الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط
اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع1 وإن كلبا وفرسا وحمارا وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ2 بِلَا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت3: كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ: لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِنًا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب: فتأويلان وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل خوف وإلا تركت كَإِبِلٍ وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا: وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلا أن يتصدق بها عن نفسه
1- قال ابن عرفة: اللقطة: مَالٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمًا لَيْسَ حَيَوَانًا ناطقا ولا نعما [التاج والإكليل: 6 / 69] .
2-
في المدونة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك.
3-
وإن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له [المدونة: 15 / 174] .
وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.
قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة وينبغي الإشهاد على التقاطه وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ونزع محكوم بإسلامه من غيره وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع ولا يهمل وأخذ نفقته وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.
وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود وضمنه آخذه إن أرسله إلا لخوف منه: كمن استأجره فيما يعطب فيه لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ واستحقه سيده: بشاهد ويمين وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.