الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين.
أما الخطبة بعد ذلك قبل أن ترفع الجنازة أو الخطبة في المقبرة بالترغيب أو الترهيب فإن هذا ليس سنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكَّر الناس، ولا أنه قام في المقبرة فذكَّر الناس. وغاية ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله، وجعل يذكرهم صلى الله عليه وسلم وهو جالس لا على سبيل الخطبة.
وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المقبرة أيضاً فقال: "ما منكم من أحد إلا وقد كُتِب مقعده من الجنة ومقعده من النار" فقالوا: يا رسول الله، أفلا نَدَعَ العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: "لا، اعملوا فكل ميسر لما خُلق له: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا قوله تعالى:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} .
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يرفع الإمام والمأموم
يديه عند التكبير لصلاة العيدين، وصلاة
الجنازة أو لا يرفعهما إلا في التكبيرة الأولى؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيف. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله: أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله:"إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع" فقال: (إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع) .
والثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: "وكان لا يفعل ذلك في