المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المجلد الثالث ‌ ‌‌ ‌كتاب المناسك كتاب المناسك … كِتابُ المنَاسِك 1 1- عن أبي هريرة قال: - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌المجلد الثالث ‌ ‌‌ ‌كتاب المناسك كتاب المناسك … كِتابُ المنَاسِك 1 1- عن أبي هريرة قال:

‌المجلد الثالث

‌‌

‌كتاب المناسك

كتاب المناسك

كِتابُ المنَاسِك 1

1-

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج] لله] فلم 2 يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أخرجاه3.

2-

وفي لفظ لمسلم: "من أتى هذا البيت

" 4.

3-

ولهما عنه مرفوعاً: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "5.

1 في المخطوطة لا يوجد هذا العنوان داخل الأسطر، وإنما كتب على الهامش لفظ "المناسك".

2 في المخطوطة "ولم".

3 البخاري - كتاب الحج، بلفظه 3/ 382- ح 1521 ، ومسلم -كتاب الحج- بلفظه إلا قوله "لله" 2/ 984 -متابعات ح - 438.

4 مسلم - كتاب الحج- 2/ 983- ح 438.

5 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 597- ح 1773 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 983- ح 437.

ص: 1

4-

وقال لعائشة: "لَكُنَّ أفضلُ الجهاد، حَجٌ مَبْرور" رواه البخاري1.

5-

وللترمذي، وقال صحيح غريب عن ابن مسعود قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي خَبَثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة"2.

6-

وللنسائي أوّله عن ابن عباس3 ولأحمد عن عمر4.

7-

وعن جابر مرفوعاً: "مَن أضحى يوماً مُحْرِماً مُلَبِّياً حتى غربت الشمس، غربت بذنوبه كما ولدته أُمه"5.

8-

وله عنه مرفوعاً: "الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة،

1 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 4 - ح 2784.

2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 175 - ح 810 ، وفي المخطوطة "وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة".

3 النسائي -كتاب مناسك الحج- 5/ 87 ، ومعنى "أوله عن ابن عباس" أي الجزء الأول من الحديث ونصه عند النسائي إلى قوله "خبث الحديد".

4 المسند- 1/ 25 ، وفي المخطوطة ما يشبه "ابن عمر" وفي الهامش إلحاق، نصه "لعله ابن عمر" وهو خطأ، لأن هذا الحديث لم يرد في المسند من طريق ابن عمر البتة.

5 المسند 3/ 373.

ص: 2

قالوا: يا نَبِيَّ الله ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام" 1 وهو من رواية محمد بن ثابت2.

9-

وله عن بُرَيْدَةَ مرفوعاً: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف"3.

10-

وعن أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها] الناس 4] قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقال5 رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ، لوجبتْ، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

رواه مسلم6.

11-

ولأحمد وأبي داود عن أبي واقد الليثي] قال] : "سمعت

1 المسند- 3/ 325.

2 كلمة ثابت غير مقروءة في المخطوطة، وقد كتبتها من المسند.

3 المسند- 5/ 354 - 355.

4 في المخطوطة "يا أيها" بزيادة "يا"، وسقطت كلمة "الناس" وهو سهو من الناسخ.

5 في المخطوطة "ثم قال".

6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 975 - ج 412.

ص: 3

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الحُصْرِ" 1.

12-

ولأحمد أيضاً عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التّوأمَة عن أبي هريرة نحوه2 عن أبي رَزِين العُقَيْلي3 رضي الله عنه أنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير4 لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْنَ. قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر".

صححه الترمذي5.

13-

وذكره أحمد6 ثم قال: وحديث يرويه سعيد ابن عبد الرحمن الجُمَحِي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

1 المسند- 5/ 219 ، وأبو داود - 2/ 140- ح 1722 ، والمعنى: أن هذه آخر حجة لكن، ثم الزمن ظهور الحصر في بيوتكن. والحصر جمع حصير، وهو معروف.

2 المسند - 2/ 446 ، ونصه "

إنما هي هذه الحجة، ثم الْزَمْنَ ظهور الحصر".

3 في المخطوطة "العقلي" وهو خطأ.

4 في المخطوطة "شيخا كبيرا" وهو خطأ.

5 الترمذي- 3/ 269- 270 ، ح 930 ، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".

6 في المسند- 4/ 10 ، وفي مواضع أخرى متعددة.

ص: 4

قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر 1. قال: وكان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بهذا البيت"2.

14-

ولمسلم عن ابن عباس: "أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر"3.

15-

وعن أبي السّفْر قال: قال ابن عباس] رضي الله تعالى عنهما: (أيها الناس] ، سمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يُعْتَقَ، فقد قضى حجه، وإن أُعْتِقَ قبل أن يموت فَلْيَحْجُجْ. وأيما غلام حج به أهله، فمات قبل أن يُدْرِك فقد قضى] عنه] حجه، وإن بلغ فَلْيَحْجُجْ".

رواه الشافعي4.

16-

ويروي أيضاً عبدُ الله بن أحمد معناه عن محمد بن كعب

1 في المخطوطة "وتعمر" وهو سبق قلم من الناسخ.

2 قوله "وحديث يرويه إلخ

" موجود في المغني- 3/ 173 ، وقوله "وكان ابن عباس

إلخ" في 3/ 174 من المغني أيضا.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 974- ح 409- 410 ، قريبا من لفظ الكتاب.

4 في كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 95.

ص: 5

القرظي مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم1 وذكره الترمذي2 إجماعاً، أي القضاء.

17-

وروى أحمد وغيره بسند صحيح عن الحسن قال: "قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة"3.

18-

وروي عن قتادة عن أنس مرفوعا، صححه الحاكم4.

19-

وعن الصُبَيِّ بن مَعْبَد قال: "أتيتُ عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأهللت بهما، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيك صلى الله عليه وسلم".

رواه أبو داود والنسائي5.

1 جاء في الفتح الرباني 11/ 30 قوله عن هذا الحديث: "قلت: لم أقف على هذا الحديث في المسند، ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله، لا سيما ولم يعزه صاحب المنتقى إلى المسند، والله أعلم". وكذلك أنا فتشت عنه فلم أجده في المسند، فالله أعلم.

2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 265- 266.

3 أما رواية أحمد فلم أجدها ولم أجد أحدا من أصحاب التخاريج ذكرها، وقد روى الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما.

4 المستدرك- 1/ 442 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عند الذهبي.

5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 158 - ح 1798- 1799 ، والنسائي- كتاب مناسك الحج- 5/ 113- 114 ، كلاهما بسياق طويل وفيه قصة، ولكن المصنف رواه مختصرا.

ص: 6

20-

ولهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ في رمضان تَعْدِلُ حَجّةً"1.

21-

قال أنس: "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمَر،: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجِعْرَانَة" حديث صحيح2.

22-

ولهما عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك"3.

1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 204- 205 ، بألفاظ متقاربة، ومنها "تعدل حجة معي". والنسائي -كتاب الصيام- 4/ 105 ، وللحديث قصة، والحديث رواه البخاري ومسلم.

2 أخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 916- ح 217 ، والترمذي -كتاب الحج- 3/ 179- 180- ح 815 ، وأحمد في مسنده- 3/ 134 ، كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.

3 البخاري في مواضع متعددة بألفاظ وسياقات مختلفة ومنها في كتاب الجهاد- 6/ 142- ح 3006 ، وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 978- ح 424 ، والنص الذي أثبته فوق هو نص مسلم، وأما نص المؤلف فهو كما يأتي:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا، وانطلقت امرأتي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك".

ص: 7

23-

ولأحمد وغيره عنه مرفوعاً: "من أراد الحج فليتعجَّلْ; فإنه قد يمرض المريض، وتضِلَّ الضَّالَّة، وتَعْرِضُ الحاجة"1.

24-

ولأحمد وغيره عن جابر: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان، ورمينا عنهم"2.

25-

قال ابن المنذر: كل من حفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك3.

26-

وروى الأثرم4 عنه أنه كان يُحَجِّجُ صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم5 أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى

1 المسند- 1/ 355 ، لكن قال "الراحلة" بدل "الضالة" وابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 962- ح 3883 بلفظه.

2 ابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 1010- ح 3038 بلفظ "حججنا مع

". ولفظ أحمد "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، ورمينا عنهم" انظر الفتح الرباني- 11/ 30.

3 قول ابن المنذر هذا نقله ابن قدامة في الشرح الكبير 3/ 164.

4 الأثرم هو: الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد، صنف التصانيف، حدث عنه النسائي في السنن، وكان له تيقظ عجيب: له كتاب السنن يدل على إمامته وسعة حفظه، مات بعد سنة 260 هـ.

5 في المخطوطة "منه" وهو خطأ من الناسخ والله أعلم.

ص: 8

عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم)

*وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم2.

27-

وعن ابن عباس] قال] : "كان الفضل رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل3 النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله4 إن فريضة الله على عباده في الحج5 أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة6 أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

أخرجاه7.

1 هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني 3/ 204- 205.

2 المغني- 3/ 205.

3 في المخطوطة "وجعل".

4 لفظ "يا رسول الله" في مسلم وليس في البخاري.

5 في المخطوطة "إن فريضة الله في الحج على عباده" وما أثبته هو في مسلم، وأما البخاري فلفظه "إن فريضة الله أدركت أبي

".

6 وفي مسلم "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة".

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 67- ح 1855 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 973- ح 407.

ص: 9

28-

وللبخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه: "أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت2 أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنها. أرأيتِ لو كان على أمك دَيْنٌ أكنتِ قاضِيَتَهُ؟ أقضوا الله، فالله3 أحق بالوفاء"4.

29-

ولأبي داود عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لَبّيْكَ عن شُبْرُمَة، قال: من 5 شُبْرُمَة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسكَ ثم حجَّ عن شُبْرُمَة"6.

- وذكر الأثرم عن أحمد أن رَفْعَهُ خطأ، قال: ورواه7 عِدةٌ موقوفاً، واحتجّ به في رواية صالح.

30-

وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] قال: "كانت عُكَاظٌ ومجنَّة وذو المَجَاز أسواقاً في الجاهلية] فلما كان الإسلام فكأنهم]

1 في المخطوطة "أتت النبي

".

2 في المخطوطة "قالت أفأحج عنها "بزيادة "قالت".

3 في المخطوطة "فإن الله".

4 البخاري - كتاب جزاء الصيد- 4/ 64- ح 1852.

5 في المخطوطة "ومن" بزيادة واو.

6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1811.

7 في المخطوطة هنا كلمة ضرب عليها.

ص: 10

تأثّموا1 من التجارة فيها2 فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 3 في مواسم الحج". رواه البخاري4.

31-

وعن أبي أُمامة التيمي قال: "كنتُ رجلاً أُكْرِي في هذا الوجه، وكان5 ناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكْرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: ليس لك حج، فقال: أتُحْرِمُ وتلبِّي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجِمار؟] قال] قلتُ: بلى. قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني6 فَسَكَتَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يُجبْه حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 7 فأرسل إليه رسول الله8 صلى الله عليه وسلم وقرأ9 عليه هذه الآية، وقال: لك حج".

1 في المخطوطة "

في الجاهلية فتأثموا".

2 في المخطوطة "أن يتحروا في المواسم".

3 سورة البقرة- آية 198.

4 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 288- ح 2050 و 4/ 321- ح 2098. ورواه في كتاب الحج.

5 في المخطوطة "فكان".

6 في المخطوطة "فسأله كما سألتني".

7 سورة البقرة- آية 198.

8 في المخطوطة "فأرسل إليه النبي....".

9 في المخطوطة "فقرأ".

ص: 11

رواه أحمد وأبو داود بسند جيد1.

*- وسُئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ2 ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد3.

32-

ولهما عن ابن عمر] رضي الله عنهما قال] : "ولما مرّ النبي4 صلى الله عليه وسلم بالحِجْر5 قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا] أنفسهم] أنْ يصيبكم6 ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ

1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 142 ، ومعنى "أكري في هذا الوجه" أي أكري دابتي في سفر الحج، وقول المصنف رحمه الله "رواه أحمد" إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند، وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما، والله أعلم.

2 التاء في المخطوطة غير واضحة، وكأنها تاء مربوطة.

3 المراد بـ "سعيد" سعيد بن منصور صاحب "السنن" والأثر هذا موجود في المغني 3/ 200 بمعناه.

4 في المخطوطة "رسول الله".

5 الحجر: أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها.

6 في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة "مثل"، وهي في رواية مسلم فقط.

ص: 12

رأسه وأسرع السير1 حتى أجاز2 الوادي"3.

33-

وللبخاري عن ابن عباس] رضي الله عنهما] قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى4: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} "5.

34-

وله عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس قال: "حج أنس على رَحْلٍ، ولم يكن شحيحاً. وحدَّثَ أن رسول الله6 صلى الله عليه وسلم حج على رَحْلٍ7 وكانت زَامِلَتَهُ"8.

1 في المخطوطة "أسرع في السير".

2 أجاز الوادي: قطعه.

3 البخاري -كتاب المغازي- 8/ 125- ح 4419 وهذا لفظه، ومسلم بمعناه- كتاب الزهد والرقائق- 4/ 2286- ح 39.

4 في المخطوطة "عز وجل".

5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 383- ح 1523 ، والآية في سورة البقرة آية- 197.

6 في المخطوطة "أن النبي

".

7 الرحل: ما يوضع على البعير عند الركوب، وهو كالسرج للفرس.

8 الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع والطعام، من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. وفعل ذلك تواضعا، لا شحا. والحديث أخرجه البخاري -كتاب الحج- 3/ 830- ح 1517.

ص: 13

35-

وله عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "أشهر الحج شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجّة".

36-

وله عنه مرفوعاً: "يوم النحر يوم الحج الأكبر".

37-

وقال ابن عباس] رضي الله عنهما] : "من السنة أن1 لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج".

38-

(وكره عثمان] رضي الله عنه] أن يُحَرِم من خراسان2 أو كَرْمان)3.

39-

ولهما عن ابن عباس] قال] : "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل المدينة4 ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن5 ولمن6 أتى

1 في المخطوطة كتبت هكذا طألا" بدل "أن لا".

2 في المخطوطة لحق في الهامش فيه لفظ "من" بعد "أو".

3 الآثار الثلاثة الموقوفة على ابن عمر وابن عباس وعثمان رضي الله عنهم كلها في البخاري -كتاب الحج- 3/ 419- باب 33. أما الحديث المرفوع عن ابن عمر فهو في البخاري أيضا - كتاب الحج- 3/ 574- ح 1742- بمعناه.

4 في المخطوطة "ذي" وهو خطأ.

5 في المخطوطة "هن لأهلهن" وهذا اللفظ في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1530 لكن سياقه يختلف في ألفاظ أخرى عن سياق المصنف.

6 في المخطوطة "ومن أتى" بدون لام، ولا توجد كذلك في جميع روايات الحديث.

ص: 14

عليهن من غيرهن1 ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنْشَأ2 حتى أهل مكة من مكة"3.

40-

وفي لفظ: "فمن كان4 دونهن فَمُهَلُّهُ من أهله".

41-

وللبخاري عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "لما فُتح هذان المِصْرَان5 أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهل نجد قَرْناً، وهو جَوْر عن طريقنا، وإنا إن أردنا قَرْناً6 شَقَّ علينا، قال فانظروا حَذْوَها من طريقكم. فَحَد لهم ذات عرق"7.

1 في المخطوطة "من غير أهلهن" وقد جاء كذلك في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1526.

2 في المخطوطة "شاء" وهو خطأ.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 384- ح 1524 بلفظه، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 11 بمعناه.

4 في المخطوطة كتبت هكذا "فمن كادون دونهن" وهو خطأ من الناسخ، وهذه الرواية في البخاري رقم 1526.

5 في المخطوطة "هذين المصرين" وهو خطأ.

6 في المخطوطة "قرن" بدون ألف، وهو خطأ.

7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 389- ح 1531.

ص: 15

- 42- وروى أحمد معناه عن جابر مرفوعاً1 وأبو داود عن الحارث السهمي2.

43-

ولمسلم عن أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَل عن الْمُهَلّ؟ فقال: سمعت3 أحْسِبُهُ رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:4 مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة 5 والطريق الآخر الجحفة"67.

44-

(واعتمرت عائشة في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة)8.

45-

وعن أم سلمة مرفوعاً: "من أَهَلَّ بحجة أو عمرة 9 من

1 المسند- 3/ 336.

2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 144- ح 1742 ، وفي المخطوطة كتبت "السهمي" هكذا "النععمي".

3 في المخطوطة "سمعته" و "رفعه".

4 في المخطوطة "يقول".

5 في المخطوطة "ذو الحليفة" بدون "من".

6 في المخطوطة "والطريق الأخرى من الجحفة.

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 841- ح 18.

8 في المغني- 3/214 "وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة".

9 في المخطوطة "أو بعمرة".

ص: 16

المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة" شك الراوي1. رواه أحمد2 وأبو داود3 إسناده جيد.

46-

(وأحرم ابن عمر من إيلياء)4.

47-

ولمسلم عن جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ"5.

48-

(وأمر عبد الرحمن بن6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم)7.

49-

وعن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" قال الترمذي8 حسن غريب.

1 في سنن أبي داود "شك عبد الله أيتهما قال".

2 انظر الفتح الرباني 11/ 111.

3 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 143 - 144 ح 1741.

4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- 3/ 215 ، وإيلياء هي: القدس.

5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 882- ح 139.

6 في المخطوطة كتبت "ابن" هكذا، وهذا على غير عادة الناسخ.

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880.

8 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 192- ح 830.

ص: 17

50-

(وأمر أسماء بنت عُمَيْس - وهي نُفَسَاءُ - أن تغتسل) . رواه مسلم1.

51-

وللبخاري عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أن رسول2 الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق الْمَعرَّس، [وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح"34.

52-

وله عن عمر: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عُمْرَةٌ في حَجّةٍ"5.

53-

وعن عائشة] رضي الله عنها أنها قالت] : "كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم6 وَلِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت7 وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب8

1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147.

2 في المخطوطة "أن النبي

".

3 في المخطوطة "وبات في بطن الوادي حتى يصبح".

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 391- ح 1533.

5 البخاري - كتاب الحج- 3/ 392- ح 1534.

6 هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري "لإحرامه حين يحرم".

7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1539 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 846- ح 33.

8 أي لمعان الطيب.

ص: 18

في مَفْرَقِ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم"2.

54-

ولأبي داود عنها] رضي الله عنها قالت] "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنا بالسُّكِّ المُطَيّبِ3 عند الإحرام، فإذا عرقتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه4 النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها"5.

55-

وروى سعيد6 عن إبراهيم: (كانوا يستحبون ذلك، أي التّنَظُّف ثم يلبسون أحسن ثيابهم) .

56-

وللبخاري: "أن ابن عمر] رضي الله عنهما] كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهَن بدُهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد

1 أي وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر، ولفظ البخاري "مفارق" بالجمع.

2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1538 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 847- ح 39.

3 في المخطوطة "بالمسك والطيب" وهو خطأ والسك نوع من الطيب مخلوط بغيره، ومعنى نضمد: نلطخ.

4 في المخطوطة "فيراها".

5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1830.

6 هو سعيد بن منصور.

ص: 19

الْحُلَيْفَةِ1 فيصلي، ثم يركب. وإذا2 استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"3.

57-

وعن ابن عمر مرفوعا: "وليحرم أحدك م 4 في إزار ورداء ونعلين "5.

58-

ولهما عنه] قال] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغَرْزِ، 6 وانبعثتْ به راحلته قائمة، أَهَلَّ من ذي الحليفة"7.

1 في المخطوطة "مسجد ذي الحليفة".

2 في المخطوطة "فإذا" والذي أثبته هو ما اتفقت عليه طبعات البخاري.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 413- ح 1554. وقد كتب على الحاشية هنا "وفي بعض ألفاظه في الصحيح: ثم أرى وبياض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" انتهى. قلت: لعله (ثم أرى وبيص الدهن) . والحديث في صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 848- ح 44- ونص "

ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك" لكن الحديث عن عائشة.

4 في المخطوطة بعد قوله أحدكم بياض فيه نقاط.

5 نسبه صاحب المنتقى إلى الإمام أحمد حديث رقم 2367 لكن الحافظ في التلخيص لم ينسبه له، والله أعلم.

6 الغرز: هو ركاب كور البعير.

7 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 69- ح 2865 بمعناه، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 845- ح 27 بلفظه.

ص: 20

59-

وفي لفظ: "بيداؤكم] هذه] التي تكذبون على1 رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها"2.

60-

"وعن سعيد بن جُبَيْر قال: (قلت لـ] عبد الله] بن عباس] رضي الله عنهما: يا أبا العباس] عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم3] حين أوجب] . فقال: إني لأَعْلَمُ4 الناسِ بذلك،] إنها] إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم5 حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه6 أوْجَبَ في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه7 فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته8 أهلَّ، وأدرك9 ذلك منه أقوام10، وذلك أن الناس إنما11 كانوا يأتون

1 في المخطوطة "تكذبون فيها على رسول الله

".

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 843- ح 23.

3 في المخطوطة "في إهلاله".

4 في المخطوطة كتبت هكذا "لا أعلم".

5 في المخطوطة "إنما كانت منه".

6 في المخطوطة "ركعتين".

7 في المخطوطة "ركعتين".

8 في المخطوطة "راحلته" وهي لفظ أبي داود.

9 في المخطوطة "فأدرك".

10 في المخطوطة زيادة "فحفظوا عنه ذلك".

11 في المخطوطة "أن" وهو خطأ.

ص: 21

أرسالا، فسمعوه حين استقلّتْ به ناقته يُهِلُّ، 1 فقالوا: إنما أهَلَّ] رسول الله صلى الله عليه وسلم] حين استقلت به ناقته، ثم مضى] رسول الله صلى الله عليه وسلم] فلما علا2 على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك] منه] أقوام فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا3 على شرف البيداء. وأَيْمُ الله لقد أوْجَبَ في مصلاه، وأهَلَّ حين استقلت به ناقته، وأهَلَّ حين علا4 على شرف البيداء" رواه أحمد وأبو داود5.

61-

وللبخاري عنه: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجَّلَ وادَّهَن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأرْدية والأُزُر تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَة التي تُرْدَع6

1 في المخطوطة "أهل".

2 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ إملائي.

3 في المخطوطة كتبت هكذا "على" وهو خطأ من الناسخ.

4 الفتح الرباني- 11/ 118 ، وأبو داود -كتاب المناسك- 20/ 150- ح 1770. واللفظ لأحمد.

5 في المخطوطة هنا بدل "ما" كلمة غير واضحة تشبه "حيل".

6 تلطخ، وردع به الطيب إذا لزق بجلده، وفي المخطوطة "تردغ" بالغين المعجمة، وهو تصحيف.

ص: 22

على الجِلد، فأصبح1 بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ"2.

62-

وللنسائي والترمذي وقال: حسن غريب عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ في دُبُرِ3 الصلاة"4.

63-

ولهما عن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "دخل النبي5 صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت6: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حُجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي وكانت تحت المقداد"7.

1 في المخطوطة أشير على كلمة "فأصبح" وكتب على الهامش "لعله فلما"، لكن ما في المخطوطة موافق لما في البخاري.

2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- ح 1545.

3 لا يوجد في المخطوطة "في"، وهي في النسائي والترمذي.

4 النسائي -كتاب المناسك- 5/ 126 ، والترمذي -كتاب الحج- 3/ 182- ح 819.

5 في المخطوطة "رسول الله

" وهو لفظ البخاري.

6 في المخطوطة "وقالت".

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 868- ح 105 إلا قوله "وكانت تحت المقداد" فهي من ح 104 والبخاري -كتاب النكاح- 9/ 132- ح 5089 ، والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري بمعناه.

ص: 23

64-

وأنكر ابن عمر الاشتراط، وقال:"حَسْبُكُم سنَّة نبيكم، إنه لم يشترط" صححه الترمذي1.

65-

وللترمذي وصححه عن ابن عباس معناه، ولفظه:"إني أُريد الحج2 أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك،] لبيك] مَحِلِّي من الأرض حيث تَحْبِسُنِي"3.

66-

ولأحمد بسند جيّد: "فإن حُبِسْتُ أو مَرِضْتُ4 فقد أحْلَلْتُ من ذلك، شرطك5 على ربك عز وجل"6.

67-

وعن أنس] رضي الله عنه] قال: "صلى رسول الله7 صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة8 الظهر أربعا، والعصر

1 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 279- ح 942 بمعناه- وهذا الحديث مكتوب على هامش المخطوطة.

2 في المخطوطة "إني أريد أن أحج".

3 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 278- ح 941.

4 في المخطوطة "فإن مرضت أو حبست".

5 في المخطوطة "فقد حللت من ذلك بشرطك". وفي المسند كما أثبت، ولعله "فقد أحلك من ذلك شرطك"، والله أعلم.

6 المسند- 6/ 419- 420.

7 في المخطوطة "صلى النبي

".

8 في المخطوطة "بالمدينة ونحن معه".

ص: 24

بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوتْ به على البيداء حمد الله وسبّح وكبّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما" رواه البخاري1.

68-

ولمسلم عنه: "أهلَّ بهما، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجاً"2.

69-

وله عن ابن المسيب قال: (اجتمع عليّ وعثمان بعُسْفَان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمر فَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما] أنْ] رأى عليّ ذلك، أهلَّ بهما جميعاً) 3 وللبخاري معناه4.

وله5: "ما كنتُ لأَدَعَ سَنّة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحَدٍ"6.

- قال أحمد لا أشُك أنه كان قارنا.

1 البخاري -كتاب الحج- 3/ 411- ح 1551.

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185 ، والحديث هنا رواه المصنف بالمعنى، ولفظه في مسلم "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: لبيك عمرة وحجا" بدون تكرار.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 897- ح 159.

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1563.

5 أي البخاري.

6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- تتمة حديث 1563.

ص: 25

70-

ولهما عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداع1 بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي2 الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهْدِ3. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: مَنْ كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ 4 منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وَلْيُقَصِّر 5 ولْيَحَلِلْ. ثُمَّ لِيُهِلَّ بالحج وَلْيَهْدِ 6. فمن لم يجد هدْياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أوَّلَ شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف7 من السّبْع، ومشى أربعة أطواف. ثم ركع

1 سمعت كذلك لأنه ودع فيها الناس، إذ إنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد الحج بثمانين يوما.

2 في المخطوطة "من ذوا" وهو خطأ.

3 في المخطوطة "لم يهدي" وهو خطأ.

4 في المخطوطة "أحرم" وهو خطأ.

5 في المخطوطة كتبت هكذا "واليقصر".

6 في المخطوطة كتبت هكذا "وليهدي".

7 في المخطوطة "أشواط".

ص: 26

حين قضى طوافه بالبيت1 عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساق2 الهدي من الناس"3.

71-

روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين4 وأصحاب منافعها"5 احتج به أحمد، قال: كان ابن عمر يقول: (يدخل مكة من غير إحرام)6.

1 في المخطوطة زيادة "وصلى" بعد قوله "بالبيت"، وليست في البخاري ولا مسلم.

2 في المخطوطة "فساق" وبعدها زيادة "معه"، وليست في البخاري ولا مسلم.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 901- ح 174 بلفظه، والبخاري -كتاب الحج- 3/ 539- ح 1691 بلفظ مقارب لهذا اللفظ.

4 يوجد في المخطوطة قبل كلمة "الحطابين" كلمة مضروب عليها، وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير "لعله الممالين"، وجاءت لفظ "محرم" بالرفع، ومحل إعرابها النصب.

5 ابن أبي شيبة في مصنفه- 4/ 52 لكن بلفظ "لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم" وفي السند "عبد السلام بن حرب" لا "حرب" كما ذكر المصنف.

6 البخاري- 4/ 58 لكن بلفظ "ودخل ابن عمر" بعد قوله "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام".

ص: 27

72-

ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"2.

73-

ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله3 صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما4 أهْلَلْتَ؟ فقلت5 أهْلَلْتُ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك من هَدْيٍ؟ قلتُ: لا. فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحلَلْتُ، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلتْ رأسي. فقدم عمر6] رضي الله عنه] فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر7 بالتمام، قال الله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} 8.

1 في المخطوطة "أن النبي

".

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 990- ح 451.

3 في المخطوطة "بعثني النبي

".

4 هكذا في المخطوطة ونسخ البخاري لأبي ذر بحذف الألف، وكذلك في مسلم. وهو الموافق لقواعد الإملاء.

5 في المخطوطة "فقلت".

6 روى البخاري هذا الحديث مختصرا، وفي مكان آخر "فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر".

7 في المخطوطة "أمرنا".

8 سورة البقرة- آية 196.

ص: 28

وإن نأخذ بسنة النبي1صلى الله عليه وسلم فإنه لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ" أخرجاه2.

74-

ولهما عن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا مَنْ أَهَلَّ بِعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بالحج، وأَهْلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر"3.

75-

ولمسلم عن غُنِيْم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بِالْعُرُشِ. يعني بيوتَ مكة. يعني معاوية"4.

1 في المخطوطة "بسنة رسول الله

".

2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1559 ، ومسلم - كتاب الحج- 2/ 895- ح 155 واللفظ للبخاري.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1562 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 118 هذا لفظ البخاري، وزاد مسلم بعد "وأهل رسول الله بالحج" "فأما من أهل بعمرة فحل

".

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 898- ح 164- 165 ، ومعنى الحديث أنا تمتعنا ومعاوية كافر يومئذ على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهو المراد بـ "العرش" والعرش بضم العين والراء، بيوت مكة.

ص: 29

76-

وللبخاري عن عِمران] رضي الله عنه قال] : "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنَزل القرآن، قال1 رجل برأيه ما شاء"2.

77-

وله عن ابن عباس] رضي الله عنهما قال] : "أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعمرة، وَأَهَلَّ أصحابه بحج. فلم يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهَدْيَ من أصحابه، وحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ"3.

78-

وله عنه] قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فَلْيَحِلَّ الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلتْ في الحج إلى يوم القيامة"4.

79-

وعن أنس] رضي الله عنه] قال: "قدم عليّ [رضي الله عنه] على النبي5 صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت 6؟

1 في المخطوطة "ونزل القرآن فقال رجل

".

2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 432- ح 1571.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 196 ، وقول المصنف "وله" يقتضي أنه في البخاري ولم أجده.

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 911- ح 203.

5 في المخطوطة "على رسول الله..".

6 في المخطوطة زيادة "به" بعد "بما أهلت"، وألف "بما" ثابتة في البخاري فقط، أما في مسلم فمحذوفة الألف.

ص: 30

قال1 بما أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لولا أن معي الهدي لأحَلَلْتُ" 2.

80-

وفي رواية للبخاري، قال:"فأَهْدِ وامكث حراماً كما كنتَ"3.

81-

ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما] قال] : "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا4 ويقولون: إذا بَرَأ5 الدَّبَر وعفا الأثر وانسلخ صغر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة] رابعة] 6 مهلين بالحج، فأمرهم عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كله".

أخرجاه7. ولمسلم: الحلّ كله 8.

1 في المخطوطة "فقال"، وهي في مسلم.

2 البخاري بكتاب الحج- 3/ 416- ح 1558 ، ومسلم –كتاب الحج- 2/ 914- ح 213 ، واللفظ للبخاري.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1558.

4 هكذا رسمت في المخطوطة بدون ألف، وهي كذلك في صحيح مسلم، أما في البخاري فرسمت بإثبات الألف هكذا "صفرا" وهي مصروفة على كل حال.

5 في المخطوطة "إذا أدبر الدبر"، وهو خطأ.

6 سقطت هذه الكلمة من المخطوطة، وهو سهو من الناسخ.

7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 ، ومسلم –كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري.

8 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري.

ص: 31

82-

وفي رواية: "إلا من كان معه الهَدْيُ"1.

83-

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أَهَلَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم2 هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم عليّ من اليمن ومعه هديٌ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه3 أن يجعلوها عمرةً ويطوفوا ثم يقصروا4 ويحلوا إلا من كان معه الهديُ، فقالوا: ننطلق إلى مِنى وذَكَرُ أحدنا يقطر، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهديَ لأحللتْ، وحاضتْ عائشة] رضي الله عنها] فنسكتْ المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة5 وعمرة وأنطلق بحج! فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها

1 مسلم -كتاب الحج- 3/ 911- ح 202.

2 في المخطوطة "وليس معهم".

3 في المخطوطة "الصحابة".

4 في المخطوطة "ويقصروا".

5 في المخطوطة "بحج".

ص: 32

إلى التنعيم، فاعتمرتْ بعد الحج1 في ذي الحجة، وأن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لقي النبي صلى الله عليه وسلم] وهو] بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد".

رواه البخاري2 ومسلم3 بمعناه.

84-

وعن سُرَاقةَ قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل للأبد".

رواه أحمد4 وغيره، زاد الدارقطني "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقال: كلهم ثقات5.

85-

وعن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ. فدخل علَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:6 ما يبكيك؟ قلت: والله لَوَدِدْتُ أني لم أَكُنْ7 خرجتُ العام، قال:

1 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه.

2 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 883- ح 141.

4 المسند- 4/ 175 بمعناه.

5 سنن الدارقطني- 2/ 283- ح 208.

6 في المخطوطة "قال".

7 في المخطوطة "لا أكون".

ص: 33

ما لكِ؟] لعلّكِ] نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم عليه السلام 1 افعلي ما يفعل الحاج غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمتُ مكة قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهديُ. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة3 ثم أهلّوا حين راحوا، قالت: فلما كان يوم النحر طهرتُ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانتْ4 ليلة الحصْبَة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة5 وعمرة وأرجع بحجة6؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جَمَلِهِ. قالت: فإني لأَذْكُر وأنا جارية حديثة السِّنِّ أنعس فيصيب وجهي مؤخّرة الرحل، حتى جئنا

1 ليس في صحيح مسلم لفظ "عليه السلام".

2 في المخطوطة "قال النبي".

3 في المخطوطة "فكان الذي معه الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذي اليسار" والكلام غير مستقيم، والظاهر أنه خطأ في النقل من الناسخ.

4 في المخطوطة "كان".

5 في المخطوطة "بحج".

6 في المخطوطة: "بحج".

ص: 34

إلى التنعيم1 فَأَهْلَلْتُ منها بعمرة، جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا2") كذا رواه مسلم3 ونحوه للبخاري4.

86-

ولمسلم عنها] أنها قالت] : "قدم رسول الله5 صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجةِ، أو خمس. فدخل عليَّ وهو غضبان: فقلت: مَن أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: أوَ ما شعرتِ 6 أني أمرتُ الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو] أني] استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي معي حتى أشتريه 7 ث م أُحِلُّ كما حلوا"8.

87-

قال البخاري9 وقال أبو كامل10] فضيل بن حسين

1 في المخطوطة "للتنعيم".

2 في المخطوطة "اعمروا".

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 874 ، ح 120.

4 البخاري - كتاب الحج.

5 في المخطوطة "قدم النبي".

6 في المخطوطة "شعرتي" بالياء، وهو خطأ.

7 في المخطوطة "حين اشتريته".

8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 879- ح 130.

9 في كتاب الحج- 3/ 433- ح 1572.

10 في المخطوطة "قال أبو بكر"، والظاهر أنه سهو من الناسخ.

ص: 35

البصري] ثنا1 أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة "عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه سئل عن مُتعة الحج فقال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأَهْلَلْنَا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهْلَالَكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا2 والمروةِ3 وأتينا النساء ولبسنا. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ. ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا4 والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى5 {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ} 6 إلى أمصاركم. الشاةُ تجزيء. فجمعوا] نُسُكَيْن] في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى7 أنزله8 في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز

1ثنا" اختصار من "حدثنا"، وهو اصطلاح جرى عليه كثير من نساخ الحديث.

2 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي.

3 في المخطوطة "وبالمروة".

4 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي.

5 في المخطوطة "كما قال الله عز وجل".

6 سورة البقرة – آية 196.

7 في المخطوطة "أنزل".

8 في المخطوطة "وفي سنة".

ص: 36

وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 1] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر] 2 فعليه دم أو صوم. والرَّفَثُ الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المِراء) . - قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا جياداً، كلها في فسخ الحج أتركها لقولك!؟ 3.

88-

ولهما عن عائشة: "وأما الذين جمعوا الحج] بين] الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً"4.

1 سورة البقرة آية: 196.

2 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، ولا يستقيم الكلام إلا بوجوده.

3 هذا القول له قصة ذكرها عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير فقال: "وذكر أبو حفص في شرحه بإسناده عن إبراهيم الخرقي -وقد سئل عن فسخ [الحج] إلى العمرة -فقال: - قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ فقال: تقول: نفسخ الحج! قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك!؟ "انظرالمغني مع الشرح الكبير3/246.

4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 494- ح 1638 ، ومسلم - كتاب الحج- 2/ 870- ح 111. وهذا اللفظ للبخاري.

ص: 37

89-

وفي لفظ لمسلم أنه قال: (يجزئ عنك طوافك بالصف ا1 والمروة عن حج ك 2 وعمرتك)3.

90-

ولهما4 من حديث جابر قال لها: (قد حَلَلْتِ من حجكِ وعمرتك5 جميعاً، فقالت6:] يا رسول الله إنّي] أجد نفسي أني لَمْ أطُفْ7 بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فَأَعْمِرُها من التنعيم)8.

91-

زاد مسلم: "وكان] رسول الله صلى الله عليه وسلم] رجلاً سهلاً، إذا هويَت الشيء تابعها عليه"9.

92-

ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً: "مَن قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد" 10 إسناده جيد.

1 في المخطوطة رسمت هكذا "بالصفى".

2 في المخطوطة بدل "عن حجك""لحجك".

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880- ح 133.

4 الحديث في مسلم فقط، ولم أجده في البخاري مع شدة التحري.

5 في المخطوطة "من عمرتك وحجتك".

6 في المخطوطة "قالت".

7 في المخطوطة "لم أطوف" وهو خطأ.

8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136.

9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 137.

10 الفتح الرباني- 11/ 154- ح 117.

ص: 38

93-

ولهما عن جابر] رضي الله عنه أنه قال] : "أقبَلْنَا مُهِلِّينَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مُفْرَد. وأقبلت عائشة] رضي الله عنها] بعمرة، حتى إذا كنا بسَرْف عَرَكَتْ1

إلى أن قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة] رضي الله عنها] فوجدها تبكي. فقال: ما شأنك 2؟ قالت: شأني أني قد حضت و] قد] حلَّ الناسُ، وَلَمْ أَحَلِلْ. ولم أطفْ بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج3 الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عليه السلام، فاغتسلي، ثم أَهِلِّي بالحج. ففعلتْ، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرتْ طافت بالكعبة والصفا4 والمروة، ثم قال: قد حَلَلْتِ من حجك 5 وعمرتك جميعاً 6") ثم ذكر ما تقدم7.

1 في المخطوطة كتبت هكذا "عركة"، وهو خطأ. ومعنى "عركت" حاضت. وسرف اسم موضع قرب التنعيم.

2 في المخطوطة زيادة "لها" بعد قوله "فقال".

3 في المخطوطة "يذهبون بالحج".

4 في المخطوطة "وبالصفى" مرسومة بالياء.

5 في المخطوطة "من حجتك".

6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136 بلفظه. والبخاري قريبا منه -كتاب الحج- 3/ 612- ح 1788.

7 أي ثم ذكر مسلم ما تقدم في حديث جابر الذي فيه إعمار أخيها عبد الرحمن لها من التنعيم.

ص: 39

94-

وعن نافع] قال] : "أراد ابن عمر رضي الله عنهما عام حج1 الْحَرُورِيَّة في عهد ابن الزبير] رضي الله عنهما] فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك فقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} 2 إذاً أصنع كما3 صنع رسول4 الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم5 أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر6 البيداء7 قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم8 أني جمعت حجة مع عمرة9. وأهدى10

1 في المخطوطة "عام الحج الحرورية" وهو خطأ من الناسخ، وفي رواية "عام حجة الحرورية"، والحرورية اسم يطلق على فرقة الخوارج "وحجة الحرورية" كانت سنة 64 هـ. وهي السنة التي مات فيها يزيد معاوية قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، وحجة ابن عمر هذه كانت في سنة نزول الحجاج بابن الزبير عام 73 هـ، فالظاهر أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه اسم الحرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق.

2 سورة الأحزاب- آية 21.

3 في المخطوطة كتابة غير واضحة، والظاهر أنها "كما".

4 قوله: (رسول الله صلى الله عليه وسلم (في صحيح مسلم فقط وليست في البخاري.

5 في المخطوطة "وأشهدكم".

6 في المخطوطة "في ظاهر".

7 في المخطوطة "البيت" وهو خطأ.

8 في المخطوطة "وأشهدكم".

9 في المخطوطة "أني قد جمعت حجتي مع عمرتي".

10 في المخطوطة كتبت "أهدي" هكذا "وأهدا".

ص: 40

هدياً مقلّداً اشتراه بقُدَيد1. وانطلق] يهل بهما جميعاً] حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك2 صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم3") .

95-

وقال أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلَّ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت" قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه.

96-

وعن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع".

- وعن ابنه نحو ذلك.

- وروي عن الحسن قول شاذّ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج.

1 قوله "بقديد" في صحيح مسلم فقط.

2 في المخطوطة "هكذا".

3 البخاري –كتاب الحج- 3/ 550- ح 1708 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 904- ح 182 بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف.

ص: 41

وإن دخل الآفاقي مكة ناوياً الإقامة بعد تمتعه فعليه دم. وذكره ابن المنذر إجماعاً.

97-

وفي مسلم عن ابن عباس: "أن من طاف حَلَّ، وحِلُّهُ سُنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"1.

98-

قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 2] قال] فقلتُ: إن ذلك بعد] الْمُعَرَّف3] فقال: (كان ابن عباس يقول: هو بعد] الْمُعَرَّف] وقبله] و] كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يُحِلُّوا في حجة الوداع)4.

99-

وقال أحمد - فيمن أحرم وأطلق - يجعله عمرة; (لأمر النبي5 صلى الله عليه وسلم بها6 أبا موسى) .

100-

وعن ابن عمر] رضي الله عنهما] : "أن رسول الله ?صلى

1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 207 بمعناه.

2 سورة الحج- آية: 33.

3 سقطت هذه الكلمة في الموضعين، وفي الموضع الثاني محلها بياض في المخطوطة، ومعنى بعد "المعرف" أي بعد الوقوف بعرفة.

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 208.

5 في المخطوطة "رسول الله".

6 في المخطوطة "أبو موسى"، وهو خطأ.

ص: 42

له عليه وسلم

قال: لبيك اللهم لبيك،] لبيك لا شريك لك لبيك] 1 إن الحمد والنعمة لك والملك 2 لا شريك لك قالوا:

101-

] و] كان عبد الله] بن عمر] يقول:] هذه] تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم".

102-

قال نافع: (كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وَسَعَدَيْكَ، والخير بيديك لبيك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل) . رواه مسلم3.

103-

وللبخاري عنه (أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم..) فذكر ما تقدم4.

104-

وفي حديث: "أنه5 حمد الله، وسبح وكبر، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي حتى يبلغ الْمُحْرَم6 ثُمَّ يُمْسِكُ،

1 بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، ولا بد منه كما في جميع الروايات.

2 في المخطوطة "والملك لك"، وهو خطأ من الناسخ.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 842- ح 20.

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1549.

5 أي عبد الله بن عمر.

6 في المخطوطة "الحرم"، ونسخ البخاري بخلافه.

ص: 43

حتى إذا جاء ذا طُوًى1 بات به2 حتى يصبح، فإذا صلى3 الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"4.

105-

ولمسلم عن جابر - بعد ذكر التلبية كما تقدم -: "وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم] عليهم] شيئاً منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته"5.

106-

ولأبي داود: (والناس يزيدون6 (ذا المعارج) ونحوه من الكلام) 7.

107-

وللترمذي وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد8 أحدهما"9.

1 في المخطوطة "أتى ذي طوى" وهو خطأ، وهناك إشارة إلى الهامش كتب عليها "لعله أتى ذي طوى"، لكنه مضروب عليها بخط.

2 في المخطوطة "بها".

3 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا" وهو خطأ.

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 412- ح 1553 ، إلا أول الحديث فهو في حديث رقم 1551.

5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147.

6 في المخطوطة زيادة "فيها" بعد "يزيدون".

7 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1813.

8 في المخطوطة "زايد" وهو خطأ.

9 الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود -كتاب المناسك- 2/162- ح1814، وأخرجه الترمذي -كتاب الحج- 3/ 191- ح 829 نحوه.

ص: 44

108-

وفي حديث أنس1: "لبيك عمرة وحجاً" 2 وقال جابر: (ونحن نقول: لبيك بالحج3 وقال أنس سمعتهم يصرخون بها جميعاً)4.

رواه البخاري5.

- وقال إبراهيم6: كانوا يستحبون التلبية دُبُرَ الصلاة المكتوبة، وإذا هبط وادياً، وإذا علا7 نَشَزاً، وإذا لقي راكباً، وإذا استوت به راحلته8.

- وروى سالم عن أبيه: (لا يلبي9 حول البيت)10.

1 أي مرفوعا.

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185.

3 مسلم -كتاب الحج 2/ 886- ح 146.

4 في المخطوطة "بهما صرخا".

5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1548.

6 هو النخعي.

7 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ، والنشز بفتح النون والشين المكان المرتفع من الأرض.

8 هذا الأثر، رواه ابن قدامة في المغني 3/ 258- 259.

9 في المخطوطة رسمت هكذا "لايلبا"، وهو خطأ إملائي.

10 هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في المغني 3/ 260 ، لكنه عن سالم نفسه، وليس عن أبيه.

ص: 45

109-

ولمسلم في حديث أسماء: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"1.

110-

ولهما عن يعلى بن أمية: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ2 بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي3 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من أحرم وعليه قميص أو جبة فليحرفها عنه 4 فلما بلغنا هذا أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به".

111-

ولمسلم في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر خَلُوق5") وفي لفظ "وعليه ردع6 من زعفران"7.

- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّيَرِ والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت8 عام حنين بالجعرانة سنة ثمان.

1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 886- ح 147.

2 في المخطوطة "تطمخ" وهو خطأ.

3 في المخطوطة "شم جاءه الوحي".

4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 393- ح 1536 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 837- ح 8 كلاهما بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.

5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 10 ، وفيه زيادة "من" قوله "أثر".

6 في المخطوطة "وعليه درع"، وهو خطأ.

7 مسند أحمد 4/ 424.

8 في المخطوطة "كان".

ص: 46

112-

وروى مالك عن عائشة: (أنَّها تتركها إذا راحت إلى الموقف)1.

113-

وله عن جعفر بن محمد: (أن علياً كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة)2.

114-

ولهما عن الفضل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"3.

115-

ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن أسامة كان رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة4، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى] قال] : فكلاهما قال5: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة"6

1 الموطأ-كتاب الحج- 1/ 338- ح 45 ولفظه "أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف".

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 44.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/532- ح 1685 ، ومسلم -كتاب الحج- 2: 931- ح 267.

4 في المخطوطة "إلى مزدلفة" بدون أل التعريف.

5 في المخطوطة "كلاهما قال".

6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 532- ح 1586 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 931- ح 266 لكن ليس في مسلم عبارة "فكلاهما قال إلخ..".

ص: 47

116-

ولأبي داود والترمذي وصححه عنه مرفوعاً: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر 1") ولفظ الترمذي: "إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر2") .

117-

"ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة" قاله ابن مسعود. رواه مسلم3.

118-

ولأحمد عنه: "أنه لبى من منى إلى عرفة، فقيل له: ليس يوم تلبية، بل يوم تكبير، فقال: أَجْهَلَ4 أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل"5.

119-

ولمالك عن نافع: "كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة6،

1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 163- ح 1817.

2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 261- ح 919.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 933- ح 271.

4 في المخطوطة هنا بياض بدل كلمة "أجهل".

5 في المخطوطة "إلا أن يخالطها تكبيرا وتسهيلا". والحديث في المسند- 1/ 417 ، واختصر المصنف بعضه.

6 في المخطوطة بدل "وبين الصفا والمروة""ثم يسعى".

ص: 48

ثم يلبي حتى1 يغدو2 من منى إلى عرفة. فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك3 التلبية في العمرة إذا4 دخل الحرم"5.

120-

وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد6: "ما من مسلم يلبي إلا لبى من7 عن يمينه وشماله من حجر أو شجر8 أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا"9.

- وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها.

121-

وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القُمُص 10 ولا العمائم،

1 في المخطوطة "حين" وهو خطأ.

2 في المخطوطة كتبت هكذا "يغدوا" بزيادة ألف بعد الواو، وهو خطأ إملائي.

3 في المخطوطة "يقطع" بدل "يترك".

4 بدل "إذا دخل""حين يدخل".

5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 46.

6 أي مرفوعا.

7 في المخطوطة "ما".

8 في المخطوطة "من شجر أو حجر".

9 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 189- ح 828.

10 في المخطوطة "القميص"، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها، والقمص جمع قميص.

ص: 49

ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً 1 من الثياب مَسَّهُ الزعفران 2 ولا الورس " أخرجاه3.

122-

وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن"4.

123-

ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ5 بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفراً أو خزاً أو حُلِياًّ6 أو سراويل أو قميصاً] أو خفا] 7") ] قال أبو داود:

1 في المخطوطة "شيء" وهو خطأ.

2 في المخطوطة "مس بالزعفران" وليس في الصحيحين.

3 مسلم –كتاب الحج- 2/ 834- ح/ بلفظه، والبخاري -كتاب الحج- 3/ 401- ح 1542 نحوه.

4 البخاري- كتاب جزاء الصيد- 4/52 ح 1838.

5 في المخطوطة "وتلبس".

6 في المخطوطة "أو حلي" وهو خطأ.

7 لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد، وإنما هو في سنن أبي داود، والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد، والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" انظر المسند2/ 119 ، والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1827.

ص: 50

روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله "وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده] 1.

124-

ولأبي داود عن سالم أن عبد الله2 كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة3 - ثم حدثته صفية بنت] أبي] عبيد أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك4 ذلك"5.

125-

ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم"6.

1 في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله "من رواية ابن إسحاق قال قال نافع" وهو كلام لا معنى له، والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ، وهو ما ذكرته من سنن أبي داود.

2 في سنن أبي داود زيادة "يعني ابن عمر" بعد "عبد الله".

3 في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين- "أي يقطع الخفين للمرأة".

4 في المخطوطة "ثم ترك".

5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1831.

6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 835- ح 4 ، بلفظه والبخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 57- ح 1841 نحوه.

ص: 51

126-

ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين. ومن لم يجد إزاراً 1 فلْيلبس سراويل"2.

127-

ولأحمد في حديث ابن عباس: "أن أبا الشعثاء قال: أو لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا"3.

128-

وعن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] محرمات] فإذا حاذوا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داود4.

129-

وعن أم الحصين] رضي الله عنها] قالت: "حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالا5

1 في المخطوطة كتبت هكذا "إزار" بدون ألف، وهو خطأ.

2 مسلم كتاب الحج -2/ 836- ح 5.

3 المسند- 1/ 228 ، لكن تصرف المصنف بالحديث ليس بسديد، لأن نصه في المسند كما يلي: "

أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا" فالظاهر أن السائل لأبي الشعثاء هو عمرو بن دينار، والله أعلم.

4 مسند أحمد- 6/ 30 ، وأبو داود -كتاب المناسك- 2/ 167- ح 1833.

5 في المخطوطة "وبلال"، وهو خطأ.

ص: 52

] و] أحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع1 ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة".

رواه مسلم2.

130-

وله عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه 3. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "4.

131-

ولهما عن البراء] رضي الله عنه] قال: "اعتمر رسول الله5 صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى6 أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدْخِلُ مكةَ سلاحاً إلا في القِراب"7.

132-

قال طاوس: "رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة

1 في المخطوطة "رافعا" وهو خطأ.

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 944- ح 312.

3 في المخطوطة "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه".

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 866- ح 98.

5 في البخاري "اعتمر النبي

".

6 في المخطوطة رسمت هكذا "فأبا" وهو خطأ.

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- ح 1844 بلفظه، ومسلم -كتاب الجهاد والسير- 3/ 1410- ح 92 بمعناه.

ص: 53

قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا1 ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها2.

133-

وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم"3.

- وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره4.

134-

وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئاً رواه الأثرم)5.

135-

وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته)6.

136-

وعن عطاء قال: "رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس] فنهاه] "7.

1 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 277.

2 هذا النص عن أحمد ذكره ابن قدامة في المغني أيضا 3/ 277.

3 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 274.

4 المغني 3/ 277.

5 المغني 3/276، قاله ابن عمر جوابا عن سؤال.

6 المغني 3/ 278.

7 المغني 3/ 283 ، وقد سقطت كلمة "فنهاه" في المخطوطة، وسقوطها يغير المعنى ويقلبه.

ص: 54

137-

وعن نافع عنه: "أنه رأى رجلاً محرماً على رحل، قد رفع ثوباً1 على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله2. ولم ير3 عليه فدية إن فعل4.

138-

وعن كعب بن عُجْرَة] رضي الله عنه] قال: "كان بي أذى5 من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى 6 أن الجهد بلغ منك ما أرى 7 أتجد شاة؟ فقلت8: لا، فنَزلت] هذه] الآية:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} 9قال10 صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

1 في المخطوطة "أنه رأى رجلا محرما، ورجل قد رفع له ثوبا

"، والظاهر أنه تصحيف.

2 أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل، لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية.

3 في المخطوطة رسمت هكذا "يرا"، وهو خطأ.

4 هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني 3/ 283.

5 في المخطوطة رسمت هكذا "أذا"، وهو خطأ.

6 بضم الهمزة، ومعناها أظن.

7 في المخطوطة رسمت هكذا "أرا"، وهو خطأ.

8 في المخطوطة "قلت".

9سورة البقرة- آية 196.

10 في المخطوطة زيادة كلمة "هو" بعد "قال".

ص: 55

نصف صاع1] طعاماً] لكل مسكين".

أخرجاه2.

139-

وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَساً في الماء" وقال "ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة". رواهما سعيد3.

140-

ولهما عن عبد الله بن حُنين قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي4 أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ5. فصب على رأسه، ثم

1 في المخطوطة كتبت "نصف صاع" مكررة، وهو سهو.

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 861- ح 85 بلفظه، والبخاري -كتاب المحصر- 4/ 16- ح 1816 نحوه.

المغني: رواهما سعيد. ومعنى قامست عمر: أي غالبته بالغوص.

4 في المخطوطة "إلى أبو أيوب"، وهو خطأ. 3 المراد بسعيد هنا سعيد بن منصور، والمراد أنه رواهما في سننه، والأثران ذُكرا في المغني 3/ 269. وقال صاحب

5 في المخطوطة "صُب".

ص: 56

حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته1 صلى الله عليه وسلم يفعل".

أخرجاه2.

141-

ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم3") .

142-

ولهما عن ابن بحينة مثله4. وقال: (وسط رأسه) .

143-

وفي الموطأ: "أن عائشة سئلت عن المحرم، أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليَحْكُكْه5 وَلْيَشْدُدْ. وقالت: لو ربطت يداي ولم أجد أن أحك إلا برجلي لفعلت"6

1 في المخطوطة "رأيت رسول الله

"..

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- ح 1840- -ومسلم- كتاب الحج- 2/ 864- ح 91.

3 في المخطوطة "وهو صائم" وهو سهو من الناسخ، لأنه محل الاستشهاد هو جواز الاحتجام للمحرم والحديث أخرجه البخاري – كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1835 ، ومسلم- 2/ 862- ح 87.

4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1836 ، ومسلم- 2/ 862- ح 88.

5 في المخطوطة "فليحكك".

6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 358- ح 93 بمعناه.

ص: 57

144-

قال البخاري: وقال ابن عباس] رضي الله عنهما] : "يَشَمَّ] المحرم] الريحانَ، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يَأكُلُ الزيتِ والسمنِ" وقال عطاء: يتختم ويلبس الهمْيان.

(وطاف ابن عمر] رضي الله عنهما] وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر1 عائشة بالتُبَّات2 بأساً للذين يَرْحَلُون هودَجَها)3.

145-

وله عن ابن عمر] رضي الله عنهما قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدا"4.

146-

ولهما عن حفصة] رضي الله عنها] أنها قالت: "يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدتُ رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر"5.

147-

ولأبي داود عن ابن عمر] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبَّد رأسَه بالعسل"6.

1 في المخطوطة "ولم ترا"، وهو خطأ.

2 التبان هو السراويل القصير بدون أكمام.

3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- باب 18 (الطيب عند الإحرام

) .

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 400- ح 1540.

5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 560- ح 1725 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 902- ح 176.

6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 145- ح 1748 ، وفي المخطوطة "لبد رأسه بالغسل" بالغين المنقوطة، وهو سهو من الناسخ.

ص: 58

148-

ولمالك عنه: "أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم"1.

149-

وقال ابن عباس: "] يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي] وهو محرم] فقال] له] كنت2 تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي"3.

150-

ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"4.

151-

ولمالك (عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه)5.

*- وحكى الموفق6 الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر7.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر8

1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 326- ح 12.

2 في المخطوطة "أكنتَ".

3هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 276.

4 هذا لفظ مسلم -كتاب الحج- 2/ 989- ح 449 ، ولفظ المصنف "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة".

5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 327- ح 13 بمعناه.

6 هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة 620 هـ.

7 انظر المغني لابن قدامة المذكور 3/ 298.

8 المغني 3/ 298 ، وفي المخطوطة رسمت "انكسر" بدون "سين"، وهو خطأ من الناسخ.

ص: 59

*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب1، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر2.

152-

وعن عائشة بنت سعد قالت: "كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات". رواه أحمد في المناسك3.

153-

وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشّحْمِ والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره4.

*- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه5.

154-

ولمسلم عن جابر: "أن علياً قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقَتْ صدقَتْ"6.

155-

وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ

1 المغني 3/ 293.

2 المغني 3/ 297.

3 نقله ابن قدامة في المغني 3/ 296 عن الإمام أحمد في المناسك لكن بلفظ "كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات".

4 انظر المغني 3/ 300.

5 انظر المغني 3/ 302.

6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 888- وهو قطعة من حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل رقم 147.

ص: 60

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ1 غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) 2.

156-

وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"3.

157-

ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن4 عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"5.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر6.

158-

وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"7.

1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها "سمي".

2 المغني 3/ 307.

3 المغني 1/ 306.

4 رسمت كلمة ابن هكذا "ابن" على غير عادة الناسخ!.

5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 863- ح 89.

6 المغني 3/ 307.

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 52- ح 1838 ، وقد مر الحديث في ص 26.

ص: 61

159-

وقال أحمد عن نافع: "كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات" لا ينكر ذلك عبد الله1.

160-

وله في المناسك عن عائشة قالت: "تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها"2.

161-

وفي البخاري: "ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة] و] قالت: لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً3 بورس و] لا] زعفران"4.

162-

وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر:"لا أرى المعصفر طيباً".

(ولم تر5 عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة)6.

163-

وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمّام7") (ولم يرَ8 ابن عمر وعائشة بالحك بأساً) .

وقال عكرمة: (إذا خشي العدو9 لبس

1 المغني 3/ 309.

2 المغني 3/ 309.

3 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "مس".

4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.

5 في المخطوطة "ولم ترا" بإثبات الألف، وهو خطأ.

6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- باب 14.

8 في المخطوطة كتبت "ولم يرا"، وهو خطأ.

9 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا"، وهو خطأ.

ص: 62

السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه1 في الفدية2.

164-

وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة3 بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم)4.

- وقال عطاء: "إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه"5.

165-

وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه"6.

- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل7.

166-

وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.

1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها "ولم يتابع على الفدية".

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 17.

3 في المخطوطة "باب دخول مكة والحرم

".

4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 18.

5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 63 باب 19.

6 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 294- ح 260.

7 المغني- 3/ 306.

ص: 63

167-

1 وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم2.

168-

وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) 3.

169-

وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.

- يعني وقع4 سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون)5.

170-

وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض

إلى أن قال: هل منكم 6 أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) 7.

1 في المخطوطة بين هذا الحديث، وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين.

2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 851- ح 53.

3 في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-2/851- ح 55.

4 في المخطوطة "فوقع".

5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 27- ح 1823 وهو قطعة من الحديث بلفظه، وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 852- ح 57 بمعناه.

6 في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ.

7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 26- ح 1822 و 1824 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 853- ح 59 و 60 والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.

ص: 64

171-

وعن جابر مرفوعاً: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 1 لكم" رواه أبو داود والترمذي2 وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر

وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب3.

172-

ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر4.

173-

ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله5 ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ6 مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"7.

1 في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب، لأنه معطوف على مجزوم.

2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 171- ح 1851 بلفظه، والترمذي -كتاب الحج- 3/ 203- ح 846.

3 وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة، ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب، وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.

4 المسند 3/ 389 ، ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يُصَدْ له"، لكن أخرجه أحمد بلفظه في 3/ 362.

5 في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ.

6 في المخطوطة "فوفق".

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 855- ح 65.

ص: 65

174-

ولمالك عن أبي هريرة: "أنه مَرَّ به قوم محرمون] بالرَّبَذَة] فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناساً] أحِلَّةً] يأكلونه، فأفتاهم1 بأكله، قال: ثم قدمتُ] المدينة] على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَيْتَهُم؟] قال] فقلت: أَفْتَيْتُهُم بأكله،] قال] : فقال عمر لو أفتيتَهم بغير ذلك لأوجعتك"2.

175-

وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج3 وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقَطيفة أَرْجُوان، ثم أُتي4 بلحم صيد. فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: أَوَ لا5 تأكل أنت؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إنما صِيدَ من أجلي"6.

176-

وفي الموطأ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بقَسْمِ حمار البَهْزِي7 بين الرفاق"8.

صحيح.

1 في المخطوطة "فأفتيتهم".

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352- ح 81.

3 اسم مكان بطريق مكة.

4 في المخطوطة كتبت هكذا "أوتي"، وهو خطأ.

5 في المخطوطة "ألا".

6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 354- ح 84.

7 البهزي هو صاحب الحمار الوحشي الذي صاده، ثم قال "يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار".

8 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 351- قطعة من حديث رقم 79.

ص: 66

* - وبوَّب البخاري على حديث الصَّعْب: "إذا أهْدَى [للمحرم] حماراً1 وحشياً حياً لم يَقْبَلْ"2.

177-

ولهما عن عائشة مرفوعاً: "خمس3 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحِدأة4 والعقرب والفأرة والكلب العقور5") .

178-

وفي لفظ: " في الْحِلِّ 6 والحرم"7.

179-

ولمسلم، "والغراب الأبقع "8.

180-

وعن ابن عمر: "في الْحَرَم والإحرام"9.

1 في المخطوطة "حمار"، وهو خطأ.

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/31- باب 6.

3 في المخطوطة بعد كلمة "خمس" زيادة كلمة "فواسق" ولا توجد في جميع روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث -على كثرتها- هاتان الكلمتان معا وهما "فواسق" و "كلهن فواسق"، وإنما توجد هذه أو هذه.

4 رسمت في المخطوطة هكذا "الحدات"، وهو خطأ.

5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1829 بلفظه، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 71 نحوه.

6 في المخطوطة "في الحلال" ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث.

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67.

8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67.

9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 72.

ص: 67

181-

ولهما عن ابن مسعود1: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"2.

182-

وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر بقتل الكلب3 العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"4.

183-

ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ)5.

184-

وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي"6.

1 أي مرفوعا.

2 البخاري -كتاب جزاء الصيد 4/ 35- ح 1830 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.

3 في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ.

4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.

5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 170- ح 1847 ، وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا.

6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2/ 170- ح 1848 ، لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد، ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.

ص: 68

*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب1.

185-

وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ2 بعيره بالسُّقْيَا3 وهو محرم)4.

186-

وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة5 وحَمْنَانة"6.

187-

ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن"7.

1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 357- رقم 91 بلفظ مقارب.

2 أي أزال عنه القراد وألقاه.

3 قرية كبيرة بين مكة والمدينة.

4 هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا 1/ 357.

5 الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة.

6 الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس.

7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 76 ، ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1826 بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله، ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.

ص: 69

188-

وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"1.

189-

وعن عثمان] رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ" رواه مسلم2.

190-

وله عن ميمونة] رضي الله عنها] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال"3.

191-

وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] "تزوج] رسول الله صلى الله عليه وسلم] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما"4.

192-

ولهما5 عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"6.

1 لم أجد هذا الأثر في البخاري، لكن ابن قدامه في المغني 3/287 نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس، وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة.

2 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1030- ح 41.

3 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1032- ح 48.

4 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 200- ح 841.

5 كتب هذا الحديث على الهامش، ولعله سقط ثم استُدْرِك.

6 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 51- ح 1837 ، ومسلم -كتاب النكاح- 3/ 1031- ح 46.

ص: 70

193-

ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفاً1 تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ)2.

194-

وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ3 ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"4 ورفعه الدارقطني5.

195-

وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان6 حجهما، ثم عليهما حج قابل7 والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلَاّ8 بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا9 حجهما"10.

196-

وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"11.

1 في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ.

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 71.

3 في المخطوطة زيادة "ولا ينكح".

4 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 72.

5 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 266- ح 140 و 141 ، لكنه عن عثمان نحوه، وليس بلفظ المصنف.

6 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.

7 في المخطوطة "عليهما الحج من قابل".

8 في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ.

9 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.

10 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 381- ح 151.

11 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155.

ص: 71

197-

وللدارقطني: "ينحران جزوراً1 بينهما"2.

198-

وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: "أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد3؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركتَ قابلاً حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله4، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا" رواه الأثرم، وزاد وقال:"حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"5.

1 في المخطوطة "ينحر جزور"، وهو خطأ.

2 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 272- ح 171.

3 في المخطوطة كتبت هكذا "أفا أقعد".

4 في المخطوطة كتبت هكذا "فسأله"، وهو خطأ.

5 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 315 وعزاه إلى الأثرم في سننه.

ص: 72

199-

وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا1 حجهما)2.

200-

وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس3 - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك4.

201-

ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"5.

1 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.

2 المغني 3/ 315.

3 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 378 وعزاه إلى سعيد والأثرم.

4 انظر المغني 3/ 379.

5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155 بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض، فأمره أن ينحر بدنة". هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في 2/ 272 حديث رقم 171 ، وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم 197 والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك، والله أعلم.

ص: 73

*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك1.

202-

وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"2.

203-

ورواه البخاري عن عكرمة عنه3.

204-

وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً)5.

205-

وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ6 حجّكَ، وأهرقْ دماً".

206-

وروى حنبل في المناسك: "أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى7 فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"8.

1 لم تطبع سنن الأثرم.

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 156.

3 لم أجده في البخاري.

4 في المغني "أن عمر بن عبد الله".

5 ذكره المغني عن الأثرم 3/ 327.

6 في المخطوطة "تم".

7 في المخطوطة "حتى مذى".

8 انظر المغني 3/ 332.

ص: 74

207-

وذَكر1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع2.

*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه3 لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه4 قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

208-

وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" صححه الترمذي5.

209-

ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"6.

1 أي حنبل.

2 انظر المغني 3/ 315.

3 الهداية 1/ 164.

4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة، انظر سنن أبي داود 2/ 196- ح 1950.

5 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 207- ح 851.

6 أبو داود -كتاب الأطعمة- 3/ 355- ح 3801 بمعناه.

ص: 75

210-

وفي الموطأ عنه: "أن عمر قضى1 في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق2 وفي اليَربوع3 بِجَفْرَة4") 5.

211-

وروى عن ابن سيرين: "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي6 فرسين [نستبق] إلى ثُغْرَةِ ثَنِيّة. فأصبنا ظبياً7 ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جَنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يستطيع أن يحكمَ في ظبي حتى دعا رجلاً8 فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله9: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: [فـ] هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ [فـ] قال: لا. [فـ] قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً. ثم قال: إن الله

1 في المخطوطة رسمت هكذا "قضا"، وهو خطأ.

2 العناق: أنثى المعز قبل كمال الحول.

3 اليربوع: دويبة نحو الفأرة.

4 الجفرة: هي التي بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز.

5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 230.

6 في المخطوطة "أنا وصاحبي".

7 في المخطوطة كتبت هكذا "ضبيا"، وهو خطأ، وكذلك في قوله "يحكم في ضبي".

8 في المخطوطة "دعا رجل" وهو خطأ.

9 في المخطوطة بدل "فسأله""فقال".

ص: 76

[تبارك وتعالى] يقول1 في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا 2 َدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} 3 وهذا4 عبد الرحمن بن عوف"5.

212-

ورَوى أيضاً عن يحيى بن سعيد: (أن رجلاً جاء إلى عمر [ابن الخطاب] فسأله عن جرادات6 قتلها وهو محرم. فقال عمر لكَعْبٍ: تعال [حتى] نحكمَ، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة)7.

213-

وروى عن زيد بن أسلم: (أن عمر قال في8 الجرادة: فأطعم قبضة من طعام)9.

214-

وللشافعي عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجاً، فأوطأ10 رجل منا - يُقال له أرْبِد - ضَبّاً فَفَقَر11 ظهره. فقدمنا

1 في المخطوطة "قال".

2 في المخطوطة "ذوي"، وهو خطأ واضح.

3 سورة المائدة- آية 95.

4 في المخطوطة "فهذا".

5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 231.

6 في المخطوطة "عن جرادة".

7 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 236 بلفظه.

8 في المخطوطة رسمت كأنها "فما"؟.

9 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 235 بمعناه.

10 رسمت في المخطوطة هكذا "فأوطى".

11 في المخطوطة "فعقر". ومعنى فقر ظهره أي كسر فقاره.

ص: 77

على1 عمر فسأله أرْبِد، فقال [له] عمر: احكم فيه يا أربد2. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال [له] عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد:[أرى] فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه"3.

215-

وروى أيضاً: (أن عثمان بن عبد الله بن حميد قَتَلَ ابنٌ له حمامةً. فجاء إلى ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدقْ4 بها)5.

216-

ورَوى عن ميمون بن مِهْران قال: (كنت عند ابن عباس - وسأله رجل فقال: أخذتُ6 قملةً فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجِدْها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تُبْتَغَى)7.

217-

وللدارقطني عنه (في المحرم يُقَلِّم أظفاره: يُطْعِمُ عن كل كف صاعا من طعام) .

1 في المخطوطة "فقد منا إلى".

2 في المخطوطة "احكم يا أربد فيه".

3 باب الأم للشافعي -كتاب الحج- 2/ 165 بلفظه.

4 في المخطوطة "يذبح شاة فيصدق بها" وقد رسمت "شاة" هكذا "شات".

5 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 166.

6 رسمت في المخطوطة هكذا "أخذة"، وهو خطأ.

7 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 170.

ص: 78

218-

(وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، 1 وعن عمر في حمار الوحش بقرة.

وعن ابن عباس في2 الأيّل بقرة3.

وعن ابن عمر في الأرْوَى4 بقرة.

219-

ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلاً أوطأ5 بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها6. فانطلق7 إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم 8 أو إطعام مسكين"9.

1 كتاب الأم- 2/ 162.

2 الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة، وبفتح الهمزة مع كسر الياء، الذكر من الوعول.

3 كتاب الأم- 2/ 164.

4 الأروى جمع كثرة للأروية، وهي الأيايل، وقيل غنم الجبل.

5 في المخطوطة رسمت هكذا "أوطى".

6 في المخطوطة "أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها". والأدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ.

7 في المخطوطة "فقام".

8 في المخطوطة بعد قوله "صوم" زيادة "يوم"، وليست هذه الكلمة في المسند.

9 المسند 5/ 58.

ص: 79

220-

وللشافعي (عن ابن مسعود وأبي موسى في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين)1.

221-

وله: "أن عمرقال لكعب- في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره، فألقاهما معاً - ما جعلتَ في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ أدرهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلتَ في نفسك2") .

222-

وله أيضاً: (أن عثمان قضى في أُم حُبَيْن3 بِحُلَاّن من الغنم)45.

223-

ولمالك: "أن كعباً أفتى بأخذ الجراد وأكله. فقال له عمر: ما حملك على أن تفتيهم به؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: والذي نفسي بيده إن هو إلا نَثْرَة حوت في كل عام مرتين"6.

1 كتاب الأم 2/ 163.

2 كتاب الأم 2/ 166.

3 في المخطوطة "حنين" وهو خطأ. وأم حبين بضم الحاء وفتح الباء المخففة، دويبة كالحرباء عظيمة البطن. والحلان، بضم الحاء وتشديد اللام، جاء تفسيره في الحديث أنه الجدي.

4 في المخطوطة بدل قوله "بحلان من الغنم""جدي" وكأنه رواه بالمعنى.

5 الأم- 2/ 165 ، وجاء فيه "بحملان" وهو خطأ مطبعي، والله أعلم.

6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352 بمعناه. والنثرة: العطسة. والمعنى: ما هو إلا عطسة حوت.

ص: 80

224-

قال ابن المنذر: (قال ابن عباس: هو من صيد البحر)1.

225-

وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزوراً بالسقيا)2.

226-

وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية)3.

- وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء4.

227-

وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة)5.

228-

وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا 6 البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا 7.

1 انظر المغني 3/ 534.

2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 388- ح 165 بمعناه.

3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 859- ح 80 ليس في هذا الجزء من الحديث شاهد على موضوع البحث، وإنما الشاهد هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها إلى الحرم.

4 المغني 3/ 570.

5 المغني 3/ 570.

6 في المخطوطة "هذه".

7 في المخطوطة كتبت "لا يختلا خلاؤها".

ص: 81

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"2.

229-

ولهما عن أبي هريرة نحوه3.

230-

وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها4.

231-

وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) 5 رواه الشافعي6.

* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره 7.

* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين8.

1 في الصحيحين "ولا يلتقط".

2 روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- 4/ 46- ح 1834 ، ومسلم -الحج- 2/ 986- ح 445.

3 البخاري -كتاب العلم- 1/ 205- ح 112 ، ومسلم- الحج- 2/ 988 و 989- ح 447 و 448.

4 البخاري -الحج- 4/ 46- ح 1833، ومسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.

5 في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.

6 الأم- 2/ 166.

7 لا يعضد شجره: أي لا يقطع.

8 المغني 3/ 364.

ص: 82

232-

وفي رواية لمسلم: "ولا يُخْبَطُ شوكها"1.

233-

وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمَرَ بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر)2. رواه حنبل3.

234-

وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة)4.

235-

"ودخل عمر دار الندوة، فألقى5 رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر6 من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسَلْحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ7 في نفسي إني أطرته من منْزل كان فيه آمناً إلى موقعة8 كان فيها حتفه9 فقال نافع بن عبد الحارث

1 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.

2 في المغني "وذكر البقرة".

3 المغني 3/ 367.

4 المغني 3/ 367 ، وفي المخطوطة رسمت الشاة هكذا "شات" والدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الشجرة الصغيرة.

5 في المخطوطة كتبت هكذا "فألقاها"، وهو خطأ.

6 في الأم "طير".

7 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة"، وهو خطأ.

8 كتبت في المخطوطة "إلى موقع "وفيها أثر تاء "موقعة".

9 في المخطوطة "حية"، وهو خطأ.

ص: 83

لعثمان كيف ترى في [عنْز ثنيّة عفراء] 1 نحكم2 بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك". رواه الشافعي3.

236-

وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس) 4 - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب)5.

237-

وعن عبد الله بن عدي بن6 الحمراء: "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة7 في سوق مكة -:

1 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين بياض.

2 في المخطوطة "تحكم".

3 الأم- 2/ 166 بمعناه، وقد رواه المصنف باختصار وتصرف.

4 في الشرح الكبير- 3/ 369 أنه يكره إخراج تراب الحرم وحصاه، ونقل عن ابن عباس وابن عمر الكراهية أيضا، وأما إخراج ماء زمزم فلا يكره، وانظر أيضا المغني 3/ 587.

5 المغني 3/ 587.

6 رسمت "بن" في المخطوطة هكذا "ابن" على غير عادته. وهو خطأ عجيب من الناسخ!

7 الحزورة: هي التل الصغير، وهي هنا مكان مرتفع في سوق مكة. وجاء في مسند أحمد 4/ 305 عن عبد الرزاق أنها عند باب الحناطين.

ص: 84

والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ" صححه الترمذي1.

238-

وله، وقال: حَسَنٌ غريب2.

239-

عن ابن الزبير مرفوعاً "إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار3") .

240-

ورُوي أيضاً عن الزهري مرسلاً 4.

241-

وعن جابر [رضي الله عنه قال] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم5.

242-

وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت

1 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 727- ح 3925 نحوه.

2 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 723- ح 3926 بمعنى مقارب له.

3 لم أجده.

4 لم أجده.

5 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 449.

ص: 85

أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتُه. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المَرْآن أقتدي بهما"1.

243-

وله في حديث عاشوراء عن عائشة: "وكان يوماً2 تُسْتَر فيه الكعبة"3.

244-

وله عن أبي سعيد مرفوعاً: " لَيُحَجَّنَّ البيتُ ولَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج"4.

245-

ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو5 السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة"6.

246-

وللبخاري عن ابن عباس مرفوعاً "كأني به أسودَ أفْحَج يقلعها حجرا حجرا"7.

1 البخاري -الحج- 3/ 456- ح 1594.

2 في المخطوطة "يوم" وهو خطأ.

3 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1592.

4 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1593.

5 في المخطوطة رسمت "ذو" هكذا "ذوا" وهو خطأ.

6 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1596 ، ومسلم- كتاب الفتن- 4/2232- ح 57.

7 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1595.

ص: 86

247-

ولأحمد عن ابن عمرو مرفوعاً: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة. ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها. ولكأني 1 أنظر إليه أُصَيْلَعَ أُفَيْدَع 2 يضرب عليها بمسحاته ومعوله"3.

248-

وقال هشام بن عروة في إدخال الصيد: (كان ابن الزبير تسع سنين4 يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرون به بأساً) .

249-

وعن عليِّ [رضي الله عنه] قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة ح رم 5 ما بين عَيْر 6 إلى كذا، من أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً. وقال: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله

1 رسمت في المخطوطة هكذا "ولكني" وهو خطأ إملائي.

2 أصيلع، تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه، وأفيدع: تصغير أفدع وهو الذي زاغت قدماه عن مفاصلها فتباعدت ساقاه، وهو مثل "الأفحج" الذي ورد في رواية البخاري، والأفحج: الذي تباعد ما بين ساقيه.

3 المسند- 2/ 220.

4 أي الطيور.

5 في المخطوطة "حرمها".

6 في البخاري "عائر" وفي مسلم "عير"، وهو اسم جبل بالمدينة.

ص: 87

والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً ومن تولى [قوماً] 1 بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً" أخرجاه 2.

250-

ولفظ مسلم "ومن زعم أن عندنا شيئاً3 نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال: ـ وصحيفة [معلقة] في قِرَاب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات

إلى أنْ قال: ومن ادّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه"4.

251-

ولهما في حديث أنس: "لا يُخْتَلَى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"5.

1 هنا في المخطوطة كتبت "قوما" ثم شطبت، وعلى الهامش كلام غير واضح ومشطوب. وهي في البخاري.

2 حديث المصنف ملفق من رواية البخاري وروايات مسلم، وهو في البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 81- ح 1870 ، ومسلم -كتاب الحج- 2/ 994- ح 467 وما بعده.

3 في المخطوطة "شيء"، وهو خطأ.

4 مسلم -الحج- 2/ 994- ح 467.

5 لم أجد هذا اللفظ عن المدينة في البخاري وهو في مسلم -الحج- 2/ 994- ح 464.

ص: 88

252-

وللبخاري: "لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثاً 1") الخ.

253-

وفي رواية له: "ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثاً" الخ 2.

254-

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعاً: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا 3 لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا4 [به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه 5.

255-

وقال البخاري: (بمثل) 6 وفي نسخة (بِمِثْلِي) .

256-

ولهما عن أبي هريرة: "لو رأيت الظِّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"7.

1 البخاري -كتاب الاعتصام- ح 7306.

2 البخاري -كتاب فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1867.

3 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعي" وهو خطأ.

4 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعى"، وهو خطأ.

5 مسلم واللفظ له -الحج- 2/ 991- ح 454 ، والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- 4-346- ح 2129.

6 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 346- ح 2129 ، ولفظه "مثل". وأما "بمثلي" فلم أجدها.

7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1873 ، ومسلم -الحج- 2/ 999- ح 471.

ص: 89

257-

وزاد مسلم: "وجعل اثْنَيْ عشر ميلاً حول المدينة حِمىً"1.

258-

وللبخاري عنه: "وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه"2.

259-

ولمسلم عنه وقال: "كان الناس إذا رأوا3 أول الثمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذه رسول الله4 صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثَمَرِنا، 5 وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا. اللهم إن إبراهيم عليه السلام عبدُك وخليلُك [ونبيُّك] 6 وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. [قال] ثم يدعو 7 أصغر وليد 8 فيعطيه ذلك الثمر"9.

1 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 472.

2 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1869 قريبا منه.

3 في المخطوطة كتبت هكذا "رأو".

4 في المخطوطة "النبي".

5 في المخطوطة "ثمرتنا".

6 في المخطوطة كتبت كلمة "ونبيك"، ثم شطبت.

7 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا".

8 في المخطوطة "عنده" بدل "له".

9 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 473.

ص: 90

260ولهما عن أنس مرفوعاً: "هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني أُحُداً"12.

261-

ولمسلم عن سعد [قال] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقْطَع عضاهها 3، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هو خير منه. ولا يثبت 4 أحد على لأوائها 5 وجَهْدِهَا إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة.6 ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء"7.

1 في المخطوطة "يعني أحد" وهو خطأ.

2 البخاري -كتاب الزكاة- 3/ 343- ح 1481 ، ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 503 وما بعده.

3 العضاه كل شجر يعظم وله شوك، وواحد العضاه عضاهة وعضهة، وعضه.

4 في المخطوطة "ولا ثبت".

5 اللأواء: الشدة والجوع. والجهد: المشقة.

6 إلى هنا انتهت الرواية الأولى. وما بعده رواية ثانية. جمعهما المصنف وساقهما معا.

7 مسلم -الحج- 2/ 992 ، 993- ح 459 ، 460.

ص: 91

262-

وله عنه: "أنه وجد عبداً يقطع شجراً أو يَخْبِطُهُ1، فَسَلَبَه2. فلما رجع [سعد] جَاءَ [هُـ] أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم [أو عليهم ما أخذ من غلامهم] ، فقال: مَعَاذَ الله أن أردَّ3 شيئاً نَفّلَنِيهِ4 رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي5 أن يَرُدَّ6 عليهم"7.

263-

ولأحمد وأبي داود عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن رأيتموه يصيد [فيه] شيئاً فله سَلَبُهُ. ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه"8.

264-

ولهما في حديث عائشة: "اللهم حبب إلينا المدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدِّنا، وصَحِّحْها لنا، وانقل حُمَّاها إلى الجحفة"9.

1 الخبط هنا إسقاط ورق الشجر.

2 أخذ ثيابه إلا ما يستر عورته زجرا له عن العودة لمثله.

3 في المخطوطة "أن نرد".

4أي أعطاني إياه نفلا أي زيادة على نصيبي.

5 في المخطوطة كتبت هكذا "وأبا".

6 في المخطوطة "يرده".

7 مسلم -الحج- 2/ 993- ح 461.

8 المسند 1/ 170 ، وأبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2037.

9 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 99- ح 1889 ، ومسلم -الحج- 1003- ح 480.

ص: 92

265-

وللبخاري عن أنس [رضي الله عنه قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات1 المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها"2.

266-

ولابن ماجة عنه مرفوعاً: "وهو على تُرعة 3 من تُرَع الجنة (أيْ أُحُد) وعَيْر على ترعة من ترع النار"4.

267-

ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ منها شيئاً" قال ابن أبي أُويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة.

268-

وله في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره".

1 دوحات جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة، وهذا لفظ "المستعلي" والأكثر "درجات" ومعناها طرقها المرتفعة، وفي رواية "جدرات" وهو جدر جمع جدار.

2 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 620- ح 1802.

3 أي جبل أُحُد.

4 ابن ماجة -المناسك- 2/ 1040- ح 3115 ، والحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحق وهو مدلِّس ولوجود عبد الله بن مِكْنَف في إسناده، وهو مجهول، وقال البخاري: في حديثه نظر.

ص: 93

269-

ولأبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَد، 1 حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يُهَشّ هشّاً رفيعاً"2.

270-

وله في حديث عدي بن زيد: "إلا ما يساق به الجمل"3.

271-

وله في حديث علي [رضي الله عنه مرفوعاً] : "ولا يصلح أن يُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره"4.

272-

ولأحمد من حديث جابر [مرفوعاً] : "لا يقطع منها شجرة إلا أنه يعلف رجل منها. ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال" إسناده جيد 5.

273-

وفي الموطأ عن أبي أيوب: (أنه وَجَدَ غِلْمَاناً6 قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية. فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي

1 في المخطوطة زيادة "من الحمى" بعد "ولا يعضد".

2 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2039.

3 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2036 ، ومعنى الحديث أنه لا يقطع من شجر الحرم إلا ما يساق به الجمل للضرورة.

4 أبو داود -المناسك- 2/ 216- ح 2035.

5 المسند 3/ 393 ، قلت في إسناده ابن لهيعة، وهو مختلف في الاحتجاج به.

6 في المخطوطة "غلمان"، وهو خطأ.

ص: 94

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ1 هذا؟) 2.

274-

وروى عن رجل قال: "دخل عَلَيَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدتُ نَهْسا.3 فأخذه من يدي فأرسله"4.

275-

ولهما عن أنس [رضي الله عنه مرفوعاً] : "قوله يا أبا عُمَيْر5 الخ"6.

276-

ولهما عن أبي هريرة [رضي الله عنه] مرفوعاً: " على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال"7.

1 في المخطوطة "يفعل".

2 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 12.

3 النهس: طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير.

4 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 13.

5 وتتمة الحديث "ما فعل النغير؟ " والنغير تصغير "نغر"، وهو نوع الطير يشبه العصفور، كان يلعب به أخو أنس من أمه وكان صغيرا، ويكنى أبا عمير، فمات ذلك الطير، فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول له:"يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ".

6 البخاري-الأدب-10/ 582- ح 6203 ، ومسلم- 3/ 1692- ح 30.

7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 95 ، ح 1880 ، ومسلم -الحج- 2/ 1005- ح 485.

ص: 95

277-

ولهما عن أبي حُميد مرفوعاً: " هذه طابة"1.

278-

ولمسلم عن جابر مرفوعاً "إن الله سمى 2 المدينة طابة"3.

279-

ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "4 إن الإيمان ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحْرها"5.

280-

ولهما عنه مرفوعاً: "أُمِرْتُ بقرية تأكل القُرى. يقولون: يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد"6.

281-

ولهما عن سفيان بن7 أبي زهير مرفوعاً: "يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرج قوم 8 من أهل المدينة بأهلهم يَبِسون، 9 والمدينة خير

1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 88- ح 1872 ، ومسلم- الحج- 2/ 1011- ح 503.

2 في المخطوطة كتبت هكذا "سما".

3 مسلم -الحج- 2/ 1007- ح 491. وجابر هو ابن سَمُرَة.

4 في المخطوطة "يأرز الإيمان إلى المدينة كما

" وفي الصحيحين مثل ما أثبته.

5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 93- ح 1876 ، ومسلم -الإيمان- 1/ 131- ح 233.

6 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 87- ح 1871 ، ومسلم -الحج- 2/ 1006- ح 488.

7 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن"، وهو خطأ.

8 في المخطوطة "فيخرج قوما"، وهو خطأ.

9 أي يسوقون دوابهم.

ص: 96

لهم لو كانوا يعلمون". وذكَرَ العراق مِثْلَهُ وفي لفظ: ذكر اليمن1.

282-

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يدعو 2 الرجلُ ابنَ عمه وقريبَه: هَلُمَّ إلى الرَّخَاء [هلم إلى الرخاء] والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

" إلى أن قال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينةُ شرارَها كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد" 3.

283-

ولهما عنه مرفوعاً: "يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي - يريد [عوافي] السباع والطير - ثم يخرج راعيان من مُزَيْنَة، يريدان المدينة، يَنْعِقَان بغنمهما، فيجدانها وَحْشاً.4 حتى إذا بلغا ثنية الوَداع خَرّاً على وجوههما".

284-

لفظ البخاري: " وآخر من يُحْشَرُ راعيان من مُزَيْنَة"5.

1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 90- ح 1875 ومسلم- الحج- 2/ 1008- ح 496 ، كلاهما بمعناه، وقد رواه المصنف مختصرا.

2 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا".

3 مسلم -الحج- 2/ 1005- ح 487.

4 أي خاليه موحشة ليس فيها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء.

5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1874 ، ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 499 واللفظ له.

ص: 97

285-

وفي الموطأ مرفوعاً: "لَتُتْرَكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الكلب [أ] والذئب فيغذِّي 1 على بعض سواري المسجد، أو على المنبر، [فـ] قالوا: يا رسول الله فلمن تكون2 الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع"3.

286-

وعن ابن عمر مرفوعاً: "من استطاع 4 أن يموت بالمدينة فليفعل ; فإني أشفع لمن مات بها" رواه أحمد5 والترمذي، وقال صحيح غريب 6.

287-

وعن بدل بن الحارث مرفوعاً: " رمضان بالمدينة خير من

1 أي يبول دفعة بعد دفعة، وفي المخطوطة كتبت "فيقعي".

2 في المخطوطة "يكون".

3 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 888- ح 8.

4 في المخطوطة زيادة كلمة "منكم" بعد "من استطاع"، وليست في عند أحمد ولا الترمذي.

5 في المخطوطة "رواه حمد" وقد سقطت الألف على الناسخ.

6 ترتيب المسند- 23/ 259 واللفظ له، والترمذي- 5/ 719- ح 3917 ، وقال: حسن غريب من حديث أيوب السخيتاني: وفي نسخة أخرى قال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السخيتاني. قلت: ومعلوم أن علماء الحديث نصوا على أن نسخ الترمذي يختلف فيما بينها في قول الترمذي "حسن صحيح" أو "حسن غريب "، فهذا من اختلاف النسخ.

ص: 98

ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان" رواه الطبراني. قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده 1.

288-

وعن عبد الله بن زيد مرفوعاً: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" 2 أخرجاه 3.

289-

ولهما عن أبي هريرة مثله. وزاد: "ومنبري على حوضي"4.

290-

وعن أم سلمة مرفوعاً: "قوائم منبري رَوَاتِبُ في الجنة" رواه ابن حبان والنسائي 5.

ض

1 مجمع الزوائد- 3/ 145 ، وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.

2 في المخطوطة أورده بلفظ "ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة" ولفظه في الصحيحين كما أثبته، وفي مسلم رواية بتقديم المنبر على البيت، لكن ليس فيه إعادة لفظ "بين".

3 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1195، ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 500.

4 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1196، ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 502.

5 لم أره في الأجزاء المطبوعة من ترتيب صحيح ابن حبان. لكن وجدته في: المسند لأحمد بن حنبل عن أم سلمة- 6/ 289 ، واللفظ له، والنسائي -كتاب المساجد- 2/ 29 بنحوه. ومعنى "رواتب في الجنة" أي منتصبة ثابتة في الجنة.

ص: 99

291-

ولأحمد من حديث سهل بن سعد: "منبري على ترعة من ترع الجنة"1.

292-

وعن ابن عمر مرفوعاً: " من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل; فإني أشفع لمن مات بها" قال الترمذي: صحيح غريب 2.

293-

وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا نبي الله أفْتنا في بيت المقدس. قال: أرض الْمَنْشَر والمحشر. إئْتُوهُ فصلوا فيه; فإن صلاة فيه كألف صلاة [فيما سواه] . قالت:3 أرأيت من4 لم يُطِقْ أن يتحمل إليه أو يأتيه. قال: فَلْيُهْدِ 5 إليه زيتاً يُسْرَجُ فيه; فإن من أهدى له كان كمن صلى 6 فيه".

1 المسند- 2/ 400- 401.

2 هذا الحديث مكرر، وقد ذكره المصنف قبل ستة أحاديث فأغنى عن تكرار تخريجه. والتعليق عليه. والظاهر أن تكراره سهو والله أعلم.

3 في المخطوطة "قلت".

4 في المخطوطة "فمن".

5 في المخطوطة "فليهدي"، وهو خطأ من الناسخ.

6 في المخطوطة كتبت هكذا "صلا"، وهو خطأ من الناسخ.

ص: 100

رواه أحمد وأبو داود 1.

294-

ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: "لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل حُكْماً يصادف حُكْمُهُ، ومُلْكاً لا ينبغي، لأحد من بعده، و (أن) لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان 2 فقد أُعْطِيَهُما. وأرجو 3 أن يكون قد أُعْطِيَ الثالثة "4.

295-

ولهما عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي

1 المسند- 6/463 بلفظه، وأما أبو داود، فأخرج بعضه، وإسناده عند أبي داود منقطع سقط منه عثمان بن أبي سودة، وقد ذكره كل من الإمام أحمد وابن ماجه في إسناد هذا الحديث. انظر سنن أبي داود- كتاب الصلاة- 1/ 125- ح 457. ولو عزاه المصنف إلى ابن ماجه بدل أبي داود لكان أولى، فإن ابن ماجة رواه بتمامه وبإسناد صحيح، انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ح 1407.

2 في المخطوطة "أما اثنتين"، وهو خطأ.

3 في المخطوطة كتبت هكذا "وأرجوا"، وهو خطأ.

4 المسند- 2/ 176، والنسائي- المساجد- 2/ 28 كلاهما بمعناه، وأخرجه ابن ماجه بلفظ أقرب منهما للفظ المصنف، انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ج 1408.

ص: 101

مسجد قباء كل سَبْت ماشياً وراكباً1 وكان ابن عمر يفعله"2.

296-

ولمسلم: "فيصلي3 فيه ركعتين"4.

297-

وعن أُسَيْد بن ظُهَيْر5 مرفوعاً: "الصلاة في مسجد قباء كعُمْرَةٍ" 6 قال الترمذي: حسن غريب.

298-

ولأحمد والنسائي عن سهل بن حنيف مرفوعاً: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة"7.

299-

وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحي حتى أرد عليه السلام".

1 في المخطوطة "وراكب"، وهو خطأ.

2 البخاري- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/ 69- ح 1193، ومسلم- الحج - 2/ 1016 - ح 521.

3 في المخطوطة "فليصلي"، وهو خطأ.

4 مسلم- كتاب الحج- 2/ 1016- ح 516.

5 كلمة "ظُهير" غير واضحة في المخطوطة وكأنها مطموسة من أثر ماء، لكن الذي يبدو منها ما يشبه "الصلا". والله أعلم.

6 الترمذي- أبواب الصلاة- 2/ 145- ح 324.

7 المسند- 3/ 487، والنسائي- كتاب المساجد- 1/ 30، كلاهما بمعناه، لكن ابن ماجه أخرجه بلفظ المصنف، إلا كلمة "يصلي" فهي عنده "فصلى".

ص: 102

رواه أحمد وأبو داود 1.

300-

وعن طلحة [رضي الله عنه] قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد2 قبور الشهداء، حتى [إذا] أشرفنا على حرة واقم، 3 فلما تدلينا [منها] فإذا قبور بِمَحْنِيَّةٍ، 4 قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا" رواه أحمد وأبو داود والطبراني 5.

301-

وعن ابن عمر مرفوعاً: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء; فإنهم يردون عليكم ".

1 المسند- 2/ 527، وأبو داود- المناسك- 2/ 218 - ح 2041 كلاهما بلفظه، إلا أن أحمد قال "إليّ روحي" بدل "على روحي".

2 في المخطوطة كتبت أولا "نزور" ثم وضع فوقها ياء ودالا هكذا "يد"، فصارت "نريد".

3 الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء، وحرة واقم: أرض ذات حجارة سوداء شرقي المدينة، وتسمى الآن عند عامة أهل المدينة "الحرة الشرقية".

4 أي في منطقة منعطف الوادي وعند منحناه.

5 المسند- 1/ 161، وأبو داود- المناسك- 2/ 218، ج 2043.

ص: 103