المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس - مختصر خليل

[خليل بن إسحاق الجندي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

1

لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته: قولان وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج: تردد وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ ملاؤه بطلبه وإن أتى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ زَادَ عَلَى مَالِهِ أَوْ بقي مالا يفي بالمؤجل فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا فِي ذِمَّتِهِ: كَخُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَقِصَاصِهِ وَعَفْوِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ وتبعها مالها إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلَّسُ حَلَفَ كُلٌّ: كَهُوَ وَأَخَذَ حصته ولو نكل غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ دَايَنَ غيرهم فلا دخول للأولين: كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا وَلَوْ كُتُبًا أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ قيمتهما وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم بتكسب وَتَسَلُّفٌ وَاسْتِشْفَاعٌ وَعَفْوٌ لِلدِّيَةِ وَانْتِزَاعُ مَالِ رَقِيقِهِ أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فقط وَقَوَّمَ مُخَالِفَ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ وَاشْتَرَى لَهُ منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في

1- في الذخيره: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ النقود، كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وقال عياض: التفليس: العدم وأصله من الفلوس أي: أنه صَاحِبَ فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا ذَهَبٍ وفضه [مواهب الجليل: 5 / 32] .

ص: 169

شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها: كالموت لا بنفقة الولد وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قبل فلسه: رجع بالحصة1 كوارث أو موصى له على مثله وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وأقبض: رجع عليه وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ ما قبضه ثم رجع على الغريم وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ عَلَى التخيير؟ تأويلان: فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه2: كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ وكسوتهم كل دستا معتادا وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ إن علم واهبه أنه يعتق عليه وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يسأل الصبر له بحميل بوجهه فَغُرْمٌ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أَثْبَتَ عدمه أو ظهر ملاؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرَضِهِ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ وإلا سجن وفي حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ وَزَادَ وإن وجد ليقضين وأنظر وَحَلَفَ الطَّالِبُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعَدَمِ وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص وَحَبْسُ النِّسَاءِ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه كَالْيَمِينِ إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا بِخِلَافِ زَوْجَةٍ وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَأَخِيهِ وقريب جدا ليسلم لَا جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَعَدُوٍّ إلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أو أسره وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الفلس لا

1- قال ابن الحاجب: إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق مبيع.

2-

قال ابن القاسم: ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له [التاج والإكليل: 5 / 45] .

ص: 170

الموت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه ولو بمال لهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص وَلَمْ يَنْتَقِلْ لَا إنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ أَوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ أَوْ تَتَمَّرَ رطبه كأجير رعي ونحوه وذي حانوت فيما به وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ - وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ - وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ أو كالبيع؟ خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ فَلَا حصة وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ ثُمَّ سَاقِيهِ ثم مرتهنه: والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا إنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا إلَّا النَّسْجَ فكالمزيد يشارك بقيمته وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ وَبِغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لم يقبضه ربه وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ البيع أولا أو في النقد؟ أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.

ص: 171

باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاته

المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده2 وفك وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب وَنَفْيِهِ3 وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ وزيد في الأنثى دُخُولٌ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها قبل دخولها كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا وَفِي مُقَدَّمِ القاضي: خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خلاف وليس له هبة للثواب ثُمَّ حَاكِمٌ وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ وَفِي حده: تردد وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ المعقب وأمر الغائب،

1- الحجر: المنع من التصرف في المال.

2-

قال ابن القاسم: إذا ثمر ماله وحاطه استوجب الرشد وإن كان غير مرضي الحال [الناج والإكليل: 5 / 64] .

3-

قال ابن عرفة: هذا مقتضي قول المدونة: ما ليس فيه إلا المنفعة فعله جائز [التاج والإكليل: 5 / 287] .

ص: 172

وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لكونه مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةً أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلَّا بِإِذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مستولدته: كَعَطِيَّتِهِ وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إن اتجر لسيده وإلا فقولان وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ: كَسِلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمًّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلِ سِتَّةٍ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ وَحَاضِرِ صف القتال لَا كَجَرَبٍ وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ فإن مات فمن الثلث وإلا مضى وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما: كعتق العبد ووفاء الدين وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد.

ص: 173