المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَيع العَربُونْ 931- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌بَيع العَربُونْ 931- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر

‌بَيع العَربُونْ

931-

ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.

وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلَاّ فالرهن لك.

وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.

وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة1 أن يردها ويرد معها2 شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث3 "أنه اشترى

1 في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.

2 في المخطوطة "شيء".

3 في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.

ص: 341

لعمر دار السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا".

قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك 1.

1 هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/58 و59 بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - 3/32 - 126.

ص: 342