الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيعُ المغَانِم
قال البخاري: وقال عطاء: "أدركت الناس ولا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد"1.
916-
وعن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسعة أواق في كل عام أُوقية [فأعينيني] فقلت:2 إن أحب أهلك أن أُعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا [ذلك] عليها. فجاءت3 من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم [فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم] فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال 4 رجال يشترطون شروطاً
1 البخاري - البيوع - 4/354 - باب 59 (بيع المزايدة) بلفظه، إلا أنه بغير واو في "ولا يرو".
2 في المخطوطة "فقالت".
3 في المخطوطة "وجاءت".
4 في المخطوطة "فما بال".
ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء1 الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" 2.
917-
وفي لفظ للبخاري: "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها" 3
918-
ولهما عن ابن عمر: معناه 4.
919-
ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضاً 5.
920-
وعن جابر [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا 6 الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم 7.
1 رسمت في المخطوطة هكذا "قضى".
2 البخاري - البيوع - 4/376 - ح2168، ومسلم - العتق - 2/1142 - ح8 واللفظ للبخاري.
3 البخاري - الشروط - 5/324 - 2726.
4 البخاري - البيوع - 4/370 - ح2156، وفي كتاب المكاتب - 5/188 - ح2562، ومسلم - العتق - 2/1141 - ح5.
5 مسلم - العتق - 2/1145 - ح15.
6 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي ودعوا"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، وهو الصحيح.
7 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح20.
921-
"وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ 1 قال: لا يكون له سمساراً". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] 3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء 4.
922-
وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء 6.
923-
وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه"8.
1 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163، ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19، كلاهما نحوه.
3 هو النخعي.
4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
5 في المخطوطة "هل يبيع له بغير
…
".
6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.
7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس، فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.
924-
ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر1 قال: "جلس إليَّ شيخ2 من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها وكان أبي صديقاً لطلحة بن عبيد 3 الله [التيمي] فنَزلنا عليه. فقال [له] أبي: أخرج معي فَبِعْ لي إبلي هذه. [قال] فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضرٍ لباد4 ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرضُ إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه5") .
925-
وعن أنس قال: "غلا السِّعْر بالمدينة6 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض7
1 في المخطوطة "عن سالم بن أمية بن النضر"، وما أثبته هو ما في المسند.
2 في المخطوطة "الشيخ". شيخ من بني تميم في مسجد البصرة
…
قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها، وكان أبي صديقاً لطلحة ابن عبيد.
3 في المخطوطة "عبد" وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "حاضر البادي".
5 المسند - 1/163 و164 وله قصة طويلة، وأبو داود - البيوع - 3/270 - ح3441، واللفظ لأحمد.
6 لفظ "بالمدينة" هي في المسند فقط، وليست في الترمذي وباقي السنن.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "القابظ"، وهو خطأ من الناسخ.
الباسط الرازق. 1 إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". صححه الترمذي 2.
926-
ورَوى سعيد والشافعي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر "أنه مَرَّ بحاطب في سوق المصلّى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعَّر له مُدَّيْن بكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن تَرْفَع في السعر وإما أن تُدْخِل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أَتَى حاطباً في داره ثم قال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئتَ فبع كيف شئت"3.
927-
وروى محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: "بعت تمراً4 من التمارين5 كل سبعة آصُع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم
1"الرازق" هو لفظ أبي داود وابن ماجه، ولفظ الترمذي وأحمد "الرزاق".
2 الترمذي - البيوع - 3/ 605 - ح1314، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند - 3/ 286 ومواضع أخرى، وأبو داود البيوع - 3/272 - ح3451، وابن ماجه - التجارات - ح2200.
3 مختصر المزني بهامش الأم - باب التسعير - 2/209.
4 في المخطوطة "تمر"، وهو سهو من الناسخ.
5 في المخطوطة "من الثمار"
تمراً يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب (قال) عبد الله بن عباس. ما بعتَ من شيء مما1 يُكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما2 يكال بمكياله إلا وَرِقاً أو ذهباً، فإذا أخذت ذلك فابتع3 ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عِكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلتُ لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم"4.
ورَوى عبد الله بن زيد قال: "قدمت على عليَّ بن حسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حلَّ الأجل، فيوقفونها5 بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.6 قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي".
1 في المخطوطة "بما".
2 في المخطوطة "شيء بما".
3 في المخطوطة "فابتغ".
4) (4) و7) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير 4/46 ولم يعزهما لأحد.
5 في المخطوطة "فيقدمونها" وهو تصحيف.
6 في الشرح الكبير "وأقاصهم" بالصاد المهملة.