الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان كل صف رجلين رجلين؟ الأقرب الأول، والله أعلم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشترط في الأربعين رجلاً الذين يصلون على الميت
أن لا يشركوا بالله شيئاً الشرك الأصغر أو الأكبر؟
فأجاب فضيلته بقوله: في الحديث قال عليه الصلاة السلام: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه".
فظاهر قوله: "لا يشركون بالله شيئاً" أنهم لا يشركون شركاً أصغر ولا أكبر.
ويُحتَمَلُ أن يُقالَ: إن المراد لا يشركون بالله شركاً أكبر، وأنا لم يترجَّح عندي شيء؛ لأنه لا شك أن المشرك شركاً أكبر لا يُصلي معهم، ولكن قد يقال: إنه ربما يصلي وهو مشرك شركاً أكبر وهو لا يعلم؛ مثل ما يفعل بعض المسلمين الآن يدعون الأولياء، وأهل القبور، وهم يظنون أنهم مسلمون، وعلى كل حال الخالي من الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أنه يكون شافعاً، والمتلبس بالشرك الأكبر لا يكون شافعاً، والمتلبس بالشرك الأصغر فيه احتمال.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة.
وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن تسوية الصفوف واجبة، ومن ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه على تسوية الصفوف، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول:"استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان الخلفاء الراشدون كعمر، وعثمان رضي الله عنهما يُوكِّلون رجالاً يسوون الصفوف فإذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة.
ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لأن كثيراً من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسوية الصفوف أخذهم الحمق والغضب، فلا ينبغي أن يبالي الإمام بأمثال هؤلاء، لأن صلته بالله مادامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن الله.
ويرد كثيراً سؤال عن أفضل صفوف النساء أولها أم آخرها؟
وقد جاء في الحديث أن "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها". والظاهر أن هذا ليس عاماً، وأن النساء إذا كن في مكان منفرد عن الرجال فالأفضل في حقهن أن يبدأن بالأول فالأول؛ لأن