الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرد على الشبهات
شبهة:
استدلالهم بعموم الأحاديث الدالة على فضل الاجتماع على ذكر الله
ومجالس الذكر مثل أحاديث: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكر
…
» (متفق عليه)، «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
…
» (رواه مسلم).
* الرد:1 - هذه الأحاديث لا تدل على الذكر الجماعي واستحبابه، وإنما هي دالة على استحباب الاجتماع على ذكر الله، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك فالاجتماع على ذكر الله مستحب مندوب إليه بمقتضى الأحاديث الواردة في فضله، ولكن على الوجه المشروع الذي فهمه الصحابة وعملوا به، فقد كانوا يجتمعون على الذكر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية:«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ والناس يستمعون، وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبى موسى رضي الله عنه: ذكِّرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون لقراءته» (مجموع الفتاوى)(11/ 533).
روى الإمام ابن أبي حاتم عن يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري، عن أبيه قال: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارئاً فقرأ
…
» (قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح»).
وليس في الأحاديث أن في مجالس الذكر هذه أن أحد الأشخاص يذكر الله وبقية المجلس يرددون وراءه، وليس فيه أنهم يرددون بصوت جماعي.
2 -
ذكر الإمام الشاطبي أن البدعة مضادة للطريقة الشرعية من عدة أوجه، وذكر منها:«التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد» (الاعتصام)(1/ 44).
شبهة:
عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة
كان على عهد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» . [رواه البخاري (805) ومسلم (583)].وفي رواية: عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. [رواه البخاري (806) ومسلم (583)].
الجواب: أولًا: ليس في كلام ابن عباس رضي الله عنه أنهم كلهم كانوا يذكرون الله بصوت واحد، وليس فيه أنه كان يقودهم إمامهم، وهو ما يقوله أهل البدع استدلالاً من أثر ابن عباس، وليس في استطاعتهم إثبات ذلك من الأثر.
ثانيًا: أخذ بعض الأئمة بظاهر الحديث، فقالوا: يستحب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (1)، ومنهم ابن حزم، فقال:«ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن» (المحلى 4 (260/.وخالف جمهور أهل العلم في هذا، وقد ردوا على أولئك الأئمة الذين قالوا بجواز أو استحباب الجهر بالذكر.
قال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم): «هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ يُسْتَحَبّ رَفْع الصَّوْت بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْر عَقِب الْمَكْتُوبَة. وَمِمَّنْ اِسْتَحَبَّهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اِبْن حَزْم الظَّاهِرِيّ، وَنَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير، وَحَمَلَ الشَّافِعِيّ ـ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى ـ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعْلِّمهُمْ صِفَة الذِّكْر، لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا قَالَ: فَأَخْتَارَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُرَا اللَّه تَعَالَى بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ
(1) 1) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (السؤال الأول من الفتوى رقم (5923): «يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأنه قال أيضا «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة
…
أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته وفعله بدعة، أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرًا فلا شيء فيه إذا لم يتأذ به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤَمَّن عليه كدعاء القنوت» اهـ بتصرف.
يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُّ، وَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا» اهـ كلام الإمام النووي.
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): «وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْجَهْر بِالذِّكْرِ عَقِب الصَّلَاة قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة، وَتَعَقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي (الْوَاضِحَة) أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأْن النَّاس.
قَالَ اِبْن بَطَّال: وَفِي (الْعُتْبِيَّة) عَنْ مَالِك أَنَّ ذَلِكَ مُحْدَث» اهـ كلام الحافظ ابن حجر.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري): «وقد دل حديث ابن عباسٍ على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة، وقد ذهب الى ظاهره أهل الظاهر، وحُكِي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} (الأعراف:205) وقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} (الأعراف:55)، ولقول النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» (1).
وحمل الشافعي حديث ابن عباسٍ هذا على أنه جهر به وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر؛ لا أنهم جهروا دائماً
…
وكذلك ذكر أصحابه. وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك أيضاً. ولهم وجهٌ آخر: أنه يكره الجهر به مطلقاً.
وقال القاضي أبو يعلى في (الجامع الكبير): «ظاهر كلام أحمد: أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم، ولا يزيد على ذلك» .
وذكر عن أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعص الذكر، ويُسِرّ الدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضًا.
(1) رواه البخاري.
ويدل عليه أيضاً: ما خَّرجه مسلمٌ في (صحيحه) من حديث ابن الزبير، أنه كان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم:«لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل بهن في دبر كل صلاةٍ.
ومعنى: (يهل). يرفع صوته، ومنه: إلاهلال في الحج، وهو رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي إذا ولد.
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات، حتى يسمع من يليهم: فخَّرج النسائي في (عمل اليوم والليلة) من رواية عون بن عبد الله بن عتبة، قال صلى رجلٌ إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعه حين سلَّم يقول:«أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام» ، ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر، فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل، فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمروٍ، فسمعته يقول مثلما قلت: قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك (1).
وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر، فإنما المراد به: المبالغة في رفع الصوت؛ فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته: (لا إله إلا الله، والله اكبر) فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبًا» ، وأشار إليهم بيده يسكنهم ويخفضهم. وقد خرّجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ.
(1) أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة365) قال: أخبرنا أحمد بن سَعْد بن الحكم بن أبي مَرْيم. قال: حدثنا عَمي. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. قال: حدثني جعفر بن ربيعة، أن عَون بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: يحيى بن أيوب عنده أحاديث مناكير، وليس هو بذلك القوي في الحديث.
قال الهيتمي في (مجمع الزوائد): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» .
فأما الحديث الذي خَّرجه مسلمٌ وغيره، عن البراء بن عازبٍ، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» .
فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتى يسمعه الناس، إنما فيه أنه كان يقوله بينه وبين نفسه، وكان يسمعه منه ـ أحيانا ـ جليسه، كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحياناً في صلاة النهار» اهـ كلام الحافظ ابن رجب (بتصرف).
فلعل هذا كان من أجل التعليم، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، ووافقه عليه كثير من الأئمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم1/ 157): «وأحسبه إنما جهر قليلًا ليتعلم الناس منه ذلك؛ لأن عامة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر، وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهرًا وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرًا غير جهر.
فإن قال قائل: ومثل ماذا؟ قلت: مثل أنه صلى على المنبر يكون قيامه وركوعه عليه وتقهقر حتى يسجد على الارض وأكثر عمره لم يصل عليه، ولكنه فيما أرى أحَب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بَعُد عنه كيف القيام والركوع والرفع يعلمهم أن في ذلك كله سعة» اهـ كلام الإمام الشافعي.
ومما قد يؤيد أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن دائماً، أنه لم يكن يجلس صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليلاً.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «إن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن مِن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما لم يكن قوله ولا إقراره. وروى البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث إذا سلَّم يسيراً. قال ابن شهاب: حتى ينصرف النساء فيما نرى. وفي مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: كان إذا سلَّم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (الاعتصام 1/ 35).
* ومما قد يستدل به على رد القول بالجهر بالذكر في الصلاة: أن الشرع نهانا عن أن يجهر بعضنا على بعض لئلا يحصل تشويش على المصلي أو القارىء، ولا يخلو مسجد ـ الآن ـ ممن يتأخر عن الصلاة، وفي الجهر بالذكر: تشويش عليهم.
روى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع من بيته والناس يصلون يجهرون بالقراءة فقال لهم: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولايجهر بعضكم على بعض بالقرآن» (صححه الألباني)
وقال الشيخ علي محفوظ ـ وقد كان عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر ـ: «من البدع المكروهة ختم الصلاة على الهيئة المعروفة مِن رفع الصوت به، وفي المسجد، والاجتماع له، والمواظبة عليه، حتى اعتقد العامة أنه مِن تمام الصلاة، وأنه سنة لا بدَّ منها، مع أنه مستحب انفراداً سرًّا. فهذه الهيئة محدثة، لم تُعهد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه
…
، ولا عن الصحابة، وقد اتخذها الناس شعارًا للصلوات المفروضة عقب الجماعة
…
وكيف يجوز رفع الصوت به والله تعالى يقول في كتابه الحكيم {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (الأعراف:55)، فالإسرار أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء
…
» (1).
قال الشيخ عطية صقر: «
…
والذى أختاره، بعد عرض هذا الكلام المبنى على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة، هو الإسرار بالذكر؛ لأنه أعون على الإخلاص، وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين، وذلك فى الأوساط الإسلامية العارفة بختام الصلاة، أما فى المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم، وذلك بصفة مؤقتة ثم يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل.
وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه، ولكن المراد ألا يشوش به على غيره. (فتاوى الأزهر9/ 19)
(1)(الإبداع في مضار الابتداع)(ص 283) وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: «ومن هنا يعلم كراهة ما أُحدث في صلاة التراويح من قولهم عقب الركعتين الأوليين منها: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، ونحو ذلك قبل الأخريين، وبعضهم يترضى عن الصحابة، فعقب الأولى عن أبي بكر والثانية عن عمر والثالثة عن عثمان والرابعة عن عليّ، وكل ذلك شرع لما لم يشرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا يقال إنه لا بأس به ـ حيث إنه صلاة وتسليم عليه صلى الله عليه وآله وسلم،ومن حيث إنه ترضّ عن أصحابه؛ لانعقاد الإجماع على سن الترضي عنهم والترحم على العلماء والصلحاء لما فيه من التنويه بعلو شأنهم والتنبيه على عظم مقامهم ـ ولكن الناس تفعله على أنه شعار لصلاة التراويح ويرون ذلك حسنًا، وهو من تلبيس الشيطان عليهم، وهو أيضًا بدعة إضافية».