المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة ‌ ‌مدخل … باب في أحكام كتاب الحج - مختصر خليل

[خليل بن إسحاق الجندي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها

- ‌باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

- ‌فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

- ‌فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في المسح على الخف

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

- ‌فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

- ‌باب في احكام الصلاة

- ‌بيان أوقات الصلوات الخمس

- ‌فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

- ‌فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

- ‌فصل في ستر العورة وصفة الساتر

- ‌فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

- ‌سنن الصلاة

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌فصل في القيام وبدله ومراتبهما

- ‌فصل في قضاء الفائتة مطلقا

- ‌فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

- ‌فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

- ‌فصل في أحكام الإستخلاف

- ‌فصل في أحكام صلاة السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مسنونات الجمعة

- ‌جائزات الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

- ‌باب أحكام الزكاة

- ‌زكاة الماشية

- ‌زكاة الحرث

- ‌زكاة النقود وما يتعلق بها

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة العروض

- ‌زكاة المعادن

- ‌فصل في مصرف الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الصيام

- ‌فصل في حكم الاعتكاف

- ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

- ‌باب في الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في حكم الاضحية والعقيقة

- ‌باب في اليمين

- ‌مدخل

- ‌فصل في النذر

- ‌باب في أحكام الجهاد

- ‌مدخل

- ‌فصل في الجزية وأحكامها

- ‌باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

- ‌باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في أحكام النكاح وما يتبعه

- ‌مدخل

- ‌فصل في الخيار لأحد الزوجين

- ‌فصل في خيار الأمة

- ‌فصل في الصداق وأحكامه

- ‌فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

- ‌فصل في الوليمة

- ‌فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

- ‌باب في الخلع وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في أركان الطلاق

- ‌فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌باب في الإيلاء وما يتعلق به

- ‌باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

- ‌باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

- ‌باب في العدة

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل زوجة المفقود

- ‌فصل في أحكام الاستبراء

- ‌فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

- ‌باب في أحكام الرضاع

- ‌باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

- ‌مدخل

- ‌فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

- ‌الحضانة

- ‌القسم الثاني: في المعاملات

- ‌باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

- ‌مدخل

- ‌شروط الجواز (تتعلق بالبائع)

- ‌شروط المشتري

- ‌شروط الجزاف

- ‌ما يجوز في الجزاف

- ‌موانع البيع

- ‌فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

- ‌فصل في بيع الآجال وأحكامه

- ‌فصل في بيان العينة وأحكامه

- ‌فصل في البيع بشرط الخيار

- ‌موانع شرط الخيار

- ‌شروط بيع الاختيار (التروي)

- ‌خيار العيب (أي رد البيع)

- ‌أحكام التدليس

- ‌التنازع أسباب رد المبيع

- ‌فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به

- ‌ضمان الصحيح والفاسد من البيع

- ‌ما يحترز في قيد البيع

- ‌فصل في أحكام المرابحة

- ‌فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

- ‌فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

- ‌باب في بيان أحكام السلم

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

- ‌فصل في بيان المقاصة

- ‌باب في أحكام الرهن

- ‌باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

- ‌باب في بيان أحكام أقسام الصلح

- ‌باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان الضمان وأقسامه

- ‌باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

- ‌باب في أحكام الوكالة

- ‌باب في بيان أحكام الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام العارية

- ‌باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الإستحقاق

- ‌باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

- ‌باب في بيان أحكام القراض

- ‌باب في بيان أحكام المساقاة

- ‌باب في أحكام المغارسة

- ‌باب في أحكام الإجارة والكراء

- ‌مدخل

- ‌فصل في أحكام كراء الدواب

- ‌فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

- ‌باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

- ‌باب في بيان إحياء الموات

- ‌باب في بيان أحكام الوقف

- ‌باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

- ‌باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

- ‌باب في شروط القضاء وأحكامه

- ‌باب في أحكام الشهادة

- ‌باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

- ‌باب في بيان حد الباغية وأحكامها

- ‌باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

- ‌باب في حد الزنا ومتعلقاته

- ‌باب في بيان أحكام القذف

- ‌باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

- ‌باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

- ‌باب في بيان حد شارب الخمر

- ‌باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

- ‌باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

- ‌باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

- ‌باب في بيان أحكام أم الولد

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام الولاء

- ‌باب في بيان أحكام الوصية

- ‌باب في بيان الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة ‌ ‌مدخل … باب في أحكام كتاب الحج

‌باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

‌مدخل

باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

فرض الحج وسنت العمرة مرة1 وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف وصحتهما بالإسلام فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ ومطبق لا مغمى وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ وَلَا قَضَاءَ بخلاف العبد وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف لا: كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي: كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لَا بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض2 وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب3 وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وعلى عام مطلق

1- قال مالك: والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها وهي مرة واحدة في العمر [المدونة: 2 / 374] .

2-

قال ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلا إذن وأن لم تجد محرما، ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم [التاج والإكليل: 2 / 521] .

3-

القتب: رحل صغير قدر السنام، واقتتبت البعير اقتتابا: إذا شدت عليه القتب.

ص: 66

وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أو ميقاتا شرط وفسخت إن عين العام أو عدم كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ أَنَّ تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.

ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه وإلا فميراث: كوجوده بأقل أو تطول غَيْرٍ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا ثُمَّ تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد إلا أن يعرف وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ وَلَهُ أجر النفقة والدعاء1 وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد: كخروج ذي النفس لميقاته ولها وللقران: الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وأهدى إن حلق وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَمُ وَقَرْنٌ وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى

1- قال القرافي من علماء المالكية: إن حج النائب لا يسقط حج المنيب [التاج والإكليل: 3 / 7] .

ص: 67

واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الْإِحْرَامُ وَأَسَاءَ تَارِكُهُ وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم: كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ وَلَا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط: كشكه أفرد أو تمتع وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ: كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد: تردد وندب: إفراد ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد: تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث: بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان1 وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد2 ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد

1- فقد عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت [التاج والإكليل: 3 / 70] .

2-

قال القرافي: من شروط الطواف: أن يكون داخل المسجد وقيل: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول، وإن طاف في السقائف لغير زحام أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه. كذا في المدونة [التاج والإكليل: 3 / 75] .

ص: 68

ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ وَإِلَّا فَدَمٌ وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى وَالْمَاشِي إذَا مَشَى وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ وتقبيل حجر بفم أوله وفي الصوت قولان وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر1 والدعاء بلا حد ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبييا حملا وللزحمة الطاقة2.

وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام بالكافرون

1- قال القرافي: إن لم يستطع أ، يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولايرفع يديه [التاج والإكليل: 3 / 108] .

2-

فإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر الطاقة.

ص: 69

والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء: لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ وَرُكُوبُهُ بِهِ ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير1 وعاد للمبيت بمنى فوق

1- قال مالك: من ذبح قبل الرمي، أو حلق بعد الرمي قبل أن تذبح أجزأه ولا دم عليه [التاج والإكليل: 3 / 131] .

ص: 70

العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة1 وترك التحصيب لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته بحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط وندب تتابعه فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ لَا كَالتَّنْعِيمِ وإن صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين.

وكره رمي بمرمي به2: كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل بخلاف الطواف والحجر وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.

1- في المدونة: استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعل الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله. قال: وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا.

2-

قال ابن القاسم: سقطت مني حصاة فلم أعرفها، فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لي مالك: إنه المكروه، وما أرى عليك شيئا [المدونة: 2 / 422] ، التاج والإكليل: 3 / 139] .

ص: 71