الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختِلاف المتَبايِعَين
950-
وروى أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الْخُمُس [من عبد الله1] بعشرين ألفاً، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، 2 فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"3.
951-
وفي رواية: "والمبيع قائم بعينه"4.
ض
1 أي ابن مسعود.
2 في المخطوطة، "أربعة آلاف".
3 أبو داود - البيوع - 3/285 - ح3511، والفتح الرباني - 15/67، واللفظ لأبي داود.
4 الدارمي - البيوع - 2/166 - ح2552، وابن ماجه - التجارات - 2/737 - ح2186، لكنه قال "والبيع"، بدل "المبيع".
قال أحمد: لم يقلْه1 إلا يزيد بن هارون، وأخطأ، رواه الخَلْق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة 2.
952-
ولابن ماجة قال: "فإني أرى أن أردَّ3 البيع، فردَّه"4.
953-
ولأحمد عن عبد الملك بن عُبيدة5 قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله [بن مسعود] أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا:6 بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: "أُتِيَ7 عبد الله [بن مسعود] في مثل هذا [فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"8.
1 العبارة في الشرح الكبير 4/110 كما يلي "قال أحمد: ولم ينقل فيه والبيع قائم إلا
…
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/110.
3 في المخطوطة "أن أراد" فإما أن تكون رواية في بعض الأصول أو خطأ من الناسخ.
4 ابن ماجة - التجارات - 2/737 - ح2186.
5 في النسائي "بن عبيد" قال الحافظ في التقريب 2/521: عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة، مجهول الحال.
6 في المخطوطة "وقال الآخر".
7 في المخطوطة "أوتي".
8 الفتح الرباني - البيوع - 15/66، والنسائي - البيوع - 7/ 266 كلاهما قريبا من لفظه.
954-
ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: "
…
فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" 1.
955-
وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال: "مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع"3 عَلّقه البخاري، 4 ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5.
956-
ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق "8.
1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه.
2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) .
4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد، فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57.
5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم، ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.
6 في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة "ثم".
8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.
957-
وله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح1".
958 -
وله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"3.
959-
وعن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه] ، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا4.
1 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17، والجوائح جمع جائحة، وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار. 2 في المخطوطة "على".
3 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.
4 في المخطوطة "تتفرقا".
وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، 1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2.
960-
وروى أبو عبيد3: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ 5 قال: لا 6.
961-
ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير"7.
1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354، وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود، وليس في المسند قوله:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.
2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء.
3 هو أبو عبيد القاسم بن سلَاّم صاحب كتاب غريب الحديث.
4 الشرح الكبير 4/165، وقال:"رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة:"قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
5 في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني.
6 المغني 4/172، والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.
7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.
وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1.
962-
وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً2 أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد 3.
963-
ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "4.
964-
ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"6.
وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العريّة لا تكون.
1 المغني 4/343.
2 في المخطوطة "عرضا".
3 المغني 4/343، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز، وهكذا في باقي الحديث أيضا، وهي لغة.
6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174، ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79، واللفظ للبخاري.
7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا، فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي، وقيل هو الإمام الشافعي.
إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون1 بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة2 - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً 3.
965-
ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، 4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"5.
966-
وفي البخاري عن ابن عمر "
…
وكذلك العبد والْحَرْث" 6.
967-
قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد7 عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهِنْد:"خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 8 ثم ذكر حديث.
1 في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين.
2 البخاري - البيوع - 4/390 - باب 84 (تفسير العرايا) .
3 المغني 4/184، ونصه:"ولا نعلم فيه مخالفا".
4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
5 البخاري - المساقاة - 5/49 - ح2379، ومسلم - البيوع - 3/ 1173 - ح80، واللفظ لمسلم.
6 البخاري - البيوع - 4/ 401 - ح2203.
7 في المخطوطة "بإحدى".
8 سورة النساء-آية: 6.
هند، وحديث عائشة في الآية. ثم ذكر1 عن الحسن أنه اكترى2 من رجل حماراً بدانقين، 3 ثم جاء مرة أخرى، فقال: الْحمَارَ الْحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم 4.
1 هذا العطف بـ"ثم" يفيد أن ما ذكره عن الحسن جاء بعد ذكره لحديث هند وعائشة، لكن البخاري ذكر قصة اكتراء الحسن للحمار قبل ذكر حديثي هند وعائشة.
2 في المخطوطة "أكرى"، وهو تصحيف أو سهو من الناسخ.
3 مثنى دانق وهو وزن سدس درهم.
4 البخاري - البيوع – 4/405 - باب 95 (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع الخ
…
) .