المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ القَرض 1 980- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌بابُ القَرض 1 980- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن

‌بابُ القَرض

1

980-

وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف [منه] حين غزا حُنَيْناً ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما انصرف2 قضاه إياها، 3 ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم4 بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما 5 جزاء السَّلَف الوفاء والحمد" رواه أحمد والنسائي 6.

981-

وعن أبي بُرْدَة [عن أبيه] قال: "أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سَويقا وتمرا

1 ليس في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب على الحاشية "القرض" فقط.

2 في المخطوطة "قدم"، وليست في المسند ولا سنن النسائي.

3 في نسخة المسند المطبوعة "إياه".

4 في المسند "ثم قال: بارك الله

".

5 في المخطوطة "وإنما"، وليست في المسند ولا النسائي.

6 المسند - 4/36، والنسائي - البيوع - 7/276، واللفظ لأحمد.

ص: 365

[وتدخل في بيت] ثم قال: إنك في أرضٍ1 الربا بها فاشٍ، 2 إذا كان لك على رجل حق، 3 فأهدى إليك حِمْل تِبْنٍ أو حمل شعير أو حمل قَتّ4 فإنه5 ربا" رواه البخاري 6.

982-

ولمسلم عن أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً.7 فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم [إبل من] إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي8 الرجل بَكْرَه. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله9 لم أجد فيها إلا خَتَاراً [رَبَاعِياً] 10 فقال: أعطه [إياه] . إن خِيار 11 الناس أحسنهم قضاء"12.

1 يعني أرض العراق.

2 في المخطوطة النص هكذا: "إنك بأرض الربا فيها فاش".

3 في المخطوطة "حقا".

4 القتّ بفتح القاف وتشديد التاء، وهو علف الدواب.

5 في المخطوطة زيادة "فلا تأخده" قبل "فإنه ربا"، وليست في نسخ البخاري المطبوعة، ولكنها في المغني 4/361.

6 البخاري - مناقب الأنصار - 7/129 - ح3814.

7 البكر: الفَتِيُّ من الإبل.

8 في المخطوطة "يعطي"، وهو تصحيف من الناسخ.

9 جملة "يا رسول الله" ليست في مسلم.

10 في الرباعي من الإبل ما أتي عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.

11 في المخطوطة "فإن خير".

12 مسلم - المساقاة - 3/1224 - ح118.

ص: 366

وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم1.

983-

وروى سعيد عن عطاء قال: "كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأساً"2.

984-

وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: "عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3.

985-

وله عن عائشة مرفوعاً معناه 4.

986-

وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:

1 المغني 4/355.

2 المغني 4/360، وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) .

3 المغني 4/359، وعزاه لأبي بكر في الشافي.

4 المغني 4/359، ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس، إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".

ص: 367

إنك تأتي أرضاً1 فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضاً فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه2 هديته"3.

987-

وروى أيضاً: "أن رجلاً كان له على سَمَّاك عشرون درهماً. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم"4.

988-

وللبخاري عن أبي هريرة: "أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنّه قال: اشتروه 5 فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاءً"6.

989-

وله عن جابر قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [قال مِسعر:] أُرَاه قال: ضحى - فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين، 7 فقضاني وزادني"8.

1 في المخطوطة "أرض".

2 في المخطوطة "إليه"، والتصحيح من المغني.

3 المغني 4/361.

4 المغني 4/361.

5 في المخطوطة "فاشتروه" وليست في نسخ البخاري المطبوعة.

6 البخاري - الاستقراض - 5/56 - ح2390.

7 في المخطوطة زيادة "فقال: صل ركعتين" قبل "فقضاني"، وهو سهو من الناسخ.

8 البخاري - الاستقراض - 5/59 - ح2394.

ص: 368

990-

وله عنه: "أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين، 1 فاشتدَّ الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويُحَلِّلُوا أبي2 [فأبَوا] ، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها3 فقضيتهم وبقي لنا من تمرها"45.

991-

وفي لفظ "ثلاثين وَسْقاً - يعني دينه - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليأخذ تمرْ6 نخله"7.

992-

وفي لفظ: "أنه طلبهم8 أن يضعوا بعضاً، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبَوْا"9.

1 في المخطوطة "دينا".

2 في المخطوطة "ويحللوا لأبي"، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة "فجذذتها".

4 في المخطوطة "وبقي لي من ثمرتها".

5 البخاري - الاستقراض – 5/59- ح2395.

6 في المخطوطة "ثمر".

7 البخاري - الاستقراض - 5/60 - ح2396. وهو جزء من حديث طويل.

8 أصل العبارة في المخطوطة "أنهم طلبهم"، والظاهر أن الصواب "أنه طلب منهم".

9 البخاري - الاستقراض - 5/67 ح2405، وفيه معنى ما ذكره المصنف.

ص: 369

993-

وله عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة1 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر2 ما تستعيذ يا رسول الله3 من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف".

994-

وعن أبي ذر مرفوعاً: "ما أحب أن يُحَوَّلَ 4 لي ذهبا - يعني أُحد ا 5 - يمكث عندي منه دينار6 فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين 7 هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا.. الحديث"8.

1 في المخطوطة "في صلاته".

2 في المخطوطة "ما كثر"، وهو سهو من الناسخ.

3 في المخطوطة يوجد تقديم وتأخير في العبارة، وهي فيها كما يلي:"ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله".

4 في النسخ المطبوعة للبخاري جاء النص هكذا: "ما أحب أنه تحول

"، لكن قال الحافظ في الفتح: "كذا لأبي ذر "تحول" بفتح المثناة، ولغيره بضم التحتانية" انظر الفتح 5/55، لذا أبقيت نص المصنف كما هو.

5 في المخطوطة "يعني أحد"، وهو خطأ من الناسخ.

6 في المخطوطة "دينارا"، وهو خطأ من الناسخ.

7 في المخطوطة "المكثرين، ومعنى الأكثرين، أي مالا، والأقلون أي ثوابا.

8 البخاري - الاستقراض - 5/54 - ح2388.

ص: 370

995-

وله عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ 2 يريد إتلافها أتلفه الله "3.

996-

قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحَبْسُ5 - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"6.

1 رسمت في المخطوطة هكذا "أداها".

2 في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد".

3 البخاري - الاستقراض – 5/53 - ح2387.

4 في المخطوطة "والعقوبة".

5 البخاري - الاستقراض - 5/62 - باب13.

6 هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما، انظر البخاري - الاستقراض – 5/66 - باب 17.

ص: 371