الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الخيار
…
بابُ الخِيَار1
932-
وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"2.
933-
وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 3 وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا 4 على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما5 البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه 6.
1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي، فليعلم.
2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/59، وقال "رواه الإمام أحمد"، ولم أجده في المسند.
3 في المخطوطة "أوكانا".
4 في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
5 في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
6 البخاري - البيوع - 4/332 - ح2112، ومسلم - البيوع - 3/1163 - ح44، واللفظ للبخاري.
934-
وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"1.
935-
ولمسلم "فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. "2.
936-
وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً3 ثم رجع 4.
937-
وللبخاري تعليقاً5 عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي6 بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث8 ليال
1 البخاري - البيوع - 4/327 - ح2109، هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه:"أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري".
2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح44.
3 أي شيئا يسيرا، وفي بعض أصول صحيح مسلم "هنيهة" والمعنى واحد، وفي المخطوطة "بايع رجل".
4 مسلم - البيوع 3/1163 - ح45.
5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر، وليس بمتصل.
6 أي وادي القرى.
7 في المخطوطة "أن".
8 في المخطوطة "ثلاث".
وساقني إلى المدينة بثلاث ليال 1.
938-
وعن أبي الوَضيء2 قال: "غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلاً، 3 فباع صاحب لنا فرساً4 بغلام، ثم أقاما بقية5 يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو بَرزَة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة6 في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه أبو داود7، وقال: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. - قال البخاري: وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضى [ثم باعها] وجبت له، والربح له8.
1 البخاري - البيوع - 4/334 - ح2116.
2 في المخطوطة "أبي الوصى"، وهو تصحيف، قال الحافظ في التقريب: 2/486 أبو الوضيء، بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموزا، هو عباد بن نسيب".
3 في المخطوطة "منْزل".
4 في المخطوطة "فرس".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "بقيت".
6 في المخطوطة "أبو برزة".
7 أبو داود - البيوع - 3/273 - ح3457.
8 البخاري - البيوع - 3/334 - باب47.
939-
ثم روى بإسناده عن ابن عمر: "أنه كان على بَكْرٍ صَعْب1 لعمر
…
2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لعمر:] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت" 3.
1 البكر: بفتح الباء وسكون الكاف هو ولد الناقة أول ما يركب، وصعب: أي نفور.
2 اختصر المصنف هنا كلاما من الحديث.
3 البخاري - البيوع - 3/334 - ح2115.