المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الهدي والأضحي - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب الهدي والأضحي

‌باب الهدي والأضحي

باب الهَدي والأَضاحي

540-

عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: "أهْدَى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غَنَماً، فقلَّدها"1.

541-

ولهما عنها في حديث: "

فَدُخِِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"2.

542-

ولمسلم عن جابر: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر"3.

1 البخاري -الحج- 3/547 - ح 1701، ومسلم - الحج- 2/958- ح 367، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال:"رسول الله" بدل "النبي". والمراد بقوله "أهدى" هنا: أرسل الهدي.

2 البخاري -الحج- 3/551 - ح 1709، ومسلم - الحج- 2/876- ح 125، واللفظ لمسلم.

3 مسلم -الحج- 2/956- ح 356.

ص: 202

543-

ولأبي داود عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة"1.

544-

وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله صلى الله عليه وسلم] عمن اعتمر من نسائه بقرة2 بينهن"3.

545-

ولهما: "أن زياداً4 كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس] ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"5.

546-

وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"6.

1 أبو داود -المناسك- 2/145 - ح 1750، بلفظه.

2 في المخطوطة "ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن".

3 أبو داود -المناسك- 2/145- ح 1751.

4 هو ابن أبي سفيان، وهو المعروف بـ "زياد بن أبيه"، ووقع في مسلم "أن ابن زياد" وهو غلط.

5 البخاري - الحج- 3/545- ح 1700، ومسلم -الحج- 2/959- ح 369، واللفظ للبخاري بتصرف بسيط.

6 البخاري -الحج- 3/544- ح 1699، ومسلم -الحج- 2/957- ح 362.

ص: 203

547-

وللبخاري عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة1 قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها"2.

548-

وله في حديث الحديبية: "حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره"3.

549-

ولمسلم عن ابن عباس "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم4 وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته"5.

550-

ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: "أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا6 فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله

1 في المخطوطة كررت كتابة "إنها بدنه"، وهو سهو من الناسخ.

2 البخاري -الحج- 3/548- ح 1706، بلفظه.

3 البخاري -الحج- 3/542- ح 1694 و 1695.

4 في المخطوطة "وسلت الدم عنها".

5 مسلم -الحج- 2/912- ح 205، بلفظه.

6 النجيب من الإبل، هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر النهاية- 5/17. ولفظ أحمد "بختية" والبُخْتِيَّة: الأنثى من الجمال البخت، والذكر بُخْتِيٌّ، وهي جمال طوال الأعناق. وتجمع على بخت وبخاتي. واللفظة معربة. انظر النهاية- 1/101.

ص: 204

عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: لا. انحرها إياها"1.

551-

ولمسلم عن جابر: "سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي2 صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ 3 إليها، حتى تجد ظهراً"4.

552-

وله عن ابن عباس: "أن ذُؤَيْباً أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن5. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتاً فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها 6، ثم اضرب به 7 صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك"8.

553-

وللترمذي- وصححه- عن ناجِيَة الأسلمي9 "أن رسول

1 أبو داود -المناسك- 2/146- ح 1756، والمسند- 2/145.

2 في المخطوطة "سمعت رسول الله

".

3 في المخطوطة "إذا احتجت".

4 مسلم -الحج- 2/961- ح 375.

5 في المخطوطة "كان يبعثه بالبدن".

6 أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها.

7 في المخطوطة "بها".

8 مسلم -الحج- 2/963- ح 378 بلفظه.

9 في الترمذي "ناجية الخزاعي"، وهو غير ناجية الأسلمي، لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود.

ص: 205

الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس" 1.

554-

وللبخاري عن علي [رضي الله عنه] : "أن النبي2 صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه3، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها4، ولا يعطي في جِزارتها5 شيئاً"6.

555-

ولمسلم عن جابر [قال] : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة"7.

1 الترمذي -الحج- 3/253- ح 910، وأخرجه أبو داود -المناسك- 2/148- ح 1762 واللفظ لأبي داود. ورواه ابن ماجه عن "ناجية الخزاعي" والظاهر أن من قال ناجية الإسلامي وهم. انظر تقريب التهذيب - 2/294.

2 في المخطوطة "أن نبي الله

".

3 في المخطوطة "وأمره أن يقسم".

4 في المخطوطة زيادة "في المساكين" بعده "وجلالها".

5 في المخطوطة زيادة "منها" قبل "شيئا".

6 البخاري -الحج- 3/556- ح 1717. هذا لفظ البخاري، ولفظ المصنف هو لفظ مسلم. انظر -الحج- ح 349. وكان الأحرى بالمصنف أن يعزوه لمسلم.

7 مسلم -الحج- 2/955- ح 351.

ص: 206

556-

وله عنه: "نحرنا مع رسول الله1 صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"2.

557-

وله عنه: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر3: أَيُشْتَرَكُ4 في البدنة5 كما يُشْتَرَكُ6 في الجَزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن"7.

558-

وحديث ابن عباس: "حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة" 8 قال الترمذي: حسن غريب.

559-

وفي حديث جابر: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً9 وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ10 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ"11.

1في المخطوطة "نحر رسول الله

".

2 مسلم -الحج- 2/955- ح 350.

3 في المخطوطة "فقيل لجابر".

4 في المخطوطة "أنشترك".

5 في المخطوطة "في البقرة".

6 في المخطوطة "أنشترك".

7 مسلم -الحج- 2/955- ح 353.

8 الترمذي -الحج- 3/249- ح 905، والحديث أوله "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى

".

9 في المخطوطة "ثلاث".

10 أي ما بقي.

11 مسلم -الحج- 2/886- ح 147.

ص: 207

560-

وفي البخاري عن ابن عمر1: "لا يُؤْكَلُ2 من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل3 مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"4.

561-

وفي حديث عبد الله بن قُرْط5 مرفوعاً "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ 6، وقُرِّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع"7.

562-

ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"8.

1 أي موقوفا.

2 في المخطوطة "لا يأكل".

3 في المخطوطة "لا يأكل".

4 البخاري -الحج- 3/557- باب 124.

5 في المخطوطة "قرض "، وعبد الله بن قرط صحابي. كان اسمه شيطانا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه.

6 هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقروا.

7 المسند- 4/350 - وأبو داود- المناسك - 2/148- ح 1765، وقد اختصره المصنف منهما7.

8 البخاري – الحجّ – 3/557 – ح 1719، ومسلم – الأضاحي – 3/1562 – ح 30، واللّفظ للبخاري.

ص: 208

563-

ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابِط: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة1 معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"2.

564-

وللبخاري عن أنس [رضي الله عنه قال] : "نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْنٍ قياماً، وضحى بالمدينة كبشين3 أملحين أقرنين"4.

565-

قال: وقال ابن عباس "صواف5 قياماً"6.

566-

ولهما عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أنه أتى على رجل7 قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمدصلى الله عليه وسلم"8.

1 في المخطوطة "البدن".

2 أبو داود -المناسك- 2/149 - ح 1767.

3 في المخطوطة "بكبشين".

4 البخاري - الحج- 3/554- ح 1714.

5 في المخطوطة "صوافا".

6 البخاري -الحج- 3/554- باب 119.

7 في المخطوطة "أنه رأى رجل".

8 البخاري -الحج- 3/553- ح 1713، ومسلم -الحج- 2/956- ح 358، واللفظ للبخاري.

ص: 209

567-

وفي البخاري: "كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة] ، يطعن في شق سنامه1 الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان2 لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع3 جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها" -4 وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غني أو فقير.5 وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يُقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى 6.

568-

ولهما: "أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما"7.

1 في المخطوطة "ويطعن شق سنامه".

2 إلى هنا في البخاري -الحج- 3/542- باب 106.

3 في المخطوطة "نحر"! وهو سبق قلم.

4 من قوله "وكان الخ

" في 3/549- باب 113.

5 في المخطوطة "من غنيا أو فقيرا"!. والمعنى: أنه يطيف بها متعرضا لها.

6 البخاري -الحج- 3/535- باب 103.

7 البخاري -الأضاحي - 10/23- ح 5565، ومسلم- الأضاحي- 3/1556- ح 17.

ص: 210

569-

ولها في حديث الجمعة: "فكأنما قَرَّب كبشاً أقْرَنَ"1.

570-

ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة"2.

571-

ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا3 أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن"4.

572-

ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم5 مرفوعا.

1 البخاري -الجمعة- 2/366- ح 881، ومسلم -الجمعة- 2/582- ج 10.

2 المسند - 1/273، وأبو داود- المناسك- 2/140- ح 1749، وقال "في رأسه" بدل "في أنفه".

3 من هذا إلى آخر الحديث رواه المصنف بالمعنى. ولفظه في المخطوطة: "فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن".

4 مسلم -الأضاحي- 3/1555- ح 13.

5 هكذا في المخطوطة. والصواب "مجاشع بن مسعود" كما قال أبو داود بعد ذكره للحديث، لكن مجاشعا هذا من بني سليم، فربما تصحف على الناسخ فظنه "بن سليم" لأن أبا داود قال في الإسناد: "

مجاشع من بني سليم". وانظر تقريب التهذيب 2/229.

ص: 211

إن الْجَذَع1 يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ 2.

573-

وفي قصة ابن نِيَارٍ3 لهما: "من صلى 4 صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم. (إلى أن قال:) فإن عندي عَنَاقاً جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك"5.

574-

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة6 عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى" صححه الترمذي 7.

1 الجذع: أصله ما كان من الدواب شابا فتيا، وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة. والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز، وهناك أقوال غير ذلك، ومعنى يوفي، يجزئ.

2 أبو داود -الأضاحي- 3/96- ج 2799، والنسائي- الأضاحي- 7/193.

3 هو أبو بردة بن نيار، واسمه هانيء الصحابي المشهور.

4 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا".

5 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5563، ومسلم- الأضاحي- 3/1553- ح 6، كلاهما نحوه.

6 في المخطوطة رسمت هكذا "بالشات".

7 الترمذي- الأضاحي- 4/91- ح 1505. ?

ص: 212

575-

وقال صالح1: "قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، فقال: باسم 2 الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وَقَرَّب الآخر وقال: اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أُمتي"3.

576-

ولأبي داود عن جابر قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين موجوءين4 فلما وجَّههما قال: [إني] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأُمّتِه، باسم 5 الله والله أكبر، ثم ذبح"6.

1 هو ابن الإمام أحمد.

2 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم الله" ويقول كتاب العربية الآن، إن "بسم الله" لا تحذف ألفها إلا إذا كتبت"بسم الله الرحمن الرحيم".

3 هذا القول عن الإمام أحمد وما استشهد به ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: 3/539.

4 أي خصيين. والوجاء أن ترضّ أنثى الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع.

5 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم".

6 أبو داود -الأضاحي- 3/95- ح 2795.

ص: 213

577-

ولأحمد وغيره [عن جابر قال] : "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي1 بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني 2 وعمن 3 لم يضحِّ من أمتي"4.

578-

ولأحمد عن أبي رافع: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين"5.

579-

وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"6.

580-

ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: "دم عفراء أحب إليّ 7 من دم سوداوين" 8 9.

1 في المخطوطة "أوتي".

2 في المخطوطة "عن محمد".

3 في المخطوطة كتبت هكذا "عن من".

4 المسند: 3/362، وأبو داود -الأضاحي - 3/99- ح 2810، كلاهما نحوه.

5 المسند- 6/8، وله تتمة.

6 الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1496. ومعنى الحديث: أنه ضحى بكبش له قرون، مُنْجِبٌ في ضِرابِه، وفمه أسود، ورجلاه سوداوان، وعيناه سوداوان أيضا.

7 في المخطوطة بدل "إلي""إلى الله".

8 في المخطوطة كتبت هكذا "سوداين".

9 المسند- 2/417.

ص: 214

581-

وللبخاري عن ابن عمر: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح [وينحر] في المصلَّى"1.

582-

ولمسلم عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد2، فأُتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي 3 المدية، ثم قال: اشحذيها 4 بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد 5. ثم ضحى به"6.

583-

ولأحمد عن أبي سعيد قال: "اشتريت كبشاً أُضحّي به، فَعَدا الذئب فأُخذ الأليَة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به"7.

1 البخاري -الأضاحي- 10/9- ح 5552.

2 معنى يطأ في سواد إلخ.... أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

3 في المخطوطة رسمت هكذا "هلم".

4 في المخطوطة "أيحديها"، وهو تصحيف.

5 في المخطوطة بدل "ومن أمة محمد""ومن أمته".

6 مسلم -الأضاحي- 3/1557- ج 19.

7 المسند- 3/32.

ص: 215

584-

وعن البراء بن عازب [قال] : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي" 1 صححه الترمذي.

585-

ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر2 قال: "أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء3 [فكرهتها]، فما تقول؟ قال: أَ [فَ] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء4 والمصفّرة:

1 الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي!

انظر: الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1497، وأبو داود الأضاحي -3/97- ح 2802 وابن ماجه -الأضاحي- 2/1050- ح 3144، والنسائي -الأضاحي- 7/189 و 190، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي: أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف.

2 في المخطوطة "ذو مصر".

3 في المخطوطة كتبت هكذا "ثرمى"، والثرماء: هي التي سقط من أسنانها الثنية، وقيل الثنية والرباعية.

4 في المخطوطة "الكسيرة"، وما أثبته في أبي داود والمسند.

ص: 216

التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سِمَاخُها1، والْمُسْتَأْصَلَة:[التي استؤصل] قرنها من أصله. والبَخْقاء: [التي] تُبْخَقُ2 عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفاً وضَعْفاً، والكسراء التي لا تُنْقِي"3 4.

586-

وعن علي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشْرِفَ5 العين والأذن وأن6 لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء"7 صححه الترمذي 8.

1 في المخطوطة العبارة هكذا "فأما المصفرة فالمستأصلة أذنها حتى يبدو صماخها" ولفظ أحمد "صماخها".

2 أي: تُبْخَضُ وتُقْلَعُ عينها. يوجد في الهامش هنا كلمة "أضحى" بعد ما أشير على كلمة "البخقاء" بإشارة سقط. لكن لم أعرف فائدة هذه الكلمة، فلعلها خطأ من الناسخ، والله أعلم.

3 في المخطوطة "والكسير التي لا تنقي"، وفي المسند "والكسراء التي لا تنقي"، وفي أبي داود "والكسراء: الكسير".

4 المسند - 4/185، وأبو داود -الأضاحي - 3/97- ح 2803، واللفظ لأبي داود إلا الجملة الأخيرة.

5 أي أن ننظر صحيحا.

6 في المخطوطة "عن لا"، وهو سهو من الناسخ.

7 المقابلة: ما قطع طرف أذنها. والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن. والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن.

8 الترمذي -الأضاحي- 3/86- ح 1498.

ص: 217

وعن أبي داود قال زهير: "قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة1؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء2؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء3؟ قال: تخرق4 أذنها للسِّمَة"5.

587-

وفي حديث البَرَاء عن عبيد بن فيروز [قال] : "قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب6. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس"7.

588-

وللنسائي وغيره عن عليّ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحّي بأعْضَبِ القَرْن والأذن" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصفَ فما8 فوق ذلك. صححه الترمذي 9.

1 في المخطوطة "ما القابلة" وهو تصحيف.

2 في المخطوطة "الخرقاء".

3 في المخطوطة "الشرقاء".

4 في المخطوطة "يشق".

5 أبو داود -الأضاحي- 3/98- 2804.

6 لم أجد كلمة الذنب في السنن، وإنما فيها "والأذن".

7 أخرجه النسائي - الأضاحي- 7/189، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، كلهم قريبا من لفظه.

8 في المخطوطة "فأكثر من ذلك" بدل قوله "فما فوق ذلك".

9 الترمذي -الأضاحي- 4/90- ح 1504، بلفظه، والنسائي -الأضاحي- 7/191 نحوه.

ص: 218

589-

وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"1.

590-

"وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة"2.

591-

ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"3.

592-

وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"4.

593-

وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"5.

594-

وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى

1 الشرح الكبير - 3/546، والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها، والجداء: هي التي يبس ضرعها.

2 الشرح الكبير- 3/550.

3 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5562، ومسلم- الأضاحي - 3/1551- ح 1، كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.

4 الشرح الكبير- 3/555.

5 البخاري- الأضاحي- 10/9- باب 7.

ص: 219

بها وولدت1: "لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة"2.

595-

ولهما مرفوعاً: "كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد 3 فأردتُ أن تُعِينُوا 4 فيها"5.

596-

ولمسلم عن ثوبان قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته6. ثم قال: يا ثوبان أصلح7 لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة"8.

597-

وقال ابن عباس: "إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]

1 في المخطوطة رسمت هكذا "وولدة".

2 الشرح الكبير - 3/564، وفي المخطوطة "لا تحلبها إلا فضلا عن يسير ولدها" والظاهر أن العبارة:"إلا فضلا يسيرا عن ولدها".

3 في المخطوطة "جهدا".

4 في المخطوطة "يعينوا". والضمير في "فيها" عائد للمشقة المفهومة من الجهد.

5 البخاري -الأضاحي- 10/24- ح 5569، ومسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 34، واللفظ للبخاري، كلاهما عن سَلَمَة بن الأكوع.

6 في المخطوطة "أضحيته".

7 في المخطوطة زيادة "لي" بعد كلمة "أصلح".

8 مسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 35.

ص: 220

فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر"1.

598-

وعن عائشة: "أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي" رواه الدارقطني2.

599-

ولمسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد 3 أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" 4 5.

600-

وفي رواية "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال

1 المغني- 3/558، وعزاه لسعيد بن منصور.

2 الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني- 3/558، وعزاه للدارقطني، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني فوافقه على لفظه، ولكن لفظ الدارقطني يختلف، وهذا لفظ الدارقطني:"عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلَّتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البُدْن" انظر سنن الدارقطني -الحج- 2/242- ح 29.

3 في المخطوطة "فأراد".

4 في المخطوطة "وأضفاره".

5 مسلم -الأضاحي- 3/1565 - ح 41.

ص: 221

ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" 1.

601-

وفي رواية: "ولا من بشره" 2 3.

602-

ولأحمد في حديث أبي رافع: "اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر4. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم"5.

603-

وعن عائشة مرفوعاً: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها6 وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا" قال الترمذي: حسن غريب 7.

1 مسلم -الأضاحي- 3/1566- ح 42، هذا وقد رواه المصنف بالمعنى، ولفظه في المخطوطة:"من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي".

2 في المخطوطة "يشرته".

3 مسلم -الأضاحي- 3/1565- ح 39.

4 أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا....

5 المسند -6/391.

6 في المخطوطة "وأضلافها".

7 الترمذي - الأضاحي- 4/83- ح 1493 نحوه.

ص: 222

604-

قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث)1.

605-

قال علقمة: "بعث معي عبد الله2 بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث"3.

606-

وعن ابن عمر: معناه 4.

607-

وفي حديث ابن عباس الطويل: "واحْضُرُوها إذا ذَبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها"5.

1 الشرح الكبير - 3/582.

2 في المخطوطة "قال عبد الله: بعث إلي علقمة"، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود.

3 المصدر السابق - 3/582.

4 المصدر السابق - 3/582.

5 المصدر السابق - 3/552.

ص: 223