الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في بيان أحكام القراض
الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ1 مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا ولو مغشوشا2 لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه: كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمِنَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ ما يقل وجوده: كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ: كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بخلاف غلام غير عين بنصيب له وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ أَوْ يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يَبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير وخلطه وإن بماله وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: قبوله إن كان
1- قال ابن شاس: القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني الهذب والفضة في البلد الذي يجري فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك [التاج والإكليل: 5 / 357] .
2-
قال الباجي: المغشوش من الذهب والفضة حكي عبد الوهاب: لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يحز [التاج والإكليل: 5 / 358] .
الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه: كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ: كخسره وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ إلا أن يقبض وله الخلف فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل لا دواء واكتسي إن بعد وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود1 وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه وَغَيْرُ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطىء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر ولكل: فسخه قبل عمله: كربه وإن
1- فإن تَجَهَّزَ لِلسَّفَرِ بِمَالٍ أَخَذَهُ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ اكترى وَتَزَوَّدَ ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِهِ فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقه على المالين [المدونة: 12 / 94] .
تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه: فالحاكم وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ وَإِلَّا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جزء قبل العمل مطلقا وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ ولمدعي الصحة وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى: فليكافئه.