أن أرواح الشهداء والصالحين تتنعم في الجنة وتتمنى الرجوع إلى الدنيا لفعل الخيرات ولكن تمنع من ذلك:

- ‌هل الأموات يسمعون

- ‌رابعًا: الرد على شبهات من زعم جواز التوسل بالمخلوقين فى الدعاء، وطلب الشفاعة منهم بعد وفاتهم

- ‌ التوسل المشروع:

- ‌ التوسل غير المشروع له ثلاث مراتب:

- ‌دفع توهم:

- ‌الرد على الشبهات

- ‌الشبهة الأولى: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

- ‌الشبهة الثانية: قوله سبحانه: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا}

- ‌الشبهة الثالثة: قوله تبارك وتعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا}

- ‌الشبهة الرابعة: حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة الخامسة: حديث الضرير:

- ‌الشبهة السادسة: الأحاديث الضعيفة في التوسل:

- ‌بيان كذب قصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك عند الحجرة النبوية:

- ‌الشبهة السابعة: أثران ضعيفان:

- ‌الشبهة الثامنة: قياس الخالق على المخلوقين:

- ‌الشبهة التاسعة: هل هناك مانع من التوسل المبتدع على وجه الإباحة لا الاستحباب؟ يقولون: ما المانع منه إذا فعلناه على طريق الإباحة؛ لأنه لم يأتِ نهْي عنه

- ‌الشبهة العاشرة: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح:

- ‌الشبهة الحادية عشرة: قياس التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التبرك بآثاره:

- ‌الشبهة الثانية عشرة: قد يقول الرجل لغيره: بحق الرحم

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: الحكاية المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقصد الدعاء عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله

- ‌خامسًا: اتخاذ القبور مساجد

- ‌أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌معنى اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها

- ‌اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر

- ‌الشبهة الأولى: قوله تعالى في سورة الكهف: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}

- ‌الشبهة الثانية: كون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده

- ‌الشبهة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مسجد الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعين نبياّ

- ‌الشبهة الرابعة: ما ذُكِر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحِجْر من المسجد الحرام، وهو أفضل مسجد يتحرى المصلى فيه

- ‌الشبهة الخامسة: بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدًا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في (الاستيعاب) لابن عبد البر

- ‌الشبهة السادسة: زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبورمساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور، زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين، فزال المنع

- ‌الشبهة السابعة: روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عنه قال: «كنت أصلي قريبًا من قبر، فرآني عمر بن الخطاب، فقال: القبر القبر. فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول: القمر

- ‌سادسًا: شد الرحال لزيارة القبور

- ‌الشبهة الأولى: احتج بعض المتأخرين على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء

- ‌الشبهة الثانية: أجابوا عن حديث «لا تشد الرحال» بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب

- ‌الشبهة الثالثة: إن حديث (لا تُشَدّ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا)

- ‌سابعًا: الحلف بغير الله

- ‌الشبهة الأولى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأبيك لتنبأنه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق» رواهما مسلم

- ‌الشبهة الثانية: إن الله أقسم ببعض المخلوقات! كقوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (الشمس: 1) وقوله {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} (البلد: 1) وقوله {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (الليل: 1) وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها

- ‌الشبهة الثالثة: إن الملائكة حلفت بحياة لوط عليه السلام فقالوا: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الحجر:72) فهو دليل على جواز حلف المخلوق بالمخلوق

- ‌ثامنا: إلحاق الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان

- ‌الجواب:

- ‌تاسعًا: ذم ما عليه الصوفية من الغناء والرقص وضرب الدف وسماع المزامير ورفع الأصوات المنكرة بما يسمونه ذكرًا وتهليلا

- ‌شبهة: قول الله عز وجل: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

- ‌شبهة: ما رُوِي عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ، فَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ مَوْلَايَ» فَحَجَلَ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَنْتَ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»، فَحَجَلَ وَرَاءَ زَيْدٍ

- ‌الذكر الجماعي

- ‌ الاجتماع على الذكر غير الذكر الجماعي:

- ‌ استدلالهم بعموم الأحاديث الدالة على فضل الاجتماع على ذكر الله

- ‌ عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة

- ‌عاشرًا: الخضر عليه السلام في الفكر الصوفي

- ‌الخضر في السنة:

- ‌حادي عشر: الكشف الصوفي

- ‌شبهة:

- ‌ثاني عشر: رأس الحسين رضي الله عنه

- ‌سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَة

- ‌أَجَابَ:

- ‌ثالث عشر: زعم الصوفية أنه لولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما خلق الله الخلق

- ‌الجواب:

- ‌رابع عشر: أبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الرد على الشبهات

- ‌خامس عشر: الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌الرد على الشبهات:

- ‌سادس عشر: الموالد

- ‌أسئلة تنتظر الإجابة

- ‌سابع عشر: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق من نور وهل هو أول مخلوقات الله

- ‌الرد على الشبهات

- ‌ثامن عشر: الأولياء والكرامات

- ‌الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:

- ‌بعض الكراماتٌ من كتب الصوفية:

- ‌الأزهر يرد على الصوفيةقبسات من فتاوى دار الإفتاء المصرية

الفصل: ‌الأزهر يرد على الصوفيةقبسات من فتاوى دار الإفتاء المصرية

‌الأزهر يرد على الصوفية

قبسات من فتاوى دار الإفتاء المصرية

حكم النذر على الأضرحة والأولياء: المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

(محرم 1364 هجرية 25 ديسمبر 1944 م)

المبادئ: 1 - النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائز لأن النذر عبادة وهى لا تكون لمخلوق أبدًا ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك.

2 -

إذا ظن الناذر أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده كان ذلك كفرًا.

* جاء فى البحر ـ قبيل باب الاعتكاف من الجزء الثالث نقلا عن الشيخ قاسم وفى شرح الدرر ما نصه -: «وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأنه يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن رُدَّ غائبى أو عُوفى مريضى أو قُضيت حاجتى فلك من الذهب كذا، من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا أو من الشمع كذا، أو من الزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.

فإذا علم هذا. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفه للفقراء الأحياء قولا واحدًا» انتهى.

* والظاهر لنا أن هؤلاء العوام وإن قالوا بألسنتهم إنى نذرت لله أو تصدقت لله فمقصدهم فى الواقع ونفس الأمر إنما هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وليس مقصدهم التقرب إلى الله تعالى وحده ولم يبتغوا بذلك وجهه.

* ولقد صدق حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة -رحمه الله تعالى- إذ يقول فى رسالته التى ألفها فى النذور وأحكامها: «ما أشبه ما يقدمون من قربان وما ينذرون من

ص: 229

نذور وما يعتقدون فى الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع المشركون فى الجاهلية وما يغنى عنهم نفى الشرك عنهم بألسنتهم. وأفعالهم تنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضارون». انتهى.

* وقد جاء فى (سبل السلام شرح بلوغ المرام) ما نصه: «وأما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام فى تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد فى صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافى الأليم ويشفى السقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه؛ لأنه تقرير على الشرك ويجب النهى عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذى كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا» انتهى.

مما ذُكِر يتبين أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق لهم تقربًا إليهم ـ وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون به ـ حرام بإجماع المسلمين والمال المنذور أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن عُلِم.

فإن لم يُعلَم فهو من قبيل المال الضائع الذى لا يعلم له مستحق فيصرف على مصالح المسلمين أو على الفقراء.

الدفن فى المسجد غير جائز: المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

(جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940 م)

المبادئ: 1 - لا يجوز دفن الموتى فى المساجد.

2 -

إذا دفن الميت فى المسجد نبش عند الإمام أحمد.

* قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا

الخ» اهـ. وذلك لأن فى الدفن فى المسجد إخراجًا لجزء من المسجد عما

ص: 230

جُعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعًا.

ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم)(صفحة 158) ما نصه: «إن النصوص عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقًا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها.

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» .

وقال ابن القيم: «نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش وقال ـ أى ابن تيمية ـ: لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه وكان الحكم للسابق»

إلى آخر ما قال فى كتابه (زاد المعاد).

الصوم بمناسبة المولد النبوى: المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر. (مايو 1997)

السؤال: ما هو اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد النبوى الشريف، وهل إذا صادف يوم جمعة يكون صومه حلالًا؟

الجواب: صيام التطوع مندوبُ لا يختص بزمان ولا مكان، ما دام بعيدًا عن الأيام التى يحرُم صيامها، وهى العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه، والتى يكره صيامها كيوم الجمعة وحده، ويوم السبت وحده.

وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم، والأشهر الحرم، وعرفة وعاشوراء، وكيوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، والثلاثة البيض من كل شهر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة من شهر شوال، وكثير من شهر شعبان، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم، والذى اعتاد الناس أن يحتفلوا بها فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول، فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة، وذلك لأمرين:

ص: 231

أولهما: أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك.

وثانيهما: أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد صح فى البخارى ومسلم النهى عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» .

هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوى فى كل عام، أما صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فكان يحرص عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم، لأمرين:

أولهما: أنه قال إن الأعمال تعرض على الله فيه وفى يوم الخميس، وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما رواه الترمذى وحسَّنه.

وثانيهما: أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه كما صح فى رواية مسلم. فكان يصومه أيضا شكرًا لله على نعمة الولادة والرسالة.

فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته فليشكره بأية طاعة تكون، بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها، وليس لذلك يوم معين فى السنة، وإن كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضل، للاتباع على الأقل، فالخلاصة أن يوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادة خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم فيه فضل على الصوم فى أى يوم آخر، والعبادة أساسها الاتباع، وحبُّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون باتباع ما جاء به كما قال فيما رواه البخارى ومسلم:«من رغب عن سنتى فليس منى» .اهـ. (فتاوى الأزهر 9/ 285)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ـ سيد رسله وأنبيائه ـ وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلامًا نستوجب بهما شفاعته. آمين

ص: 232