المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب في أحكام الجهاد ‌ ‌مدخل … باب في أحكام الجهاد الجهاد في أهم جهة - مختصر خليل

[خليل بن إسحاق الجندي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب في أحكام الجهاد ‌ ‌مدخل … باب في أحكام الجهاد الجهاد في أهم جهة

‌باب في أحكام الجهاد

‌مدخل

باب في أحكام الجهاد

الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا1 وبتعيين الإمام وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ وَصِبًا وَجُنُونٍ وَعَمًى وَعَرَجٍ وَأُنُوثَةٍ وعجز عن محتاج له ورق ودين حل: كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ: بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه: كَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة وإن حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ: كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف والمثلة وحمل رأس لبلد أو وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ محتاج: نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن

1- قال ابن بشير: إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرهم [التاج والإكليل: 3 / 248] .

ص: 88

نعما وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد1 وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج والظاهر أنه مندوب: كعكسه ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان وحرق إن أكلوا الميتة: كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق2 وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده وقتال روم وترك وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ: وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها: كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فداء أو جزية أو استرقاق ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِلَّا نَظَرَ الإمام: كتأمين غيره إقليما وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا أو

1- قال مالك: وللرجل أ، يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أ، يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة [المدونة: 3 / 37] .

2-

سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه [التاج والإكليل: 3 / 357] .

ص: 89

جُهِلَ إسْلَامُهُ لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق1 وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب" ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل: كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ: كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص

1- قال ابن شاس: أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير [التاج والإكليل: 3 / 365] .

ص: 90

أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر ومريض رجي ومحبس وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه لَا أَعْجَفَ أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه والمستند للجيش: كهو وإلا فله: كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ لَا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم؟ قولان: وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا وحلف أنه ملكه وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا وَإِلَّا بِيعَ له وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد1 وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي: كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَإِلَّا فقولان وفي المؤجل: تردد ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت

1- إن سبي العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر، وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته ويبعث كتابته في المقاسم مغنما ويؤذي إلى من صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين [التاج والإكليل: 3 / 376] .

ص: 91