الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الجِزْيَة والمهَادَنَة
706-
عن بَجَالة قال: "كنت كاتباً لِجَزْءٍ1 بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل مَوتِه بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر2".
707-
وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1 في المخطوطة "للحر"، وهو تصحيف من الناسخ، وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة، وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح 6/260.
2 البخاري -كتاب الجزية والموادعة- 6/257 بلفظه، وأبو داود -الخراج- 3/168- ح 3043 من حديث طويل، والترمذي -السير- 4/146- ح 1586 جزءا منه.
سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وفي إسناده انقطاع1، وقد رُوي نحوه متصلاً2 من وجه آخر3.
708-
وعن أنس: "أن قريشاً صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لِعَلِيّ] : اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك4 اللهم، فقال: اكتب: من محمد رسول الله. فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب: من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم. إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءن ا5 منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا".
1 الموطأ -الزكاة- 1/278 - ح 42. والانقطاع في هذا الإسناد، كما قال ابن عبد البر، هو أن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.
2 في المخطوطة "متصل".
3 كحديث بجالة الذي قبله الذي أخرجه البخاري وغيره.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "بسمك".
5 في المخطوطة "ومن جاء".
رواه البخاري1.
709-
وعن عبد الله بن عمرو2 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً لم يَرَحْ 3 رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد [من] مسيرة أربعين عاماً " رواه البخاري4.
710-
وعن سليم بن عامر قال: "كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على فرس أو دابة وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحله حتى تمضي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، قال: فرجع معاوية لذلك"5.
1 لم أجده في البخاري عن أنس، ولا بهذا اللفظ بعد البحث الطويل. والحديث أخرجه مسلم -الجهاد- 3/1411- ح 93، وأحمد في المسند 3/268 كلاهما عن أنس واللفظ لمسلم، مع اختلاف يسير جدا في اللفظ. هذا وقد أخرج البخاري أصل الحديث في مواضع متعددة في صحيحه.
2 في المخطوطة "بن عمر".
3 في المخطوطة "يجد"، وما أثبته لفظ البخاري.
4 البخاري -الجزية- 6/269- ح 3166 وفي الديات- 12/ 259- ح 6914 وابن ماجه -الديات- 2/896- ح 2686.
5 المسند -4/111 و 113 و 386، وأبو داود -الجهاد- 3/83- ح 2759 كلاهما نحوه.
711-
وعن عروة بن الزبير قال: "دخل هشام بن حكيم على عمير بن سعد بالشام فوجد عنده ناساً من الأنباط مشمسين فقال: ما فعل هؤلاء؟ قال: جئتهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلّى عنهم عمير وتركهم" رواه مسلم1.
712-
وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِر دُومة الجندل، فأخذه، فأتوه به، فحقن دمه وصالحه على الجزية" رواه أبو داود. وهو عربي من غسّان2.
713-
وعن عمر رضي الله عنه: "أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافةُ ثلاثة أيام" رواه مالك والشافعي3.
1 مسلم -البر- 4/2017- ح 117 و 118 و 119، وأبو داود- كتاب الخراج - 3/169- ح 3045، والمسند 3/403 و 404 كلهم نحوه.
2 أبو داود -الخراج - 3/166- ح 3037 نحوه، وليس فيه "وهو عربي من غسان".
3 الموطأ - الزكاة 1/279- ح 43، والشافعي في الأم -الجزية- 4/102، واللفظ للموطأ، وأخرجه الشافعي قريبا منه.
714-
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1.
715-
وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3.
- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري4.
1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه، وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه، بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.
2 في المخطوطة "يعني محتلم دينار".
3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576، والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18، والمسند- 5/30، والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623.
4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.