المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌باب في أحكام الرهن

‌باب في أحكام الرهن

الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ أَوْ غَرَرًا وَلَوْ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وَكِتَابَةٍ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ وَإِنْ تخمر: أهراقه حاكم وَصَحَّ: مَشَاعٌ وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ إنْ بَقِيَ فِيهِ للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له1 وَلَوْ أَمَنَّا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَا الراهن الأول: بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنًا بِيَدِهِ إنْ طُبِعَ عَلَيْهِ وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول: كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ إنْ أمكن وإلا بيع وقضيا والمستعار له وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أَوْ إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ؟ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ ولم يحلف المعير تأويلان وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظُنَّ فِيهِ اللُّزُومُ وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أَوْ فِي قَرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ وَصَحَّ في الجديد وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ وَلَوْ جد

1- في المدونة: من رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكة وسكن بطل الحوز إن لم يقم المرتهن يقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمة لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنة ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء [التاج والإكليل: 5 / 5] .

ص: 166

فيه وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إسْكَانٍ أَوْ إجَارَةٍ ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلَّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قيمتها وإلا بقي وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ وَكَذَا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ واندرج صوف تم وجنين وَفَرْخُ نَخْلٍ لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ لَا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ شَهِدَ الأمين وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان وفيها دليلهما1 وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا وَإِنْ أَجَازَ تَعَجُّلٌ وبقي إن دبره وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ: كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ وَإِلَّا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به.

وباع الحاكم إن امتنع وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يأذن وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رهن بها وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ ففي افتقار

1- وَلَا يُقْضَى بِالْحِيَازَةِ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِحَوْزِهِ فِي حَبْسٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن تكرر ورثته حتى تعاين البينة الحوز [حاشية الدسوقي: 4 / 81] .

ص: 167

الرهن للفظ مصرح به: تأويلان وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بدىء بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دابة وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دلسة ولا يعلم موضعه وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وَهَبَ إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ يُصَدَّقْ إن أعدم وَإِلَّا بَقِيَ إنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الأجل ودفع الدين وَإِنْ ثَبَتَتْ أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مرتهنه أيضا فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ وَلَمْ يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسِ إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بقيمته وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إن تلف؟ أقوال وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة.

ص: 168