الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها
القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة لا في غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم1 ولو بعلا وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا بخلافه وفي العلو والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة أو أرض بشجر متفرقة وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إنْ جُزَّ وَإِنْ لكنصف شهر وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إنْ جَازَ بيعه وأخذ أحدهما: قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما كالبيع وَغَرْسُ أُخْرَى إنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تطرح على حافته إن وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه لَا إنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ وفي كثلاثين قفيزا أو وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا: أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر أو غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه: كقسمه بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رطب: لا تمر وقسم بالقرعة بالتحرى كالبلح
1- قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه [التاج والإكليل: 5 / 338] .
الكبير وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ: كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يسلم أو فيه تراجع إلا أن يقل أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد: كسترة بينهما وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلَّا بِرِضَاهُمْ إلَّا مع كزوجة فيجمعوا أولا: كذي سهم وورثة وكيتب الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غَلَطٍ وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بينهما وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعيب بينهما وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع وفسخت في الأكثر: كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ والمقسوم: كدار وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ على وارث اتبع كلا بحصته وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ: أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ: كقاض عن غائب لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا أَوْ أب عن كبير وإن غاب وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.