المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب في الذكاة ‌ ‌مدخل … باب في الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ - مختصر خليل

[خليل بن إسحاق الجندي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب في الذكاة ‌ ‌مدخل … باب في الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ

‌باب في الذكاة

‌مدخل

باب في الذكاة

الذكاة قطع مميز يناكح تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قبل التمام وفي النحر طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي لمسلم قولان وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو تردى بكوة بسلاح محدد1 وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده2 أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كماء أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ أو أغرى في الوسط أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أنه لا يلحقه أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح

1- كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه. في التلقين [1 / 273] .

2-

قال ابن الْقَاسِمِ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى جَمَاعَةِ صَيْدٍ وَلَمْ يُرَدَّ وَاحِدًا مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ فَأَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَكَلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا [المدونة: 3 / 54] .

ص: 78

كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.

وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح: اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته1 بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وَفَرْيِ وَدَجٍ وَثَقْبِ مُصْرَانِ وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.

1- قال ابن رشد: لا خلاف بين أصحابنا أ، الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة [التاج والإكليل: 3 / 225] .

ص: 79