الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقبل قول الزوج أنه غر وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.
فصل في خيار الأمة
وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.
فصل في الصداق وأحكامه
الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو1. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فمثله2 وجاز: بشورة أو عدد من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان
1- فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة: جاز وعلى أيهما شاء: لم يجز كالبيع [التاج والإكليل: 3 / 499] .
2-
من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله. المدونة [4 / 218] .
مليا وعلى هبة العبد لفلان أَوْ يُعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ ووجب تسليمه إن تعين وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنْ الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولولم يغرها على الأظهر وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ الزوج وأمكن وطؤها وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اشْتَرَطَتْ لِتَغْرُبَةٍ أَوْ صِغَرٍ وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لا لحيض وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمُهُ: تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إنْ كَانَتْ سفيهة وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مقوم بهما وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ: فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أَوْ دَارَ فُلَانٍ أَوْ سَمْسَرَتَهَا أَوْ بَعْضَهُ لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ1: كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سمى صداق المثل قولان وَلَا يَعْجَبُ جَمْعَهُمَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ: كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها
1- فإن تزوجها على غائب من دار أو أرض أو غنم جاز إن وصف وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل [التاج والإكليل: 3 / 510] .
أو تزوج عليها فألفان وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بلا يمين منه أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ.
وكراهته: كالمغالاة فيه والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الألف الثانية قولان وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ لا إن التزم الوكيل الألف وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان وإن علم بعلمها فقط: فألف وبالعكس: فألفان وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صداق المثل وَعَمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ1 وَحَلَّفَتْهُ إن ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أصل له وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ2 وَالتَّحْكِيمِ: عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مهر بلا
1- فلو أسر مهرا وأعلنا غيره أخذ بالسر إن أشهدوا عليه عدولا [المدونة: 4 / 219] .
2-
قال الباجي: نكاح التفويض جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر [التاج والإكليل: 4 / 219] .
وهبت وَفُسِخَ إنْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا قِبَلَهُ وَصُحِّحَ أَنَّهُ زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير وَلَزِمَهَا فِيهِ وَتَحْكِيمُ الرَّجُلِ إنْ فُرِضَ الْمِثْلُ ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وهو الأظهر؟ تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة: قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا: باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَا الْأُمُّ وَالْعَمَّةُ وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد: كالزا بها أو بالمكرهة وجاز بشرط أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أَوْ كسوة ونحوهما وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأصح لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أتسرى وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إن فعل شيئا منها وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف.
وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي في يده وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ1 وسقط المزيد فقط بالموت وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلا أن
1- فمن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص وهو بمنزلة ما أصدقها إياه [التاج والإكليل: 4 / 219] .
يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إن فسخ بعده: روايتان وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ البناء المشترط إلا لشرط وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار.
وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لم يلزمهم على المقول وَلِأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ وفي بيعه الأصل: قولان وَقُبْلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد فإن صدقته ففي ثلثها وَاخْتُصَّتْ بِهِ إنْ أَوْرَدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لها أَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا وإن وهبت له الصداق أو مَا يَصْدُقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك ففسخ وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أن الموهوب صداق وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته عَلَى: كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لا إن قالت: طلقني على عشرة أو لم تقل: من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء وَيَرْجِعُ إنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ وَصُوِّبَ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لم يعلم الولي؟ تأويلان وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا وَفِي عتقه عليه قولان وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ وَالشَّرِكَةُ فيه وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بِذَلِكَ وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثمرة وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ1: ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَهُ
1- والمعنى: أنه يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء [التاج والأكليل: 3 / 532] .