الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية والوديعة
كتاب العارية والوديعة
…
كتاب العارية والوديعة
1157-
عن أنس [رضي الله عنه] قال: "كان فَزَعٌ بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً، لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما وجدنا من شيء، وإنْ وجدناه لبحراً " أخرجاه1.
1158-
وعن أبي هريرة (قال) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك 2") قال الترمذي: حسن غريب.
1 البخاري في اثني عشر موضعا منها في -الهبة- 5/ 240- ح 2627 ، ومسلم -الفضائل- 4/ 1802- ح 48 و 49 كلهم بألفاظ متقاربة والمعنى واحد. ومعنى "وجدناه لبحرا" أي سريع الجري، وأخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
2 الترمذي -البيوع- 3/ 564- ح 1264 ، وأخرجه أبو داود- البيوع- 3/ 290- ح 3535.
1159-
ولأبي داود عن يوسف بن ماهَك عن فلان حدثني أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله1.
1160-
وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"2. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه حسنه الترمذي3.
1161-
وعن صفوان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حُنَيْن أدْراعاً4 فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. [قال] فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب" رواه أحمد وأبو داود5.
1162-
وعن أبي أمامة [قال] : سمعت رسول الله صلى الله
1 أبو داود -البيوع- 3/ 290- ح 3534.
2 في المخطوطة: "حتى تؤديه"، وهو لفظ ابن ماجه.
3 الترمذي -البيوع- 3/ 566- ح 1266 ، وأبو داود- البيوع- 3/ 296- ح 3561 وابن ماجه -الصدقات- 2/ 802- ح 2400 ، لكن ليس فيه "ثم نسى الحسن إلخ
…
".
4 أدراعا: جمع درع. والدرع ما يلبسه المقاتل في المعركة ليتقي به ضرب السيوف.
5 أحمد في المسند - 6/ 465 ، وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3562 و 3563، واللفظ لأحمد.
عليه وسلم يقول: "العارية مؤداة والمنحة مؤداة والزعيم غارم، [والدَّيْن مَقْضِيٌّ] " 1 حسنه الترمذي.
1163-
وعن يَعْلى بن أمية قال: " [قال] لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً وثلاثين مِغْفَراً. [قال فـ] قلت: يا رسول الله [أ] عارية مضمونة أو عارية مؤداة 2؟ قال: بل مؤداة" 3 رواه أحمد وأبو داود4.
ولفظ أحمد: " فقال له: العارية5 مؤداة 6 يا رسول الله [فـ] قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] نعم"7.
1164-
وللبخاري عن "أيمن المكي قال: دخلت على عائشة
1 الترمذي -البيوع- 3/ 565- ح 1265 ، وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3565 ، وابن ماجة -الصدقات- 2/ 801- ح 398 واللفظ لأبي داود.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
3 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
4 المسند- 4/ 222 ، وأبو داود -البيوع- 3/ 297- ح 3566، واللفظ لأبي داود.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "العرية".
6 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات".
7 المسند- 4/ 222.
وعليها دِرْعُ قِطْر1 ثمنُ خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزْهي2 أن تلبسه في البيت3. وقد كان لي منهن دِرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تُقَيّنُ4 بالمدينة5 إلا أرسلت إليَّ تستعيره"6.
1165-
ولمسلم: "قلنا: يا رسول الله وما حقها7؟ قال: إطراق فحلها 8 وإعارة دلوها، ومِنْحَتُها 9 وحَلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله"10.
1 في المخطوطة "درع قطري"، والقطر: بكسر القاف وسكون الطاء، ثياب من غليظ القطن وغيره. أما الدرع القطري، فهو نسبة إلى "قطر" بلد معروف. وكسروا القاف للنسبة وخففوا، انظر فتح الباري 5/ 242.
2 أي تأنف أو تتكبر.
3 في المخطوطة بعد "في البيت" زيادة "قال".
4 أي تُزَيّن.
5 في المخطوطة جاءت العبارة هكذا "بالمدينة تقين".
6 البخاري -الهبة- 5/ 241- ح 2628.
7 أي الإبل والبقر والغنم.
8 أي إعارته للضِّراب.
9 أي يمنحه بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها زمانا ثم يردها، أو يمنحه شيئا من لبنها وصوفها.
10 مسلم -الزكاة- 2/ 685- ح 28.
1166ـ وقال ابن مسعود: "وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر" رواه أبو داود1.
1167-
وروى عن عمر "أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله"2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه3 ".
1168-
وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة4 [قال]"قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ] فأجازيه5؟ قال [لا] أَقْرِه"67.
1 أبو داود -الزكاة- 2/ 124- ح 1657.
2 المغني7/ 280 ، هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله "ذهبت".
3 المغني7/ 292.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "نظلة".
5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي.
6 أي أضفه والقرى هو الضيافة.
7 الترمذي -البر والصلة- 4/ 364- ح 2006 ، لكن فيه "أفأقريه" بدل "أفأجزيه"، وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي "أفأجزيه".
1169-
ولأبي داود "أفَنَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون1 [علينا؟] قال: لا"2.
1 المراد بهم جباة الصدقة الذين يظلمون أصحاب الأموال فيزيدون في مقدار الزكاة الواجبة.
2 أبو داود -الزكاة- 2/ 105- ح 1586.