الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَجَازَ بِأَكْثَرَ ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وتصدق بما غش ولو كثر إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ونفخ اللحم.
فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته
علة طعام الربا افتيات وادخار وهل لغلبة العيش؟ تأويلان: كحب وشعير وسلت وهي جنس؟ وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس وتمر وزبيب ولحم طير وهو جنس1 ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته: خلاف2 وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان والمرق والعظم والجلد كهو ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت: أصناف: كالعسول لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد ومصلحه: كملح وبصل،
1- قال مالك: الطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وأنسيها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح [كذا في المدونة: 9 / 103] .
2-
لا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحوت يدا بيد. المدونة [9 / 104] .
وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس - لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن صغر وماء ويجوز بطعام لأجل وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل بخلاف خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق وسمن وجاز تمر ولو قدم بتمر وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها: كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده واعتبر الدقيق في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا؟ تردد واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي صأن وكبيع الغرر: كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غير أو رضاه أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ أَوْ ظُهُورِهَا أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ علم ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق1 الأنثى وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط
1- العقوق: الحمل يقال: أعقت الفرس أي حملت فهي عقوق.
الحمل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة1 مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ معينا يتأخر قبضه: كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب وَلَوْ قَرُبْت غَيْبَتُهُ وَحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقِرَّ وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا وَإِنْ بِقِسْمَةٍ أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد: التفرقة وكره الاشتراء منه.
وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن: كبيع وسلف وَصَحَّ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ: كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش2 يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي؟ قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا: كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة ولا يفسخ وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ: أَخْذُ مُحْتَاجٍ إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق
1- المزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله.] التعارف: 1 / 270] .
2-
النجش: هو أن تقدر السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها. [أنيس الفقهاء: 1 / 212] .