الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الرِّبَا
875-
روى مسلم عن ابن مسعود [قال:]"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُؤْكِلَه"1.
876-
زاد الترمذي - وصححه -: "وشاهدَيْه 2 وكاتبه"3.
877-
ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك
…
ملعونون 4 على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 5") .
878-
ولمسلم عن جابر [قال] : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"67.
1 مسلم - المساقاة - 3/1218 - ح105.
2 في المخطوطة "وشاهده"، وهو خطأ.
3 الترمذي - البيوع - 3/512 - ح1206.
4 في المخطوطة "ملعونين".
5 النسائي - الزينة - 7/26.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "سوى".
7 مسلم - المساقاة – 3/ 1219 - ح106.
879-
ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعاً " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست 1 وثلاثين زنية"2.
880-
وروى أيضاً عنه3 عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم 4.
881-
ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: "الربا ثلاثة وسبعون 5 بابا"6.
882-
ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره"7.
1 في المخطوطة "ستا"، وهو سهو من الناسخ، وفي نسخة المسند المطبوعة "ستة"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة، هو عبد الله بن حنظلة، وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة.
2 المسند – 5/225.
3 في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار
…
إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة، وسقط من الأصل عبد الله، والله أعلم.
4 المسند - 5/225.
5 في المخطوطة "ثلاث وسبعين"، وهو خطأ من الناسخ.
6 ابن ماجة - تجارات - 2/764 - ح2275، قال في الزوائد: إسناده صحيح.
7 أبو داود - البيوع - 3/243 - ح1331، وابن ماجه - تجارات - 2/765 - ح2278، وأخرجه النسائي وأحمد.
883-
ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا 1 بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، 2 الآخذ والمعطي فيه سواء"34.
884-
وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، 5 والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم"6.
885-
ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"7.
886-
ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"8.
1 في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ.
4 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح82.
5 في المخطوطة "أو" بدل "الواو".
6 البخاري - البيوع - 379 - ح2175.
7 مسلم - المساقاة - 3/1212 - ح87، والبخاري - البيوع - 4/382 - ح2180.
8 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح81.
887-
وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة2 فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي3 في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن "4.
888-
وعن الحسن عن سَمْرة5: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي 6.
889-
وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان 7 بواحد
1 في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.
2 القلادة، من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.
3 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي".
4 مسلم - المساقاة - 3/1213 - ح89.
5 الحسن: هو الحسن البصري، وهو من كبار التابعين، وسمرة هو ابن جندب صحابي.
6 الترمذي - البيوع - 3/538 - ح1237، ورواه أبو داود في البيوع ح3356.
7 في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.
لا يصلح نسيئاً.1 ولا بأس به 2 يداً بيد" 3.
890-
ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4.
891-
وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، 6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.
1 في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
2 في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ.
3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه "حديث حسن صحيح، ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط، والله أعلم.
4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69.
5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
6 في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ.
7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه.
8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.
892-
وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال:"لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حَيٌّ3 بميت"4.
893-
قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين".
894-
"واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،
1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة، واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني، وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.
2 في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ.
4 المغني - البيوع - 4/149، وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي.
5 رهوا: أي سهلا، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.
6 في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، لكن الذي في البخاري، هو ما أثبته.
والشاة بالشاتين إلى أجل.1 - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه 2.
895-
ولمسلم عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة3 أرْؤُس"4.
896-
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف"5.
1 هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة، والرابع المقطوع، ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" 9/419، وقد وصل الأول مالك في الموطأ 2/652 - ح60، ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق، ووصل الرابع مالك في الموطأ 2/659 - ح63.
2 المغني - البيوع - 4/132.
3 في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ.
4 مسلم - النكاح - 2/1045 - ح87، وابن ماجه - تجارات - 2/763 - ح2272 وأبو داود - الإمارة والفيء - 3/153 - ح 2997، وأحمد في المسند - 3/123، كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس".
5 المغني - 4/136، والْحَجَف: التروس.
897-
وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزناً 1 بوزن، والبُر بالبُر كيلاً بكيل"2.
898-
ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" 34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5.
899-
ولأبي داود أيضاً فيه:6 "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،
1 في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ.
2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133، وعزاه للأثرم.
3 قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال، والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً، والمكوك: صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل.
5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133، قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع، فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134.
6 أي في الحديث السابق.
والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"1.
900-
ورُوي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار2 لطلحة. "3.
901-
ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. ".
902-
وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. ".
903-
ورُوي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. ".
904-
ورُوي عن الأوزاعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
1 أبو داود - البيوع - 3/248 - ح3349 و3350 لكن بمنعاه، لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، انظر ابن ماجه - تجارات - 2/757 - ح225، إلا أنه قال في آخره:"يدا بيد كيف شئنا".
2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا.
3 المغني - البيوع - 4/75، ولم يعزه لمصدر آخر.
قال: من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4.
905-
ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ"6.
906-
قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.
907-
وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
1 في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 أي بدون كيل ولا وزن.
4 الموطأ - البيوع - 2/647.
5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب، والجمع غرائر.
6 لم تطبع سن الأثرم.
7 المن: نوع من الأوزان.
رواه مسلم والترمذي 1.
908-
وللترمذي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة2 له3") وقال: حسن غريب4 من حديث أنس. وقد رُوي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس5 عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
909-
هذا6 في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس:"وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها"7.
910-
وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: "أن قَيِّماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له، وأخبره عن عنب أنه
1 مسلم - الأشربة - 3/1573 - ح11، والترمذي - البيوع - 3/589 - ح1294 كلاهما نحوه.
2 في المخطوطة "والمشترى"، وهو تصحيف.
3 الترمذي - البيوع - 3/589 - ح1295، وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح3381.
4 ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله "حديث غريب
…
"، وليس فيه لفظ "حسن".
5 في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة "وابن مسعود".
6 هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة.
7 الشرح الكبير - البيوع - 4/40، ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.
لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.1 فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" 2.
911-
وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن 3" وقال:4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5.
912-
ولفظه "لا تبيعوا القينات6 ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} 7 الآية"8.
1 العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره".
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/40.
3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى، وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - 5/257 عن أبي أمامة، ورواه ابن ماجه - التجارات - 2/733 - ح2168.
4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق، لأنه لم يخرجه، وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب 2/46.
5 في المخطوطة "زيد".
6 في المخطوطة "المغنيات".
7 سورة لقمان آية 6.
8 الترمذي - البيوع - 3/579 - ح1282.
913-
وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه"1.
914-
ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه"2.
915-
وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً3 وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "4.
1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727.
2 المسند - 4/147 وقال "حتى يترك".
3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.