الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
في 7/1/1339 هـ
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم
…
حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتابكم الكريم المؤرخ 42 الماضي وصل، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، ودعاؤكم لنا بقبول العمرة والصلاة في المسجدين الشريفين نرجو الله قبوله، وأن يجزيكم عنا خيراً. وسؤالكم عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض العلماء يرى أن لا بأس بها، لا لمعنى يختص بقبره صلى الله عليه وسلم لأن قبره كغيره من القبور يثبت له ما يثبت لها، ولكن لأن قبره محاط ومحجوب بالبناء، فلا يمكن الوقوف على القبر، ولا الوصول إليه، فلا تتحقق الزيارة فيه.
والأولى منع النساء من زيارته؛ لأن الزيارة ليس لها مسمى شرعي، وذهابهن إلى القبر ووقوفهن أمامه يسمى زيارة عرفاً، فثبت لذلك حكم الزيارة وإن كان ثم بناء، كما لو ذهبن إلى البقيع ووقفن عند المقبرة فإنه ينبغي منعهن من ذلك؛ لأنه يسمى زيارة عرفاً.
وربما يقول قائل: إن الوقوف عند المقبرة مع الحائل لا يكون زيارة للقبور لعدم الوصول إلى القبور، ولكن الأول أحوط وأسلم، وإذا أرادات المراة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو تدعو لأهل المقابر
فعلت ذلك وهي في بيتها فإن بيوتهن خير لهن.
وأما سؤالكم عن الحديث الذي في المجلد الأول من المشكاة [ص 555 ط آل ثاني] فقد رجعت إليه في صحيح مسلم، وسنن النسائي، ومسند الإمام أحمد فلم أجده صريحاً في زيارة القبور، وإنما هو في قصة طويلة وفيها أن جبريل أتى النبي فقال:"إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم"، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين" إلى آخر الحديث. وهذا اللفظ كما ترى ليس صريحاً في الزيارة فلا ينبغي أن يعارض به الأحاديث الدالة على تحريم زيارة القبور للنساء.
ولا شك أن المرأة إذا مرت بالمقبرة غير قاصدة للزيارة فسلمت على أهل القبور فإن ذلك جائز، ولا يدخل في النهي، وعلى هذا فيحمل حديث عائشة رضي الله عنها المذكور على من مرت بالمقبرة، ويبقى النهي محكماً لا معارض له، وقول صاحب المشكاة تعني في زيارة القبور تصرف غير جيد؛ لأنه ليس صريحاً فيه، فلا ينبغي الجزم به.
* وبعد فإن العلماء مختلفون في حكم زيارة النساء للمقبرة على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز، ودليلهم هذا الحديث، وادعوا أن أحاديث النهي منسوخة.
الثاني: الكراهة، ودليلهم حديث أم عطية رضي الله عنها (
نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) .
الثالث: التحريم، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، قالوا: والأحاديث التي استدل بها المجيزون ليست صريحة في الزيارة حتى تكون معارضة لأحاديث النهي، ولو فرض أنها صريحة فإن أحاديث النهي أحوط؛ لأنها دالة على تحريم الزيارة وتلك دالة على جوازها، واجتناب المحرم أولى من فعل المباح، وقول المجيزين:(إن أحاديث النهي منسوخة) مردود؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ بتأخر الناسخ، ولا دليل على تأخر أحاديث الجواز، وهذه الدعوى التي قالوها يمكن أن يقولها من قال بالتحريم، فيقول: إن أحاديث الإباحة قبل أحاديث النهي فهي منسوخة بها، فالقول بالتحريم أرجح من حيث الدليل، ومن حيث التعليل أيضاً؛ لأن زيارة النساء للقبور يترتب عليها من الشر والفساد ما يقتضي المنع لو لم يرد النهي، فكيف وقد ورد لعن زائرات القبور؟! والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* * *