الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أحكام اللعان وما يتعلق به
إنما يلاعن زوج وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ1 إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وبنفي حمل وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أو ادعته مغربية على مشرقي وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ ولاعن في نفي الحمل مطلقا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت أو لقد كذب فيهما وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين ووجب: أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها
1- من قال: رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ، ولم استبرأ، فإنه يلاعن. المدونة [6 / 110] .
موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وتقول: ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ1 لَا إنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ والذمية وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ: كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ2.
1- فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة [الشرح الكبير: 2 / 466] .
2-
قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفي الآخر حد ولحقا به جميعا، وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [التاج واللإكليل: 4 / 139] .