الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يُشْرَع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟ وهل يُتعوَّذ قبل القراءة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح.
أما التعوذ: فإنه يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن، وقد قال الله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} .
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
فأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها، لأن صلاة الجنازة صلاة، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
؟ وهل تصح صلاة الجنازة إذا
لم يقرأ الإمام والمأموم سورة الفاتحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن صلاة الجنازة صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". فإذا صلى أحد على الجنازة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تصح، ولا تبرأ بها الذمة، ولا تقوم بما يجب قيامه جهة أخينا الميت من حق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال:"لتعلموا أنها سنة". ومراده بالسنة هنا (الطريقة) ، وليست السنة الاصطلاحية عند الفقهاء. وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لأن السنة في عرف المتقدمين تطلق على (طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أم مستحبة)، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:(أي أنس) : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً. والمراد بالسنة هنا السنة الواجبة.
وعلى هذا فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يرجع فيما يتعبد به لله، أو يعامل به عباد الله إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية وفيما الهدى والنور والشفاء.
* * *