المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الغَبن والتَّدليس 940- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٣

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌الغَبن والتَّدليس 940- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى

‌الغَبن والتَّدليس

940-

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوقَ، 1 فهو بالخيار"2.

941-

وللبخاري من حديث ابن عمر: "ولا 3 تَلَقّوا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق"4.

942-

ولهما عنه [قال] : "ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ5 في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه

1 في المخطوطة "فأتى السوق" بدل "فإذا أتى سيده السوق" والمراد بالسيد هنا مالك الجلب، ومعنى العبارة، فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار.

2 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح17.

3 في المخطوطة "فلا".

4 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2165.

5 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "أنه"، ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم.

ص: 347

وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلَابَة.1 فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ "23.

943-

وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان4 قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. " وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبناً قبيحاً، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"5.

1 أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.

2 في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، وأما روايات البخاري، ففيها:"فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة".

3 البخاري - البيوع - 4/337 - ح2117 و 5/68 - ح 2407 و5/72 - ح2414 و12/336 - ح6964، ومسلم - البيوع – 3/1165 - ح48، واللفظ لمسلم.

4 في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف.

5 الدارقطني - البيوع - 3/55 - ح220 ، وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.

ص: 348

944-

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُرُّوا 1 الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري2 ومسلم.

945-

ولفظه: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، 3 لا سَمْراءَ"4.

946-

وفي لفظ "صاعاً من تمر"5.

1 رسمت في المخطوطة هكذا "لا تصرو" بدون الألف الفارقة، والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه، وأصل التصرية حبس الماء.

2 البخاري - البيوع – 4/361 - ح2148. هذا وقد رسم الناسخ "إن شاء" هكذا "إنشاء" في الموضعين.

3 في المخطوطة "من تمر"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ، بدليل ما بعده، فقد قال:"وفي لفظ: صاعا من تمر".

4 السمراء هنا الحنطة، والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة.

5 مسلم - البيوع – 3/1158 - ح25.

ص: 349

947-

وفي لفظ للبخاري: "ففي حَلْبَتها صاع 1 من تمر" 2 - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه 3.

قال ابن قدامة: إذا علم به عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافاً، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب5 - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافاً.

1 في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ.

2 البخاري - البيوع - 4/368 - ح2151.

3 ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه، فغير صحيح، فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني 4/235 "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها، لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب

ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها، وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر، لكن سقط على الناسخ بعض الكلام، والله أعلم.

4 المغني - البيوع - 4/238، لكن نقله المصنف بالمعنى.

5 انظر المغني - البيوع – 4/243.

ص: 350

948-

وعن عائشة مرفوعاً: "الخراج بالضمان" رواه أحمد وأبو داود 1.

949-

قال البخاري: قال شُرَيح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث:"فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر"2.

1 المسند - 6/49، وأبو داود - البيوع - 3/284 - ح 8508، وأخرجه الترمذي والنسائي.

2 البخاري - البيوع - 4/369 - ح2152، ومعنى لا يثرب: أي لا يوبّخ.

ص: 351