المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌فصل في أركان الطلاق

فصل في شروط الطلاق السني

طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وإلا فبدعي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا وإلا فواحدة: كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.

ص: 114

‌فصل في أركان الطلاق

وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال

1- له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها المدونة [5 / 421] .

2-

من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تظهر. المدونة [6 / 120] .

ص: 114

لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا: كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا أَوْ إنْ دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.

وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا: ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أو آخر امرأة وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من غيرها

1- وعلى ذلك فإن قال: إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه ولم يعلم [التاج والإكليل: 4 / 48] .

ص: 115

قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ: كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى موته: لم ينفذ وَلَفْظُهُ طَلَّقْت وَأَنَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ لَا مُنْطَلِقَةٌ وتلزم واحدة إلا لنية أكثر: كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لأهلك أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ أَوْ اشترتها منه إلا لفداء وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا وَإِلَّا فَبَتَاتٌ وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما

1- قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه. [كذا في المدونة: 5 / 400] .

2 -

إن قال: قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن له نية فهي ثلاث. المدونة [المدونة: 5 / 397] .

ص: 116

أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ وعوقب وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت1 وسفه قائل: يا أمي ويا أختي ولزم بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان وَنِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ أَوْ طالق أبدا طلقة وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَوَاحِدَةٍ في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ وثلاث في: إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على

1- من نوى: بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو أراد أن يطلق ثلاثا أو يحلف بها فقال: أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى عن يمينه إن كان حالفا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث. المدونة [5 / 401] .

ص: 117

الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة وإلا: فثلاث وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة أو يوم موتي أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله: كطالق أمس أو بما لا صبر عنه: كإن قمت أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أولم تكوني وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه واختاره مع العزل أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف: إلا أن يعم الزمن أو يحلف لعادة فينتظر وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعاه فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته1 أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صبي أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وكإن قبل يمينه: كإن حملت ووضعت أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر والعتق وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها أو إن

1- قال ابن القاسم: ومن قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فذلك له لأنه ممن يواصل إلى علم مشيئته وينظر ما شاء فلان فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه [انظر المدونة: 6 / 16] .

ص: 118

لم أطأها وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟ تأويلان إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ وَإِلَّا قِيلَ لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ ولا تتزين إلا كرها وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها1.

وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ: كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عليه وهل يجبر؟ تأويلان وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا وإن قال: أو أنت خير وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت: كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ وإلا سجن

1- فمن لم يدر بما حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ صدقة فيطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكه يؤمر بذلك كله غير قضاء [مواهب الجليل: 4 / 86] .

ص: 119