الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيعُ العينةَ
856 وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود3.
857-
وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6
1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
2 لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
3 المسند - 2/84، وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462، واللفظ لأبي داود.
4 أي أم ولد زيد بن أرقم، كما هو في الدارقطني.
5 في المخطوطة "غلام".
6 في المخطوطة "بنسيئة".
وإني ابتعته منه بستمائة نقداً1. فقالت بئسما اشتريت2 وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب"3.
858-
وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"4.
859-
وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة5 درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم6 نقداً"7.
860-
ولهما عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ 8 ولا تناجشوا، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب 9 على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها
1 في المخطوطة "نقد".
2 في المخطوطة "اشتريتي"، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح212 مثله إلا في بعض الأحرف.
4 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح211.
5 في المخطوطة يرسمها هكذا "بثمان مائة" دائما.
6 في المخطوطة "نقد".
7 هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم 211.
8 رسمت في المخطوطة هكذا "حاضر البادي".
9 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "أحدكم" بعد قوله "ولا يخطب"، وليست في البخاري.
لتكفأ ما في إنائها" 1.
861-
ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره:"إلا أن يأذن [له] "2.
862-
وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"3.
863-
ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5، ولا يبعْ 6 بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً 8 من تمر"9.
1 البخاري - البيوع - 4/353 - 2140، ومسلم - النكاح - 2/1033 - ح51، واللفظ للبخاري.
2 مسلم - النكاح - 2/1032 - ح50، ولم أجده في البخاري، فالله أعلم.
3 البخاري - النكاح - 9/198 - ح5142.
4 لفظ مسلم "لا يتلقى".
5 هذه الكلمة ليست في البخاري.
6 في المخطوطة "ولا يبيع".
7 في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي".
8 في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري - البيوع - 4/361 - ح2150، ومسلم - البيوع – 3/1155 - ح11.
864-
وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: "الناجشُ آكل1 ربا خائن، وهو2 خِدَاع باطل لا يَحِل"3.
865-
ولمسلم عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعامٍ4 فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بَلَلاً. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني"5.
866-
وفي رواية6: "مَن غشَّنا فليس منا"7.
867-
ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعاً "المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب 8 إلا بيَّنَه [له] "9.
1 في المخطوطة "الربا"، وما أثبته كما في البخاري.
2 من هنا إلى الخ
…
من كلام البخاري، والضمير عائد إلى النجش، وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها.
3 البخاري - البيوع - 4/355 - باب60.
4 في المخطوطة "طعاما"، وهو سهو من الناسخ.
5 مسلم - الإيمان - 1/99 - ح64 بلفظه.
6 في المخطوطة "وفي لونها"، ولم أر لها معنى، فالله أعلم.
7 انظر تخريج الحديث السابق. هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.
8 في المخطوطة "عيبا".
9 المسند - 4/158، وابن ماجه - التجارات - 2/755 - ح2246، واللفظ لابن ماجه.
868-
قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: "كتب لي1 النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول [الله صلى الله عليه وسلم] من العدَّاء بن خالد بيعَ المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة2 ولا غائلة" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وقيل لإبراهيم3: إن بعض النخّاسين4 [يُسمِّي] آرِيَّ5 خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة6 شديدة7. انتهى.
1 في المخطوطة "إلي"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "ولا خبث" ورسمت "داء" هكذا "دى" في الموضعين، ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة، أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق، ولا فجور.
3 هو النخعي.
4 الدلالين، وغلب على دلالي العبيد.
5 هو مربط الدابة، والمراد به الإصطبل. والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه "خراسان أو سجستان"، وعند بيعه يقول للمشتري، جاء هذا أمس من خراسان، فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه، وهو تدليس وخداع لا يجوز.
6 في المخطوطة "كراهية".
7 البخاري - البيوع - 4/309 - باب19.
وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب1.
869-
وفي حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة 2 بيعهما".
870-
وعن عبد الله بن عمرو3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه4.
871-
ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ 5. فقيل لسعيد
1 الترمذي - البيوع - 3/520 - ح1216 نحوه، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه - التجارات - 2/756 - ح2251 مثله، لكن فيهما أن المشتري هو العداء بن خالد.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "بركت".
3 في المخطوطة: "عبد الله بن عمر".
4 المسند - 2/183 ، وأبو داود - البيوع - 3/273 - ح 3456، والترمذي - البيوع - 3/550 - ح1247، والنسائي - البيوع - 7/221، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بألفاظ متقاربة جدا.
5 في المخطوطة أورد نصّ الحديث كما يلي: "لا يحتكر إلاّ خاطئ"، وهي رواية ثانية لمسلمٍ، أوردها مسلم بعد الرّواية التي أثبتها، لكن ليس فيها: "فقيل لسعيد
…
الخ".
إنك تحتكر قال إن معمراً1 الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" 2.
872-
ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت3، وأبو داود، 4 وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر 5.
873-
ولأحمد عن عمر مرفوعاً: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام"6.
874-
ولفظ ابن ماجه: "بالجذام والإفلاس"7.
ض
1 في المخطوطة "معمر"، وهو خطأ ومعمر بن عبد الله هذا صحابي؟ كبير، من مهاجرة الحبشة.
2 مسلم - المساقاة – 3/1227- ح 129.
3 المسند 3/454.
4 أبو داود - البيوع - 3/ 271 - 3448.
5 النوى، هو عجم التمر، ويكون علفا للدواب، والخبط علف الدواب، والبزر كل حب يبذر.
6 المسند - 1/21، والجذام: مرض خبيث ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح.
7 ابن ماجه - تجارات - 2/728 - ح2155. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.