الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيع العَربُونْ
931-
ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلَاّ فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة1 أن يردها ويرد معها2 شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث3 "أنه اشترى
1 في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة "شيء".
3 في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.
لعمر دار السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا".
قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك 1.
1 هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/58 و59 بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - 3/32 - 126.