الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
مدخل
…
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة1 وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ لا جبر فالبالغ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي وإلا صح إن
1- قال ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف: ولا السفيهة [التاج والإكليل: 3 / 427] .
دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار فمولى ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت: كتفويضها وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج1 لا إن ضحكت أو بكت والثيب تعرب: كَبِكْرٍ رَشَدَتْ أَوْ عَضَلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر وزوج الحاكم في: كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد: كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلَّا لِأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفُؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثم زوج وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك
1- قال الجلاب: إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح [التاج والإكليل: 3 / 433] .
بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة وحرم وطؤه فقط وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ1 فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ ولولي سفيه فسخ عقده ولو
1- قال ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فلا شيء للزوجة [التاج والإكليل: 3 / 457] .
ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف: كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ وَصَغِيرًا1 وفي السفيه خلاف وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ وَإِنْ طال كثيرا لزم وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ لا زوج ابنته والكفاءة الدين والحال2 ولها وللولي تركها وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان.
وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَفِي الزنا: خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان وجمع خمس وللعبد: الرابعة أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ كوطئهما بالملك
1- قال ابن عرفة: المنصوص: أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح [التاج والإكليل: 3 / 458] .
2-
قال ابن عرفة: الكفاءه المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال نقل القاضي عن المذهب أنها في الدين والحال [التاج والإكليل: 3 / 461] .
وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ وَإِخْدَامِ سَنَةٍ وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ1 والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: كتزويج غير مشبهة ليمين لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان وفي الأول: تردد كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ ونية المطلق ونيتها لغو وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة: كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وللسيد
1- من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه، ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمه [المدونة الكبرى: 4 / 282] .
السفر بمن لم تبوأ وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان وبعده كمالها وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط بخلاف الخمس1 والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها: كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم2 وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وإحداهما تعينت وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ
1- قال ابن رشد: إن تزوج في عقد واحد فسخ، ولو بني ولا إرث مطلقا وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض [التاج والإكليل: 3 / 476] .
2-
إن أسلم ذمي وتحته كتابية بني بها أم لا؟ ثبت على نكاحه وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته من لسانه وأكره له الوطء بدار الحرب [التاج والإكليل: 3 / 477] .