الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالا مَا تَرَكَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
186 -
/ 288
مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ فِي التَّشَهُّدِ
259 -
/ 392 نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا أَبُو بدر شُجَاع ابْن الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بن سوَادَة عَن عبد الله ابْن
عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّ الصَّلاةَ وَمَنْ خَلْفَهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ
260 -
/ 393 وَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ المهلبي قَالَ نَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْقَصِيرُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ قَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحْدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لَا يُعِيدُ
هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعلم إِذا أحدث قبل أَن يسمل يَتَشَهَّدُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ
قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ