الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في اليمين
مدخل
…
باب في اليمين
اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت وَثِقْت بِاَللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأْت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وَكَعِزَّةِ اللَّهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال: بالله1 وفي أعاهد الله: قولان لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ أَوْ أُعْطِيك عَهْدًا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وَغَمُوسٌ: بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يقضي: على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إنْ اتَّصَلَ إلَّا لِعَارِضٍ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ وَقَصَدَ ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا: كَالزَّوْجَةِ في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة وفي النذر المبهم واليمين والكفارة وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَيَّ بَرٌّ بِأَنْ فَعَلْت وَلَا فَعَلْت أَوْ حَنِثَ بِلَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ: زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة: كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يَكْمُلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ وَلَهُ نزعه إن بين بالقرعة وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه،
1- من قال: احلف أو أقسم أو أشهد أن لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين، وإلا فلا شي عليه وإن قال: أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا. المدونة [26 / 104] .
ووجبت به إن لم يكره ببر وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أحد: بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار: تردد وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ: لَغْوٌ تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف: كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال: لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب1 أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ: كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي: لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في: لا يبيعه أو لا يضربه إلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب فِي: طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ وَإِنْ بِفَتْوَى ثم بساط يمينه2 ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعٍ شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق3 وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وذواق ثم يصل جوفه وبوجود أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ لَا أقل وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا4 وبلحم
1- ذهب ابن يونس إلى أن من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل إنما عليه كفارة واحدة باتفاق [التاج والإكليل: 3 / 104] .
2 -
قال ابن عرفة: البساط: سبب اليمين [التاج والإكليل: 3 / 286] .
3-
قال ابن بشير: مذهب مالك وأصحابه: أن الناسي يحنث بنسيانه ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وقد أرادو تحقيقه من المهذب وقال ابن عرفة: المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه [التاج والإكليل: 3 / 286] .
4-
قال مالك: من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها أو اخذ سوطا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر ولو ضربه مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم [المدونة: 3 / 140] .
الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ لا بأحدهما في آخر وبسمن استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُك أَوْ فَارَقْتنِي إلَّا بِحَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ أَحَالَهُ وبالشحم في اللحم لا العكس1 وبفرع فهي لَا آكُلُ مِنْ كَهَذَا الطَّلْعِ أَوْ هَذَا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ومرقة لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته وبأكل من تركته قبل قسمها فِي لَا أَكَلْت طَعَامَهُ إنْ أَوْصَى أَوْ كان مدينا وَبِكِتَابٍ إنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ فِي لَا كلمه وَلَمْ يَنْوِ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وبالإشارة له بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن ولا بسلامه عليه بصلاة ولا كتاب الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الْأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارُ وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ؟ تَأْوِيلَانِ أَوْ عَلِمَ وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لِأَوَّلِ في نظر وبمرهون في لا ثوب لي وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَا أَعَارَهُ وَبِالْعَكْسِ وَنَوَى إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ليلا في لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وَانْتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّي لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأُسَافِرَنَّ وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل
1- قال مالك: إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب اسمه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم وقال: إن حلف أن لا يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم لأن اللحم لا يخرج من الشحم [كذا في المدونة: 3 / 130] .
إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لَا إنْ جُنَّ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يدفع فقولان وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه1 ولا إن باعه به عرضا وَبِرَّ إنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أَوْ مفوض وَهَلْ ثَمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إنْ عُدِمَ الحاكم وعليه الأكثر؟ تأويلان وبريء فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله: شعبان وَبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً فِي لَا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غَيْرَ فِي لَا أَدْخُلُهُ إن لم يكره ضيقه وبقيامه عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بيتا وَبِأَكْلٍ مِنْ وَلَدٍ دُفِعَ لَهُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ شَهْرٌ؟ قَوْلَانِ وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وَبِمَا يُفْسَخُ أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي لَا أَتَكَفَّلُ: إنْ لَمْ يشترط عدم الغرم وَبِهِ لِوَكِيلٍ فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَهَلْ إنْ عَلِمَ؟ تأويلان وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْته قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ فِي ليسرنه وَبِاذْهَبِي الْآنَ إثْرَ لَا كَلَّمْتُك حَتَّى تَفْعَلِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: لَا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ لا كلمتك حتى تبدأني وَبِالْإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وجده مكانه في أخذتيه وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكٍ آخَرَ فِي لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن
1- قال ابن القاسم: من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث إذا القضاء قد يخص به اليوم والغريم إنما القصد فيه الطعام [المدونة: 3 / 147] .