الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ1 أَوْ كَخَمْرٍ وَرَجَعَ لكتابة مثله وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب2 وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ لَا نَجْمٍ فَإِنْ وفى: فالولاء للأول: وإلا رق للمشتري وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه3 وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ: وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ4 والخيار فيها وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا5 أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ: كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن
1- إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته [المدونة: 7 / 231] .
2-
لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرقة له وإن كان يسأل [المدونة: 7 / 252] .
3-
إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه [التاج والإكليل: 6 / 346] .
4-
من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق [المدونة: 7 / 244] .
5-
إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز [المدونة: 7 / 238] .
وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ وَإِلَّا فلا شيء له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد العتق: كَإِنْ فَعَلْت: فَنِصْفُك حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ: وضع النصف ورق كله إن عجز وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ وَاشْتِرَاءٌ وَمُشَارَكَةٌ وَمُقَارَضَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إن جنت بالنظر وسفر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَتَزْوِيجٌ وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأً وَسَفَرٌ بَعُدَ إلَّا بإذن وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لمن يرجوه: كالقطاعة ولو شرط خلافه وقبض إن غاب سيده وإن قبل محلها وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ إلَّا لولد أَوْ غَيْرَهُ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السعي: سعوا وترك متروكه للولد إن أمن: كأم ولده وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا: كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ وَبِيعَتْ: كَانَ أَسْلَمَ وبيع معه من في عقده وكفر بالصوم واشترط وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جناية وإن على سيده رق: كالقن وأدب: إن وطىء بلا مهر وعليه: نقص المكرهة وَإِنْ حَمَلَتْ: خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ: لَمْ يَرْضَوْا وحط حصتها إن اختارت الأمومة وَإِنْ قُتِلَ: فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ وَهَلْ قِنًّا أَوْ مكاتبا تأويلان وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ وعتق إن عجز وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ لَا الْقَدْرِ والجنس والأجل وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ: رجعوا
بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عتق محمل الثلث وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الالتزام والرد في: أنت حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي أَوْ إن أعطيت أو نحوه.