الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ السَّلَم
1
968-
وعن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسْلِفُون2 بالتّمْر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أخرجاه 3.
969-
ولفظ مسلم: "في الثمار السنة والسنتين4") .
970-
وللبخاري عن ابن أبي أوفى قال: "كنا نسلف5 نَبِيطَ
1 لا يوجد في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب في الهامش "السلم" فقط.
2 في المخطوطة "في التمر"، وكلمة "التمر" غير واضحة.
3 البخاري - السلم - 4/429 - ح2240، ومسلم - المساقاة - 3/1226 - ح127، واللفظ للبخاري.
4 مسلم - المساقاة - الحديث السابق.
5 كتب في الحاشية ما نصه: "من حاشية على البخاري: وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينْزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينْزلون بوادي الشام، ويقال لهم النبط".
أهل1 الشام في الحنطة والشعير والزيت2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"3.
971-
وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"4.
972-
وفي لفظ: " [في الحنطة] والشعير والزبيب. "5.
973-
وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر6 حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"78.
1 في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف، والتصحيح من فتح الباري 4/431.
2 في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف.
3 البخاري - السلم - 4/430 - ح2244.
4 البخاري - السلم - 4/429 - ح2243.
5 البخاري - السلم - 4/431 - ح2245.
6 في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول، وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري 4/433.
7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.
8 البخاري - السلم - 4/432 - ح2249.
وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم1 يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.2 وقال الله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} 3 إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 4.
974-
أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد"5.
975-
وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.6 وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق 7.
1 المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.
2 انظر المغني 4/341 و343.
3 سورة البقرة آية: 282.
4 سورة البقرة - آية283، وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.
5 البخاري - السلم - 4/433 - ح2252.
6 في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ، ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.
7 لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين، وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة، وابن قدامة أورده في المغني 4/329 عن عائشة ولم يعزه، لأحد، وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة، قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق
…
". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة، وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة، والد حرمي، وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث، وقد صحح الترمذي هذا الحديث، انظر: الترمذي - البيوع – 3/518 - ح1213، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - 7/258 - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - 6/147 كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام، انظر تقريب التهذيب 2/49، والله أعلم.
976-
ورُوي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء"1.
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.
977-
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".
1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.
2 المغني 4/332.
3 المغني 4/336.
رواه أبو داود وابن ماجة1 من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.
978-
وعن ابن عمر مرفوعاً: "من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحبه غير قضائه"2.
979-
وفي لفظ: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.
1 أبو داود - البيوع - 3/276 - ح3468 - وابن ماجة - التجارات - ح2283 وليس فيها لفظ "شيء"، وإنما فيهما "فلا يصرفه إلى غيره".
2 رواهما الدارقطني - البيوع - 3/45 و46، وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح93، ولم يروهما ابن ماجة.