الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جزئه: ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه وصح من: رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح وفي صحته من كمجبوب: تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي إلَّا لِقَصْدِ الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ1 إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ مُسْتَفْتٍ أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كلام نواه به2 لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ: كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ: كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وإن عرض عليه نكاح امرأة
1- وإن قال: أنت على كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي البتات. المدونة [6 / 50] .
2-
وعلى هذا فكل كلام نوى له به الظهار ظهار [التاج والإكليل: 4 / 120 مواهب الجليل: 4 / 120] .
فقال: هي أمي فظهار وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تجزىء قبله وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي: تأويلان وفي الوقف حتى يسلم: قولان سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ وَعَمًى وَبُكْمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَفَلَجٍ بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة لَهُ لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء: أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ وَتُمِّمَ الأول إن انكسر من الثالث وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه وتعين لذي الرق وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في: كاليومين1 ولو تكلفه المعسر: جاز وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا: كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه: كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ لَا جَهْلَهُ وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح
1- لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوها أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه، وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليه، وليمض على صومه. المدونة [6 / 64] .
وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعِدْلُهُ ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إنْ شَكَّ؟ قَوْلَانِ فِيهَا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وَفِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات وَفِيهَا إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كمل وسقط حظ من ماتت وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ ماتت واحدة منهن أو طلقت.