الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر
؟ وهل الزيارة للأحياء أم للأموات فيهما؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لتخصيص الجمعة والعيدين أصل من السنة، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمت أحداً من أهل العلم قال به.
أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة، ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: زيارة المقابر هل تختصُّ بيوم
معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أم إنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح) من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيداً عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: زيارة المقابر سنة في حق الرجال، لأنها ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقال قال عليه الصلاة والسلام:"زوروا القبور فإنها تذكر بالموت"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان
يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع، ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ليلاً فزارهم وسلم عليهم، والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفن وسلمن على الأموات بالسلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس مقصوداً، وعليه يُحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، والحديث الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام "لعن زائرات القبور".
وأما تخصيص الزيارة يوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له وليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على ذلك.
وأما هل يعرف من يزوره فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر، وأقره ابن القيم في كتاب الروح "أن من سلَّم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام".
وأما أين يقف الزائر فنقول: يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له