الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
160 -
/ 262
بَابٌ مِنْهُ
217 -
/ 349 نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فِيمَا ثَبَّتَنِي عَنْهُ الثِّقَةُ قَالَ وَنا الْحَجَّاجُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ بِغَيْر خمار
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفٌ فَصَلاتُهَا جَائِزَةٌ