المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب البيوع كتاب البيوع … كِتابُ البِيُوع 1 722- روى البخاري عن أبي هريرة - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب البيوع كتاب البيوع … كِتابُ البِيُوع 1 722- روى البخاري عن أبي هريرة

‌‌

‌كتاب البيوع

كتاب البيوع

كِتابُ البِيُوع 1

722-

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال2: نعم. كنت أرعاها على قراريط 3 لأهل مكة"4.

723-

وله عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد 5 طعاماً قَطٌّ خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [عليه السلام] كان يأكل من عمل يده"6.

1 لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان، وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض "البيع".

2 في المخطوطة "قال".

3 القراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم.

4 البخاري - الإجارة- 4/441- ح 2262.

5 في المخطوطة زيادة "منكم" بعد "أحد".

6 البخاري - البيوع- 4/303- ح 2072.

ص: 275

724-

وله عن عائشة قالت: "لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجِز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف1 للمسلمين فيه"2.

725-

وله قول عمر: "ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة"3.

726-

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان زكريا نجاراً"4.

727-

ولهما عنه [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن 5 يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً 6 فيعطيَه أو يمنعَه"7.

1 العبارة في المخطوطة هكذا "فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف

".

2 البخاري -البيوع- 4/303- ح 2070.

3 البخاري -البيوع- 4/298- ح 2062.

4 مسلم -الفضائل- 4/1847- 169.

5 رسمت في المخطوطة هكذا "لئن"، وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة.

6 في المخطوطة "أحد".

7 البخاري -المساقاة- 5/46- ح 2374، ومسلم -الزكاة- 2/721- ح 107، واللفظ للبخاري.

ص: 276

728-

ولهما عنه: "أن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم"1.

729-

وعن عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي2.

730-

ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح3.

731-

وروى الخلال بإسناده: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال أنت ومالك لأبيك"4.

1 البخاري -البيوع- 4/287- ح 2047، ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1939- ح 159، كلاهما قطعة من حديث طويل.

2 المسند- 6/201، والنسائي -البيوع- 7/213- والترمذي -الأحكام- 3/639 - ح 1358 وقال: حسن صحيح، واللفظ للنسائي.

3 ابن ماجه -التجارات- 2/768 - ح 2290، إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر، لكن في الحديث الذي بعده ورقمه 2291 عن جابر:"أنت ومالك لأبيك"، فلعل المصنف قصد هذا.

4 قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- 2/769- ح 2292 نحوه.

ص: 277

732-

وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أن رجلاً استقرض من ابنه مالاً فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشِعْر، فقال عليّ:

قد سمع القاضي، ومِن رَبي الفَهْم

المالُ للشيخ جزاءٌ بالنّعَمْ

يأكه برغم أنف من رغِمْ

مَنْ قال قَولا غير ذا فقد ظلم

وجار في الحكم

وبئس ما جرم

قال الزبير: وبه أقول".

733-

وفي لفظ لأحمد: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئاً"1.

734-

وله ولأبي داود من حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح2 مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً"3.

735-

وعن أبي سعيد مرفوعاً: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 4.

1 المسند- 6/126 و 127.

2 أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا.

3 المسند- 2/179، وأبو داود -البيوع- 3/289- ح 3530، واللفظ لأحمد.

4 في المخطوطة بعد كلمة الشهداء، زيادة "والصالحين"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.

ص: 278

والصديقين والشهداء" حسّنه الترمذي1.

736-

ولأحمد وغيره عن أبي بُرْدَة بن نِيَار [قال] : "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال 2: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده "3.

737-

ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة 4 للبركة"5.

838-

ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: " إياكم وكثرة الحَلِف في البيع; فإنه يُنْفِّقُ ثم يَمْحَقُ"6.

739-

ولهما في حديث حكيم بن حِزام: "فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ 7 بركة بيعهما"8.

1 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1209، والدارمي - البيوع- 2/163- ح 2542، كلاهما بلفظه.

2 في المخطوطة "قال".

3 المسند- 3/466.

4 منفقه: أي مروِّجة للبضاعة، وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية.

5 البخاري -البيوع- 4/315- ح 2087، ومسلم -مساقاة- 3/1228- ح 131 واللفظ للبخاري.

6 مسلم -المساقاة- 3/1228- ح 132.

7 في المخطوطة كتبت هكذا "محقة".

8 البخاري -البيوع- 4/309 - ح 2079، ومسلم- البيوع- 3/1164- ح 47. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.

ص: 279

740-

وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعاً: "إن التجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى 1 الله وبرَّ وصدق"2.

741-

ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: " إن التجار هم الفجار، [قال] : قيل: يا رسول الله أوَليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يُحَدِّثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون"3.

742-

وله عن أبي [هريرة] مرفوعاً: "إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح"4.

743-

ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة5 مرفوعاً "إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه 6 بالصدقة"7.

1 رسمت في المخطوطة هكذا "اتقا".

2 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1210 وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- 2/726- ح 2146، كلاهما بلفظه.

3 المسند - 3/428 بلفظه من حديث طويل.

4 المسند- 2/357 و 358 بلفظه.

5 في المخطوطة "أبي عررة"، وهو تصحيف.

6 أي امزجوه، والمعنى: تصدقوا.

7 المسند- 4/6، وأبو داود -البيوع- 3/242- ح 3326، وابن ماجة -تجارات- 2/725- ح 2145، كلهم بلفظه.

ص: 280

744-

وفي لفظ: "إن هذه 1 السوق يخالطها اللغو والحلف"2.

745-

ولفظ الترمذي: " إن الشيطان والإثم يحضران البيع " وقال حسن صحيح3.

746-

ولهما عن أبي هريرة [قال] : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقال: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟ 4 فحبسته [شيئاً] : فظننتُ أَنَّها تُلْبِسُه سِخَاباً5 أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: اللهم 6 أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه " لفظ مسلم " إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ 7 مَن يُحِبُّه"8.

1 في المخطوطة "هذا".

2 النسائي -الإيمان- 7/14 بلفظه، إلا أنه قال:"والكذب" بدل "والحلف".

3 الترمذي -البيوع- 3/514 - ح 1208.

4 المراد به هنا الصغير، وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم.

5 هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك.

6 في المخطوطة بعد "اللهم" زيادة "إني"، وليست في البخاري.

7 في المخطوطة "وأحب".

8 البخاري -البيوع- 4/339 - ح 2121، ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1882- ح 57، واللفظ للبخاري.

ص: 281

747-

وللبخاري عن أنس [قال] : "كان النّبِي صلى الله عليه وسلم في السوق1 فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت2 هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سَمُّو 3 باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي"4.

748-

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"5.

749-

وله عن سلمان6 [قال] : "لا تكونَنَّ إن استطعت أولَ من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته7") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعاً. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر8:

1 في المخطوطة "بالسوق" بدل "في السوق".

2 رسمت في المخطوطة هكذا "دعوة".

3 في المخطوطة "تسموا".

4 البخاري -البيوع- 4/339- ح 2120.

5 مسلم -المساجد- 1/464- ح 288.

6 أي موقوفا من قوله، ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث.

7 مسلم -فضائل الصحابة- 4/1906- ح 100.

8 هو مطر الوراق البصري، مشهور في التابعين.

ص: 282

لا بأس به1 وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق2.

750-

وعن بُرَيْدَة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة، أو صفقة خاسرة" رواه الحاكم في المستدرك3.

751-

وعن صخر الغامدي [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشاً4 بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى5 وكثر ماله" حسنه الترمذي6.

1 أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة، وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان، وتتمة الأثر عن مطر: "ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) .

2 البخاري -البيوع- 4/299- باب 10.

3 المستدرك -الدعاء- 1/539، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله:"قلت: أبو عمرو لا يعرف، والمدائني متروك".

4 في المخطوطة "أو جيش".

5 رسمت في المخطوطة هكذا "فأثرا".

6 الترمذي -البيوع- 3/517- ح 1212، وأخرجه أبو داود -الجهاد- 3/35- ج 2606، وابن ماجه -التجارات- 2/752- ح 2236

ص: 283

752-

وعن جابر أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلاً سَمْحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى 1" رواه البخاري2.

753-

ولأحمد عن عثمان مرفوعاً "أدْخَلَ الله عز وجل الجنةَ رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً 3 ومقتضياً"45.

754-

وله من حديث عَمرو بن شعيب: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا"6.

755-

وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "كان تاجر 7 يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه" أخرجاه8.

1 اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه.

2 البخاري -البيوع- 4/306 - ج 2076.

3 أي موفيا دينه.

4 في المخطوطة "ومقتضي".

5 المسند - 1/58. وعثمان هو ابن عفان.

6 المسند- 2/210.

7 في المخطوطة "كان رجلا تاجرا"، وما أثبته لفظ البخاري، ولفظ مسلم "كان رجل يداين".

8 البخاري -البيوع- 4/308- ح 2078، ومسلم - -المساقاة- 3/1196- ج 31 واللفظ للبخاري.

ص: 284

756-

وعن حذيفة بن اليمان1 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلقَّت الملائكة روحَ رجل 2 ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا 3 الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل تجوّزوا عنه "4.

757-

وفي لفظ " أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر 5") .

758-

وفي لفظ: " فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر" أخرجاه6.

759-

ولمسلم عن أبي قتادة [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ سَرَّهُ أن ينجّيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه "7.

1 في المخطوطة "اليماني" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل، وهو صحابي.

2 في المخطوطة "روح رجلا".

3 العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: "أن ينتظروا الموسر، ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل تجاوزوا".

4 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077، ومسلم -المساقاة- 3/1194- ح 26 واللفظ لمسلم.

5 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077، ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29، واللفظ للبخاري.

6 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077، ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29، واللفظ للبخاري.

7 مسلم -المساقاة- 3/1196- ح 32.

ص: 285

760-

ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً: "أن رجلاً مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل 1؟ [قال: فإمّا ذَكَر، وإمّا ذُكِّر 2] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز 3 في السِّكّة 4 أو في النقد. فَغُفِرَ له".

761-

وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بَيِّنٌ و [إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه وعِرْضِه 5، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى 6، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب".

1 في المخطوطة "تعلم"، وهو سبق قلم من الناسخ.

2 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين "فلما ذكر"، والذي أثبته هو في مسلم.

3 في المخطوطة "وأتجاوز".

4 أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: 2/384.

5 أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه.

6 الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.

ص: 286

أخرجاه، واللفظ لمسلم1.

762-

وقال البخاري: "قال حسان بن أبي سنان2: ما رأيت شيئاً أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثم ذكر3 حديث ابنة أبي إهاب4 وابن وليدة زمعة5 وحديث عدي في الصيد6، ثم ذكر عن الزهري:"لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت"78.

763-

وله حديث عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوما

1 مسلم -المساقاة- 3/1219- ح 107، والبخاري- الإيمان- 1/126- ح 52 واللفظ لمسلم.

2 رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين.

3 أي البخاري.

4 في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث، وإخبار امرأة أنها أرضعتهما.

5 وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه..

6 بالمعراض، وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه

7 المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات.

8 قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- 4/291 إلى 294، والأحاديث ذات الأرقام: 2052 و 2053 و2054 و 2056.

ص: 287

يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله1 صلى الله عليه وسلم سموا الله [عليه] وكلوا" 2.

764-

وذكر حديث أنس [قال] : "مرّ [النبي صلى الله عليه وسلم] بتمرة مسقوطة3 فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"4.

765-

ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعاً: "يأتي على الناس زمان 5 لا يبالي المَرْء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام"6.

766-

وذُكِرَ عن أبي الدرداء7 "أنه اشترى من صَبيّ عصفوراً فأرسله" وقول الله عز وجل {وابتلوا اليتامى} 8.

767-

وعن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه] : "أن رسول

1 في المخطوطة "قال النبي

".

2 البخاري -البيوع- 4/294- ح 2057.

3 أي ساقطة.

4 البخاري -البيوع- 4/293- ح 2055.

5 في المخطوطة "زمانا"، وهو سهو من الناسخ.

6 البخاري -البيوع- 4/296- ح 2059.

7 رسمت في المخطوطة "الدردري"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى، انظر الشرح الكبير 4/7. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء، وإيراد الآية الكريمة بعده، هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز.

8 سورة النساء آية: 6.

ص: 288

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"1.

868-

ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور2؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3.

769-

ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً"4.

770-

ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام"5.

771-

وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.

1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237، ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39.

2 أي الهر.

3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42.

4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482، واللفظ لأبي داود، وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".

5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40.

6 عسب الفحل: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا، والنهي عن كراء يؤخذ عليه.

7 النسائي -البيوع- 7/274.

ص: 289

772-

ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2 [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"6.

773-

ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد:"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه"7.

774-

وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى 8

1 في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين.

2 في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر".

3 في المخطوطة "به".

4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها".

5 في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه".

6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71، والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم.

7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488.

8 رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".

ص: 290

بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل 1 ثمنه، ورجل 2 استأجر أجيراً3 فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" 4.

775-

وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"5.

776-

ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض 6 بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا7، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي: صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ

1 في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم.

2 في المخطوطة "ورجلا".

3 في المخطوطة "أجير".

4 البخاري -الإجارة- 4/447 - ج 2270.

5 البخاري -البيوع- 4/313- ح 2084 نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - 3/1206- ح 70.

6 في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر، أي يعرض بتحريمها، والتعريض خلاف التصريح.

7 في المخطوطة "أمر".

ص: 291

ولا يبع 1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2 [منها] في طريق المدينة فسفكوها"3.

777-

وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ4؟ فقال5 لا"6.

778-

وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7.

779-

ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8.

780-

وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس:"أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.

1 في المخطوطة "ولا يبيع".

2 في المخطوطة "عندهم".

3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه.

4 في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف.

5 في المخطوطة "قال".

6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11.

7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284.

8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35.

9 في المخطوطة "لهم".

10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.

ص: 292

781-

ولهما عنه [قال] : "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن 1 أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ] وهو من أمثل 2 دوائكم"3.

782-

وفي لفظ: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسْط البحري 4، ولا 5 تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز"67.

783-

ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتاً لم يعطه8 [النبي صلى الله عليه وسلم] "9.

1 في المخطوطة زيادة "من" بعد "إن".

2 في المخطوطة "أفضل".

3 البخاري -البيوع- 4/324- ح 2102، ومسلم- المساقاة- 3/1204- ح 62 واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب.

4 هو العود الهندي.

5 في المخطوطة "فلا".

6 في المخطوطة "بالغمره" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة، والعُذْرة هو وجع الحلق.

7 البخاري -الطب- 10/150 - ح 5696، ومسلم - المساقاة - 3/1204- ح 63، واللفظ لمسلم.

8 أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة.

9 مسلم -المساقاة- 3/ 1205- ح 66.

ص: 293

784-

وللبخاري عنه: "ولو كان حراماً لم يعطه"1.

785-

وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة2 - عن أبيه "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام3 فنهاهُ عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك 4") رواه أحمد، وحسنه الترمذي.

786-

وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"5.

787-

وله عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام؟ فقال6: اعلفه [ناضحك] 7") وقال8 أيضا: هو على

1 البخاري -البيوع- 4/324 - ح 2103.

2 في المخطوطة "أخا لبني حارثة"، وهو تصحيف.

3 في المخطوطة "الحجامة".

4 المسند- 5/435، والترمذي -البيوع- 3/575- ح 1277، واللفظ للترمذي، وتتمة الحديث عندهما:"وأطعمه رقيقك"، وقال الترمذي:"حسن صحيح". وأخرجه أبو داود وابن ماجه.

5 المسند - 5/436.

6 في المخطوطة "قال".

7 المسند -3/307.

8 ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟!

فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى "مجمع الزوائد" الهيثمي 3/93، رأيته أورد الحديث المذكور، وقال "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.

ص: 294

رسم1 مسلم.

788-

ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ"2.

789-

ولفظ3 مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع 4 به الكلأ"5.

790-

وله عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"6.

791-

ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت] : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ7 البئر"8.

1 هذا التعبير ما أعلم من يستعمله، والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم.

2 البخاري -الشرب- 5/31 - ح 2353، ومسلم -المساقاة- 3/1198 - ح 36، كلاهما بلفظه.

3 كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط.

4 في المخطوطة "ليبابع".

5 مسلم -المساقاة - 3/1198- ح 38.

6 مسلم - المساقاة- 3/1197 - ح 34.

7 أي فضل مائها، وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال:"يعني فضل الماء".

8 المسند - 6/139، وابن ماجه -رهون- 2/828- ح 2479.

ص: 295

792-

وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"1.

793-

وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه2 عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"3.

794-

قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة4 يعني السلاحَ.

795-

ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به5 مَخْرَفاً"6.

1 المسند 2/179.

2 روى عن أبي كامل الجحدري.

3 المسند - 5/326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث نفيس جدا.

4 البخاري -البيوع- 4/322- باب 37، وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

5 الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.

6 البخاري -البيوع- 4/322 - ح 2100، وهو قطعة من حديث.

ص: 296

796-

وذكر1 حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ2 بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"3.

797-

وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة4؟ قلت5: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها

الحديث"6.

798-

ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلباً إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط"7.

1 ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا، لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة، فقد ذكره في باب 40 وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.

2 في المخطوطة "إنما بعثتها". وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.

3 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2104.

4 أي الوسادة.

5 في المخطوطة "قالت".

6 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2105.

7 مسلم -المساقاة- 3/1203- ح 58، والبخاري - الحرث والمزارعة- 5/5- ح 2322 و 2323، واللفظ لمسلم.

ص: 297

799-

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله1 وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"2.

800-

وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب3، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 4 النقطتين; فإنه شيطان"5.

1 قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى، لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة، ومنها "من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- 3/1201- ح 51.

2 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 46.

3 في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف.

4 في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي.

5 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 47. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.

ص: 298

801-

وفي لفظ: " له قيراطان" 1 في حديث ابن عمر2 وأبي هريرة3.

802-

وفي الحديث "من يشتري بئر رومة

" 4.

803-

ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"5.

804-

ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً] : "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر"6.

805-

ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا، إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد، وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (8) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان".

2 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 50 و 51 و 52 و 54 و 55.

3 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 57.

4 أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- 5/29 - باب 1، وتتمة الحديث:"فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب 5/627- ح 3703.

5 مسلم -البيوع -3/1153- ح 4.

6 المسند - 1/388.

ص: 299

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"2.

806-

ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين" رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6.

807-

ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8

1 في المخطوطة "يبتاعه".

2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143، ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري.

3 في المخطوطة "الملاقح".

4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

5 انظر الشرح الكبير - 4/27.

6 انظر الشرح الكبير - 4/27.

7 رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر، أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298.

8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

ص: 300

808-

وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2.

809-

وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4") .

810-

ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5.

811-

ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.

1 في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ.

2 النسائي - البيوع - 7/264.

3 في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم".

4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه.

5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146، ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1.

6 في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف.

7 في المخطوطة "فلم".

8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 301

812-

وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراضٍ"3.

813-

وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 والملامسة والمنابذة والمزابنة"5.

814-

ولهما6 في حديث ابن عمر "والمزابنة7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.

1 في المخطوطة "بثوبه فيكون".

2 في المخطوطة "عن".

3 في المخطوطة "ولا تراضي".

4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3.

5 في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.

6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207.

7 أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع

".

8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205، ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.

ص: 302

815-

ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1.

816-

وللبخاري2 "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".

817-

ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء3 الأرض"4.

818-

ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7.

819-

ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من

1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74، وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.

2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه، وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا.

3 في المخطوطة "كري".

4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105.

5 رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا".

6 في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".

7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381، ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.

ص: 303

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلاً" 2.

820-

وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.

1 في المخطوطة "بيع".

2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82.

3 في المخطوطة رسمت هكذا "كرى".

4 في المخطوطة "يشتري".

5 في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.

6 في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".

7 في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت

".

8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم، فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86، وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي:"وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83، وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ

": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".

ص: 304

821-

وفي لفظ: "عن1 [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا".

822-

ولمسلم عن جابر [قال]"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5.

823-

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي7.

1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.

2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث، لأنه قال في أول الإسناد:"حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".

3 أي نهى عن الثنيا، وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.

4 في المخطوطة "مكيلها".

5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42.

6 في المخطوطة "عن شرى".

7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225، وأخرجه أبو داود والنسائي.

ص: 305

824-

وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1") .

825-

ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") - "وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4.

826-

وفي لفظ: "حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.

1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290، وقال "حسن صحيح، غريب من هذا الوجه

".

2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194، ومسلم - البيوع – 3/1165- ح 49.

3 أي ابن عمر.

4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه.

5 في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو

".

6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50، والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري:"نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

ص: 306

827-

ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة"12.

828-

ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34.

829-

ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6؟.

830-

ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.

1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".

2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51.

3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.

4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246، ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55، كلاهما نحوه.

5 في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.

6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198، ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري.

7 المسند - 3/221 و250، وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.

ص: 307

831-

ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"12.

832-

وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: " فلا تتبايعوا 3 حتى يبدو صلاح الثمر 4 كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم"5.

833-

ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً"67.

834-

ولمسلم: "بخرصها من التمر"8.

835-

وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً. يأكلونها رطبا"9.

1 الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها.

2 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17.

3 في المخطوطة "تبايعوا".

4 في المخطوطة "الثمرة".

5 البخاري - البيوع - 4/393 - ح2193.

6 في المخطوطة "بخرصها كيل".

7 البخاري - البيوع - 4/390 - ح2192، ومسلم - البيوع - 3/1169 - ح64، كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت.

8 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح60.

9 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح61.

ص: 308

836-

ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً"1.

837-

ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " 2 شكَّ داود3.

838-

وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي4.

839-

ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما5 أو الربا"6.

1 البخاري - البيوع - 4/387 - ح2191، ومسلم - البيوع - 3/1170، ح67، واللفظ لمسلم.

2 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2382، ومسلم - البيوع - 3/1171 - ح71.

3 هو أحد رجال الإسناد، وهو داود بن الحصين، شيخ مالك.

4 الترمذي - البيوع - 3/533 - ح1231، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.

5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.

6 أبو داود - البيوع - 3/274 - ح3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 309

840-

ولأحمد نحوه1 عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال2: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا"3.

841-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"4 رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك5.

842-

وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي6.

1 نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة".

2 القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد، وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع، وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.

3 المسند - 1/398.

4 هو بضم العين، ومعناه: العُربون.

5 الفتح الرباني - 15/45 - وأبو داود - البيوع - 3/283 - ح3502، ومالك في الموطأ - البيوع - 2/609 - ح1، واللفظ لأبي داود، ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه، وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك، لكنه أطول سياقا.

6 الترمذي - البيوع - 3/534 - ح1232، وأبو داود - البيوع - 33/283 - ح3503 كلاهما بمعناه.

ص: 310

843-

وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن 1 ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي2.

844-

ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"4.

845-

وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ 5 قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"6.

846-

ولمسلم: "حتى يكتاله"7.

847-

ولهما معناه عن ابن عمر8.

1 رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".

2 الترمذي - البيوع - 3/535 - ح1234.

3 في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.

4 البخاري - البيوع - 4/349 - ح2135، ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح30 واللفظ للبخاري.

5 في المخطوطة "ذلك".

6 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2132، ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح31، واللفظ للبخاري.

7 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.

8 البخاري - البيوع - 4/350 - ح1137 ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح38.

ص: 311

848-

وللبخاري1: "حتى يستوفيه ويقبضه"23.

849-

ولهما: "حتى يقبضه"4.

850-

ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً5، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "6.

851-

وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يبتاعون7 جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه8 في مكانهم حتى يُؤوه9 إلى رحالهم. "10.

1 لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم.

2 في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف.

3 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح35.

4 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2133، ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح36.

5 بكسر الجيم وضمها وفتحها، والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.

6 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34.

7 في المخطوطة "يتبايعون".

8 في المخطوطة "أن يبيعوا".

9 في المخطوطة "يؤدوه".

10 البخاري - البيوع - 4/350 - 2137.

ص: 312

852-

وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "1.

853-

وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه 2 حتى يكتاله"3.

854-

ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها4 [التجار] إلى رحالهم5. قاله لابن عمر حين اشترى زيتاً فربح وأراد بيعه".

855-

ولأحمد عن ابن حزام6 مرفوعاً: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"7.

1 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. هذا والحديث مكرر، وقد مر في رقم (850) .

2 في المخطوطة "فلا يبيعه".

3 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.

4 في المخطوطة "يحوزها".

5 المسند - 5/191 وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3499، واللفظ لأبي داود.

6 هو حكيم بن حزام.

7 المسند - 3/402.

ص: 313