الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الصُّلْح
1007-
عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1.
1008-
ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن 2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها"3.
1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418، ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري.
2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.
3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680، ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4، واللفظ للبخاري، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.
1009-
وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ 1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد 2.
1010-
ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي 3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه"4.
1011-
وعن كَثير5 بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم
1 في المخطوطة "إذا".
2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه، وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584.
3 في المخطوطة بينكما برأي.
4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585.
5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية:"وكثير ضعيف، ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم، وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق، قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه:"ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب".
حلالاً أو أحلَّ حراماً والمسلمون على 1 شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "23.
1012-
ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4.
1013-
وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات
1 في المخطوطة "عند".
2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.
3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352، وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594، لكن من طريق كثير بن زيد، وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353، وأحمد في المسند - 2/366، قطعة منه من طريق كثير بن زيد، وصححه الترمذي، والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق، والله أعلم.
4 انظر تخريجه في الحديث السابق.
5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده".
6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما".
7 في المخطوطة "يكن".
صاحبه فَحُمِل عليه" 1.
1014-
ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمناً متعمدا دفع 2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك 4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء 5] فهو لهم، وذلك تشديد العقل"6.
1015-
وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7.
1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه، وفي الرقاق ح6534 نحوه.
2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا".
4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة.
5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فالله أعلم.
6 المسند - 2/183، والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387، وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626، واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي.
7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه، انظر النهابة 2/61.
له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولاً وآخراً، 3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاكُ عمرَ [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمدَ بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولاً وآخراً5 [وهو لا يضرك] . فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [هـ] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك] "6.
1016-
ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله
1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها، انظر النهاية 3/214.
2 في المخطوطة "وهو لك منفعة".
3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى".
5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة.
7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل، يريد نخلا لم تَبْسُقْ، ولم تَطُلْ.
[قال] : فكان سمرة يدخل إلى نخلة، 1 فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى] ، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، 2 ولك كذا وكذا - أمراً رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" 5.
1017-
وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6.
1018-
ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".
1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.
2 في المخطوطة "لي".
3 في المخطوطة "أمر رغب فيه".
4 في المخطوطة " قال فأنت".
5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636.
6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل، وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، وتضرر به الممنوع".
رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1.
1019-
ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2.
1020-
وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة"3.
1021-
وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئراً فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماءً، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن
1 المسند - 3/453، وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح،2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة.
2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف.
3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620.
4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.
لنا في البهائم لأجراً1؟ قال: في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" 23.
1022-
وله عن أسامة [قال] : "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون 5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر"6.
1023-
قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجداً بفناء داره"7.
1024-
ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ 8 [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، 9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس 10 فأعطوا الطريق حقها
1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام.
2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه، وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه.
4 الأطم: البناء المرتفع، كما في النهاية.
5 في المخطوطة "هل تدرون".
6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467.
7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22.
8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ.
9 في المخطوطة "فيه".
10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.
قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض 1 البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر" 23.
1025-
ولمسلم: "وحسن الكلام"4.
1026-
وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، 5 فشكر الله له، فغفر له "6.
1027-
وقال أيضاً: "إذا اختلفوا في الطريق 7 المِيتاء 8 وهي الرَّحْبة تكون 9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان
…
".
1028-
ثم روى عن أبي هريرة [قال] : "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع"10.
1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ.
2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر".
3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465.
4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2.
5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني.
6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472، وباب الأذان - 1/139 - ح652، ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164.
7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء".
8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها.
9 في المخطوطة "يكون".
10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473.
1029-
ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم"1.
1030-
وقال حُذَيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سُباطة قوم، فبال قائماً"3.
1031-
وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي 4 خيراً، أو يقول خيراً"5.
1032-
وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم"6.
1033-
وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ"7.
1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463، ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136.
2 السباطة: الكناسة، أو محل الكناسة.
3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471.
4 أي يُبَلِّغ، أو ينقل.
5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692.
6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693.
7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695.
1034-
وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1.
1035-
وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَةٍ3 له وللأنصاري"4.
1036-
وله عن عائشة: " {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} 5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8.
1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703.
2 في المخطوطة "قال".
3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه.
5 سورة النساء-آية: 128.
6 في المخطوطة "كبرا وغيره".
7 في المخطوطة "فلا بأس".
8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694.
1037-
وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأساً أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني"2.
1038-
وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي: صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به 4.
1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ.
2 انظر المغني 4/174.
3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ.
4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث":.