جاري تحميل البيانات...
وَحَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ
149 -
/ 251
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
205 -
/ 337 نَا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمده
فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمَعْمَرٍ
حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا يُقَالُ صَحِيحٌ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ جَابِرُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ
وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلا قِيَامًا فَإِنْ صولا قُعُودًا لَمْ يُجْزِئْهُمْ
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY