الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ: كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى شِئْتِ وأخذ ابن القاسم بالسقوط وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم للمتقدم وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ: كَالطَّلَاقِ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى توطأ؟ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.
فصل في أحكام الرجعة
يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الباطن لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم ولا بفعل دونها كوطء1 ولا صداق وإن استمر وانقضت
1- من طلق انرأته تطليقه يملك بها الجرعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشوهة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك: إن وطئتها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. المدونة [5 / 324] .
لحقها طلاقه على الأصح وَلَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَإِنْ تَصَادَقَا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ على الأصوب وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ بخلاف البناء وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الآن فقط تأويلان وَلَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فقد ارتجعتها كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد فارقته وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أو تصرفه ومبيته فيها أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قولها قبله بما يكذبها أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كَانَتْ انقضت أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ ولم تحرم على الثاني وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَسُئِلَ النِّسَاءُ ولا يفيدها تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانقطع ولا رؤية النساء لها وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر مختصر خليل ج1/ص146وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ1 ومخيرة ومملكة.
1- لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ولا من اختارت نفسها لعتقها المدونة [5 / 334] .