الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن أهل قرية من قرى
…
التابعة لمنطقة.... قد اشتهر أو وجد عندنا في الا?ونة الأخيرة أنه إذا مات الميت قام أهله بتعطيل أعمالهم، وأخذ إجازات لاستقبال المعزين من الأقارب والجيران ما يقارب ثلاثة أيام، وفي أول يوم من أيام العزاء يذبح ذبيحة فيؤتى بها إلى أهل الميت مطبوخة، ثم بعد ذلك يقوم الجيران والأقارب بذبح الذبائح في بيوتهم لأهل الميت موزعة على الوجبات، ويقولون: نريد أن نواسيهم ونذهب عنهم بعض الحزن فنرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة الا?تية:
* أولاً: حكم الجلوس للعزاء بهذه الصفة؟
* ثانياً: حكم هذه الذبائح التي تذبح وتؤخذ على شكل دورية بين الجيران والأقارب.
* ثالثاً: ومما انتشر عندنا أيضاً أن أهل الميت أو غيرهم لابد أن يصفوا عن يمين الإمام في صلاة الجنازة فما الحكم؟
* رابعاً: ما حكم وضع البلك في القبر بدلاً من اللبن الطين؟
*
خامساً: ما حكم وضع الإضاءة على المقبرة لأجل الدفن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جواب السؤال الأول: أصل الجلوس للعزاء غير مشروع، فإنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه بل قد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال:"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة".
قال النووي رحمه الله: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته.
وإذا لزم من ذلك تعطيل الأعمال وإنفاق الأموال كان ذلك أشد وأعظم، وقد كان السلف الصالح لا يجلسون من أجل التعزية، بل ينصرفون إلى أعمالهم وشؤون حياتهم، ثم من رآهم في أي مكان عزاهم.
جواب السؤال الثاني: هذه الذبائح حلال أكلها، لكن ذبحها على حسب الوصف المذكور في السؤال بدعة منكرة، لأن السلف لم يكونوا يفعلونه كذلك، وغاية ما فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا لا?ل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم" وكان هذا في أول يوم.
جواب السؤال الثالث: السنة في صلاة الجماعة أن يكون الإمام صفاً وحده، لا يصف معه أحد إلا لحاجة كضيق المسجد، أو عدم وجود مكان في الصف للذين يقدمون الجنازة.
جواب السؤال الرابع: وضع اللبن أفضل من وضع البلك؛ لأن البلك قد مسته النار، وقد كره بعض العلماء أن يكون في القبر شيء مما مسته النار، لكن إن كان هناك حاجة إلى البلك، مثل أن يكون اللبن يتفتت ولا يصمد للتراب الذي يهال عليه جاز وضع البلك موضعه.
جواب السؤال الخامس: لا بأس باستعمال السراج ونحوه لإضاءة القبر عند الدفن لأنه حاجة ولا يستمر.
كتب هذه الأجوبة الخمسة محمد الصالح العثيمين في 8/10/1414 هـ.
* * *