الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالُوا إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلاةٌ وَكَانَ أَنَسٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ فَلَوْلا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ وَلأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَةٌ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةَ عَلَيْهِمْ
57 -
/ 159
بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
86 -
/ 218 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ
87 -
/ 219 وَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأ قدمهم هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ
يُقَال حَدِيث أبي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَقَالَ بَعضهم إِذْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ
وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ إِلا إِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ