الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ1 وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا وَدَيْنًا وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ2 وإلا فكالرهن وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ أو المعينة له إن لم يشهد: كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها" أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسِ ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ والأكثر بطل الجميع وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا:
1- قال ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية: وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي [التاج والإكليل: 6 / 49] .
2-
من وهبك دينا له عليك فقولك: قد قبلت قبض وإذا فبلت سقط الدين وإن قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله [المدونة: 15 / 87] .
إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ: كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده: كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ1 وَإِنْ مَجْنُونًا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ بَلْ بزيد أو نقص وَلَمْ يَنْكِحْ أَوْ يُدَايِنْ2 لَهَا أَوْ يَطَأْ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى يقبضه وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ المعين وفي مسجد معين: قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا
1- قال مالك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم وبعد ذلك كالصدقة عليه [التاج والإكليل: 15 / 135] .
2-
قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب مالم ينكحو أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه ولما أعطى وعليه داينه الناس [المدونة: 15 / 135] .