المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الضمان والحوالة - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌كتاب الضمان والحوالة

‌كِتابُ الضَّمان والحَوالة

1000-

عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدَّيْنُ مقضيٌّ والزعيم غارم" حسنه الترمذي 1.

1001-

وله - وحسنه - عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ2 برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم [فإن عليه ديناً] 3 قال: فقال أبو قتادة: [أنا] أكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء.4 قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو

1 الترمذي - البيوع - 3/565 - ح1265، وفيه زيادة وتقديم وتأخير. وأخرجه أبو داود - البيوع - 3/ 296 - ح3565 بزيادة أيضا، وأخرجه ابن ماجه. والزعيم: الكفيل، وغارم: ضامن. والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.

2 في المخطوطة "أوتي".

3 هذه الزيادة التي بين المعكوفتين قد أخرجها الترمذي وكل من روى الحديث، وهم: أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه.

4 هذه الكلمة رسمت في المخطوطة "بالوف" في المرتين، وهو تصحيف من الناسخ.

ص: 375

تسعة عشر درهماً"1.

1002-

وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ2 بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه3") وقال:4 ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا 5.

1 الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - 3/381 - ح1069، والنسائي - الجنائز - 4/52، وابن ماجه - الصدقات - 2/804 - ح2407، ،والدارمي - البيوع - 2/177 - ح2596، وأحمد - 5/302، وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة، وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!..

2 في المخطوطة رسمت هكذا "أوتي"، والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو، ثم رسمها هنا بواو!..

3 البخاري - الكفالة - 4/474 - ح2295 بلفظه إلا قوله: "فصلى عليها"، فإنها "فصلى عليه".

4 أي البخاري.

5 هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.

ص: 376

1003-

وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل 1 ترك لدَيْنه فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك2 لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِه 3 ".

1004-

وعن ابن عباس: "أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء4 أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل، 5، فجرَّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهراً [فـ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل [له] ، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".

1 في المخطوطة بدل "هل""عن".

2 في المخطوطة "أن قد ترك".

3 البخاري - الكفالة - 4/477 - ح2298.

4 في المخطوطة "شيئا".

5 أي بكفيل، وهو بالحاء المهملة.

ص: 377

رواه أبو داود وغيره 1.

قال البخاري: "قال جرير والأشعث2 لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:3 إذا تكفّل بنَفْس فمات فلا شيء عليه، وقال الحَكم: يضمن4 انتهى.

1005-

ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ 5 الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ"6.

1006-

قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيّاً جاز، وقال ابن عباس:"يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا دَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه"7.

1 أبو داود - البيوع - 3/243 –ح 3328، وابن ماجة - الصدقات - 2/804 - ح2406، واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة.

2 جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي، والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي.

3 هو ابن أبي سليمان.

4 البخاري - الكفالة - 4/469 - تابع حديث229.

5 المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

6 البخاري - الحوالة - 4/464 - ح2287.

7 البخاري - الحوالة - 4/464 - باب الحوالة رقم1.

ص: 378