المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتابُ الصُّلْح 1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌كِتابُ الصُّلْح 1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي

‌كِتابُ الصُّلْح

1007-

عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1.

1008-

ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن 2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها"3.

1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418، ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري.

2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.

3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680، ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4، واللفظ للبخاري، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.

ص: 379

1009-

وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ 1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد 2.

1010-

ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي 3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه"4.

1011-

وعن كَثير5 بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم

1 في المخطوطة "إذا".

2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه، وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584.

3 في المخطوطة بينكما برأي.

4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585.

5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية:"وكثير ضعيف، ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم، وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق، قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه:"ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب".

ص: 380

حلالاً أو أحلَّ حراماً والمسلمون على 1 شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "23.

1012-

ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4.

1013-

وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات

1 في المخطوطة "عند".

2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.

3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352، وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594، لكن من طريق كثير بن زيد، وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353، وأحمد في المسند - 2/366، قطعة منه من طريق كثير بن زيد، وصححه الترمذي، والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق، والله أعلم.

4 انظر تخريجه في الحديث السابق.

5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده".

6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما".

7 في المخطوطة "يكن".

ص: 381

صاحبه فَحُمِل عليه" 1.

1014-

ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمناً متعمدا دفع 2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك 4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء 5] فهو لهم، وذلك تشديد العقل"6.

1015-

وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7.

1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه، وفي الرقاق ح6534 نحوه.

2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة.

3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا".

4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة.

5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فالله أعلم.

6 المسند - 2/183، والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387، وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626، واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي.

7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه، انظر النهابة 2/61.

ص: 382

له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولاً وآخراً، 3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاكُ عمرَ [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمدَ بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولاً وآخراً5 [وهو لا يضرك] . فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [هـ] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك] "6.

1016-

ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله

1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها، انظر النهاية 3/214.

2 في المخطوطة "وهو لك منفعة".

3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ.

4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى".

5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ.

6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة.

7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل، يريد نخلا لم تَبْسُقْ، ولم تَطُلْ.

ص: 383

[قال] : فكان سمرة يدخل إلى نخلة، 1 فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى] ، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، 2 ولك كذا وكذا - أمراً رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" 5.

1017-

وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6.

1018-

ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".

1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.

2 في المخطوطة "لي".

3 في المخطوطة "أمر رغب فيه".

4 في المخطوطة " قال فأنت".

5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636.

6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل، وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، وتضرر به الممنوع".

ص: 384

رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1.

1019-

ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2.

1020-

وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة"3.

1021-

وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئراً فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماءً، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن

1 المسند - 3/453، وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح،2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة.

2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف.

3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620.

4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.

ص: 385

لنا في البهائم لأجراً1؟ قال: في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" 23.

1022-

وله عن أسامة [قال] : "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون 5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر"6.

1023-

قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجداً بفناء داره"7.

1024-

ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ 8 [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، 9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس 10 فأعطوا الطريق حقها

1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام.

2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ.

3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه، وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه.

4 الأطم: البناء المرتفع، كما في النهاية.

5 في المخطوطة "هل تدرون".

6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467.

7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22.

8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ.

9 في المخطوطة "فيه".

10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.

ص: 386

قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض 1 البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر" 23.

1025-

ولمسلم: "وحسن الكلام"4.

1026-

وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، 5 فشكر الله له، فغفر له "6.

1027-

وقال أيضاً: "إذا اختلفوا في الطريق 7 المِيتاء 8 وهي الرَّحْبة تكون 9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان

".

1028-

ثم روى عن أبي هريرة [قال] : "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع"10.

1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ.

2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر".

3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465.

4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2.

5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني.

6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472، وباب الأذان - 1/139 - ح652، ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164.

7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء".

8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها.

9 في المخطوطة "يكون".

10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473.

ص: 387

1029-

ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم"1.

1030-

وقال حُذَيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سُباطة قوم، فبال قائماً"3.

1031-

وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي 4 خيراً، أو يقول خيراً"5.

1032-

وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم"6.

1033-

وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ"7.

1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463، ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136.

2 السباطة: الكناسة، أو محل الكناسة.

3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471.

4 أي يُبَلِّغ، أو ينقل.

5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692.

6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693.

7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695.

ص: 388

1034-

وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1.

1035-

وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَةٍ3 له وللأنصاري"4.

1036-

وله عن عائشة: " {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} 5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8.

1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703.

2 في المخطوطة "قال".

3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ.

4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه.

5 سورة النساء-آية: 128.

6 في المخطوطة "كبرا وغيره".

7 في المخطوطة "فلا بأس".

8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694.

ص: 389

1037-

وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأساً أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني"2.

1038-

وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي: صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به 4.

1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ.

2 انظر المغني 4/174.

3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ.

4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث":.

ص: 390